جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٥٤٩ - الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠١٥ م، الموافق ٩ رجب ١٤٣٦ هـ
«خارجية الشورى»
تقرّ تغليظ عقوبة معرضي الأطفال للخطر
الحبس ثلاثة أشهر وغرامة مائة دينار لكل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ السابعة
عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بمجلس الشورى اجتماعها أمس برئاسة سوسن تقوي رئيسة اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة،
وبحضور ممثلي وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة
المالية، وزارة المواصلات والاتصالات.
وأنهت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم
من مجلس الشورى).
وينص التعديل الذي يهدف إلى تغليظ العقوبة، على «يستبدل بنص الفقرتين الأولى
والثانية من المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة
1976 النص الآتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن
مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من عرض للخطر طفلا لم يبلغ السابعة من عمره،
أو شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو حمل غيره على ذلك،
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة في مكان خال من الناس».
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم رقم
(48) لسنة 2014م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية
الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية، المرافق للمرسوم رقم
(69) لسنة 2014، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام 1988
المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974، المرافق
للمرسوم رقم (58) لسنة 2014، حيث قررت اللجنة الموافقة عليها جميعا وإعداد تقاريرها
بشأنها تمهيدا لرفعها إلى هيئة مكتب المجلس.
إلى جانب ذلك، بحثت اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من
قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006م المعدل، والمقدم من
الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، حمد مبارك النعيمي، عبدالرحمن
محمد جمشير، صادق عيد آل رحمة، والذي يهدف إلى محاربة الإرهاب وتغليظ العقوبات، حيث
قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون وإعداد تقريرها بشأنه تمهيدا لرفعه إلى
هيئة مكتب المجلس.
يشار إلى أن الاقتراح بقانون ينص على أن «يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات،
وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من روّج
أعمالاً تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، أو قام بأي شكل من الأشكال بتمجيد أو
تعظيم أو تبرير أو تحبيذ أو تشجيع عمل إرهابي».
كما نص التعديل المقترح على القانون على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات،
كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يضمن الترويج أو التمجيد
أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع، متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل
من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيا كان نوعها،
استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو
التمجيد أو التعظيم أو التشجيع».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (30) لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين مملكة
البحرين ومملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين
إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات