صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4626 - الجمعة 08 مايو 2015م الموافق 19 رجب 1436هـ
العاهل يصدر 4 مراسيم بإنشاء معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن... و«لجنة عليا
للثروات الطبيعية»
صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة، أربعة مراسيم لسنة 2015، نصت على إعادة تنظيم وزارة الداخلية، إنشاء
اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي، تسمية عيسى الحمادي وزيراً
معنيّاً بشئون صندوق العمل، وإنشاء معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم.
ويهدف معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم، إلى جملة أهداف، بينها خدمة
القرآن الكريم وعلومه الشريفة، وتدريس علم القراءات القرآنية وفق المنهج العلمي
الصحيح على يد قراء متقنين حاملين إجازات قرآنية معتمدة، إلى جانب الإسهام في رفع
كفاءة المراكز والحلقات القرآنية وزيادة فاعليتها وقدرتها على تقديم خدمات افضل إلى
طلابها، وتأهيل وتدريب العاملين في المركز والحلقات القرآنية وخاصةً المعلمين
والمعلمات، علميا وتربويا لتمكينهم من القيام برسالتهم السامية في تعليم القرآن
الكريم وعلومه الشريفة وتأهيلهم لإدارة المراكز والحلقات القرآنية.
ونص المرسوم الأول رقم 30 على تعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة
الداخلية وجاء فيه:
المادة الاولى:
يستبدل بنص البند (5) من الفقرة (ثانيا) من المادة الاولى من المرسوم رقم (69) لسنة
2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، النص الآتي:
5 - الادارة العامة للإصلاح والتأهيل وتشمل:
أ- مركز اصلاح وتأهيل النزلاء
ب- مركز الحبس الاحتياطي
ج- مركز الاصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي للنساء
د- ادارة الامن والحماية
ونص المرسوم الثاني رقم (31) على تعديل المادة (1) من المرسوم رقم (1) لسنة 2011
بإنشاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية والامن الاقتصادي، وجاء فيه:
المادة الأولى
يعدل مسمى وزير المالية المشرف على شئون النفط والغاز الوارد في البند (5) من
المادة (1) من المرسوم رقم (1) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية
والامن الاقتصادي ليصبح كالآتي:
5 - وزير المالية
المادة الثانية
يضاف الى المادة (1) من المرسوم رقم (1) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للثروات
الطبيعية والامن الاقتصادي بند جديد نصه الآتي:
6 - وزير الطاقة المشرف على شئون النفط والغاز وشئون الكهرباء والماء.
ونص المرسوم الثالث رقم (32) على تسمية الوزير المعني بشئون صندوق العمل جاء فيه:
المادة الاولى
يكون عيسى الحمادي وزير شئون الإعلام هو الوزير المعني بشئون صندوق العمل.
ونص المرسوم الرابع رقم (33) على انشاء معهد القراءات واعداد معلمي القرآن الكريم
جاء فيه:
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا المرسوم تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين
كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين
الوزارة: الوزارة المعنية بالشئون الاسلامية والأوقاف
المجلس: المجلس الاعلى للشئون الاسلامية
الرئيس: رئيس المجلس الاعلى للشئون الاسلامية
الامين العام: امين عام المجلس الاعلى للشئون الاسلامية
الامين العام المساعد: الامين العام المساعد للمجلس الاعلى للشئون الاسلامية الذي
يحدده المجلس من بين امينيه العامين المساعدين
المعهد: معهد القراءات واعداد معلمي القرآن الكريم
مجلس الادارة: مجلس ادارة المعهد
رئيس مجلس الادارة: رئيس مجلس ادارة المعهد
المدير: مدير المعهد
المجلس العلمي: المجلس العلمي بالمعهد
المراكز والحلقات القرآنية: مراكز وحلقات تدريس القرآن الكريم وعلومه الشريفة
التابعة للوزارة أو لغيرها من الجهات.
مادة (2)
ينشأ معهد يسمى معهد القراءات واعداد معلمي القرآن الكريم يلحق بالمجلس ويختار له
المجلس مقرا مناسبا في المملكة ويشار اليه في هذا المرسوم بكلمة «المعهد».
مادة (3)
أ- يهدف المعهد الى تحقيق الاغراض التالية
1 - خدمة القرآن الكريم وعلومه الشريفة
2 - تدريس علم القراءات القرآنية وفق المنهج العلمي الصحيح على يد قراء متقنين
حاملين لإجازات قرآنية معتمدة
3 - الاسهام في رفع كفاءة المراكز والحلقات القرآنية وزيادة فاعليتها وقدرتها على
تقديم خدمات افضل إلى طلابها
4 - تأهيل وتدريب العاملين في المركز والحلقات القرآنية - ولا سيما المعلمين
والمعلمات - علميا وتربويا لتمكينهم من القيام برسالتهم السامية في تعليم القرآن
الكريم وعلومه الشريفة وتأهيلهم لإدارة المراكز والحلقات القرآنية
5 - تقديم دورات متخصصة في مجال القرآن الكريم وعلومه الشريفة
ب- يعمل المعهد على تحقيق الاهداف المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة في داخل
المملكة وفي خارجها متى رأى المجلس حاجة لذلك.
مادة (4)
يستهدف المعهد من خلال القيام بمهامه، الفئات التالية:
1 - حفاظ القرآن الكريم الذين يرغبون في دراسة القراءات القرآنية
2 - معلمي ومعلمات القرآن الكريم وعلومه الشريفة
3 - المشرفين والموجهين والعاملين في المركز والحلقات القرآنية
4 - معدي المتسابقين المرشحين لتمثيل المملكة في مسابقات القرآن الكريم الدولية
5- الراغبين في الاستزادة من علوم القرآن الكريم والمهتمين بدراسته
مادة (5)
يمنح المعهد - في نهاية كل برنامج او دورة دراسية او تدريبية - لكل دارس او متدرب
شهادة تفيد اتمام الدراسة او التدريب وذلك وفقا للنماذج التي تعد لهذا الغرض من قبل
مجلس الادارة بالتنسيق مع المجلس العلمي ومدير المعهد.
مادة (6)
يكون للمعهد اعتماد مالي يدرج رقما واحدا في موازنة المجلس لضمان استمراره في تحقيق
اهدافه.
مادة 7 )
تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي:
1 - الاعتماد المالي المقرر للمعهد ضمن موازنة المجلس.
2 - الهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها المعهد من الاشخاص الطبيعيين
او الاعتباريين من داخل المملكة او من خارجها بعد موافقة المجلس وبما لا يتعارض مع
القوانين المعمول بها في المملكة.
مادة (8 )
يتشكل الهيكل التنظيمي للمعهد على النحو الآتي:
1 - مجلس الادارة.
2 - المجلس العلمي.
3 - مدير المعهد.
4 - شعبة القراءات والاجازات القرآنية.
5 - شعبة البرامج والدورات التدريبية.
6 - سكرتارية المعهد.
7 - شئون الطلبة.
وتتولى اللائحة الداخلية للمعهد المنصوص عليها في المادة (25) من هذا المرسوم بيان
تفاصيل الهيكل التنظيمي للمعهد.
مادة (9)
يشكل مجلس الادارة برئاسة الامين العام وعضوية كل من:
1 - الامين العام المساعد.
2 - مدير ادارة شئون القرآن الكريم بالوزارة.
3 - رئيس المجلس العلمي للمعهد.
4 - رئيس قسم المراكز والحلقات القرآنية بإدارة شئون القرآن الكريم بالوزارة.
5 - رئيس الدراسات القرآنية بإدارة شئون القرآن الكريم بالوزارة.
6 - مدير المعهد.
ولمجلس الادارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة
والاختصاص في مجال نشاط المعهد دون ان يكون لأي منهم صوت معدود فيما يصدره المجلس
من قرارات وتوصيات.
مادة (10)
يكون لمجلس الادارة مقرر يعين بقرار من رئيس مجلس الادارة من بين موظفي المجلس بعد
موافقة مجلس الادارة ويتولى إعداد جداول اعمال اجتماعات مجلس الادارة وتدوين محاضر
اجتماعاته وحفظ جميع مستنداته وسجلاته والقيام بما يكلفه به مجلس الادارة او رئيس
مجلس الادارة من مهام أخرى.
مادة (11)
يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في كل شهرين.
ويجوز لرئيس مجلس الادارة دعوة مجلس الادارة لاجتماع غير عادي يعقد خلال أسبوع من
تاريخ الأخطار بالدعوة اليه سواء بمبادرة منه او بناء على طلب مسبب من ثلاثة من
اعضاء مجلس الادارة على الأقل.
وفي جميع الاحوال يجب ان يتضمن الاخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه، وان
يرفق به جدول اعمال هذا الاجتماع.
مادة (12)
لا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحاً الا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم
رئيس مجلس الادارة وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين،
وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مادة (13)
يعقد مجلس الادارة اجتماعا غير عادي فور تشكيله بغرض ترشيح اعضاء المجلس العلمي
المذكورين في البندين (1) و(2) من الفقرة الاولى من المادة (18) من هذا المرسوم.
مادة (14)
يمثل رئيس مجلس ادارة المعهد امام مختلف الجهات وفي اللقاءات والمنتديات ذات
العلاقة داخل المملكة وخارجها.
مادة (15)
يكون مجلس الادارة مسئولا امام المجلس عن تحقيق المعهد لأهدافه وفي سبيل ذلك يمارس
مجلس الادارة المهام والاختصاصات التالية:
1 - وضع لائحة خاصة به لتنظيم اعماله وتحديد مواعيد اجتماعاته، وتصدر هذه اللائحة
بقرار من مجلس الادارة.
2 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بالمعهد وكذلك ما يصدر هو من قرارات في
هذا الشأن.
3 - اعتماد خطط ومناهج ومقررات الدراسة بالمعهد وخطط تأهيل وتدريب العاملين في
المراكز والحلقات القرآنية وبرامج الدورات المتخصصة في مجال القرآن الكريم وعلومه
الشريفة، وكذلك مقترحات تطويرها بعد اعدادها من قبل المجلس العلمي والاشراف على
تنفيذها بعد اعتمادها.
4 - التنسيق مع الجامعات والمؤسسات العلمية والتربوية داخل المملكة وخارجها لبحث
كيفية الاستفادة منها والتعاون معها في مجال القران الكريم وعلومه الشريفة.
5 - اعتماد نتائج الامتحانات التي ينظمها المعهد واحاطة المجلس علما بها.
6 - إقرار الشهادات التي يصدرها المعهد للدارسين والمتدربين ومتلقي الدورات في مجال
القرآن الكريم وعلومه الشريفة بعد توقيعها من مدير المعهد وبصمها بخاتم المعهد
ورفعها الى المجلس لاعتمادها.
7 - إعداد مشروع اللائحة الداخلية للمعهد بالتنسيق مع مدير المعهد والمجلس العلمي
ورفعه الى المجلس لاعتماده ويصدر بهذه اللائحة قرار من الرئيس بعد موافقة المجلس.
8 - اعداد تقديرات ايرادات ومصروفات المعهد بالتنسيق مع مدير المعهد واحالتها الى
الامانة العامة قبل الانتهاء من اعداد موازنة المجلس لاقرارها من قبل المجلس ضمن
موازنته.
9 - اصدار التوصيات بشأن الهيئات والاعانات والمنح وللتبرعات التي يمكن للمعهد ان
يتلقاها عملا بنص البند (2) من المادة (7) من هذا المرسوم ويكون البت في أمر تلك
الهبات والاعانات والمنح والتبرعات بقرار من المجلس وطبقا للقوانين المعمول بها في
المملكة.
10 - اعداد الحساب الختامي للمعهد ورفعه الى المجلس لاعتماده وذلك خلال ثلاثة اشهر
من تاريخ انتهاء السنة المالية.
11 - مراجعة اداء المعد في ضوء ما يجريه من تقييم دوري لسير نظام العمل فيه ونتائج
الامتحانات التي ينظمها واصدار ما يلزم من قرارات في ضوء ذلك.
12 - إعداد تقرير سنوي عن أداء المعهد واعماله بالتنسيق مع مدير المعهد والمجلس
العلمي ورفع هذا التقرير الى المجلس متضمنا التوصيات المقترحة للتطوير.
13 - اية اختصاصات اخرى برد النص عليها في هذا المرسوم او في اللائحة الداخلية
للمعهد او يكلفه بها المجلس.
(16)
يكون للمعهد مدير يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس لمدة سنتين قابلة للتمديد
لمدد اخرى مماثلة ممن تتوافر فيه الشروط الاتية:
1 - ان يحمل مؤهلا جامعيا لا يقل عن درجة البكالوريوس في احد التخصصات المناسبة.
2 - الا تقل عدد سنوات خبرته عن عشر سنوات في مجال الادارة والتعليم.
3 - الا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاما عند صدور قرار تعيينه.
وعند المفاضلة بين المستوفين للشروط المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون
المفاضلة بينهم بالرجوع - على التوالي - للاعتبارين التاليين:
1 - الجمع بين مؤهلين دراسيين في مجالي الإدارة وعلوم القرآن الكريم.
2 - عدد سنوات الخبرة.
ويصدر قرار الرئيس بتعيين مدير المعهد قبل أول اجتماع لمجلس الإدارة.
مادة ( 17 )
يكون مدير المعهد مسئولاً أمام الإدارة عن تسيير المعهد. وفي سبيل ذلك، يمارس مدير
المعهد المهام والاختصاصات التالية:
1 - إدارة المعهد وتصريف شئونه كافة ومتابعة نظام العمل فيه، وفقاً لأحكام هذا
المرسوم واللائحة الداخلية للمعهد، وقرارات وتوصيات المجلس ومجلس الإدارة.
2 - تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس ومجلس الإدارة المتعلقة بالمعهد.
3 - الإشراف على تسجيل وقبول الدارسين والمتدربين بالمعهد، وعلى العملية الدراسية
وعمليات التدريب.
4 - تنظيم الامتحانات والإشراف عليها، وإعداد نتائج الامتحانات ورفعها إلى مجلس
الإدارة لإقرارها تمهيداً لإعلانها في المعهد.
5 - اعتماد طلبات الصرف حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها واللائحة الداخلية
للمعهد.
6 - التعريف بالمعهد وبخطط ومناهج ومقررات الدراسة والتأهيل والتدريب فيه، والعمل
على زيادة عدد المستفيدين منها.
7 - أية اختصاصات أخرى يرد النص عليها في هذا المرسوم أو في اللائحة الداخلية
للمعهد أو يكلفه بها المجلس أو مجلس الإدارة.
ويجوز لمدير المعهد، طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد أن يفوض
كتابة من يراه من العاملين بالمعهد في مباشرة بعض مهامه وبما يكفل إنجاز أعمال
المعهد بالشكل المطلوب.
مادة ( 18 )
يكون للمعهد مجلس علمي، يصدر بتشكيله قرار من الرئيس قبل أول اجتماع عادي لمجلس
الإدارة. ويشكل المجلس العلمي من رئيس (يختاره الرئيس من بين العلماء المتخصصين في
مجال القرآن الكريم وعلومه الشريفة) وعضوية كل من:
1 - ثلاثة من العلماء المتخصصين في مجال القرآن الكريم وعلومه الشريفة، يرشحهم مجلس
الإدارة.
2 - اثنين من المتخصصين في مجال التربية والمناهج يرشحهما مجلس الإدارة.
3 - مدير المعهد.
4 - رئيس شعبة القراءات والإجازات القرآنية بالمعهد.
5 - رئيس شعبة البرامج والدورات التدريبية بالمعهد.
وفي أول اجتماع له، يختار المجلس العلمي نائباً لرئيس المجلس العلمي من بين الأعضاء
المذكورين في البندين (1) و(2) من الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة ( 19)
يكون للمجلس العلمي أمين سر يختاره مدير المعهد من بين أعضاء الجهاز الإداري
للمعهد، ويتولى أمين السر إعداد جداول اعمال المجلس العلمي وتدوين محاضر اجتماعاته
وحفظ جميع مستنداته وسجلاته، والقيام بما يكلفه به رئيسه من مهام أخرى.
مادة (20)
لا يكون اجتماع المجلس العلمي صحيحاً إلا بحضور أغلبية اعضائه على أن يكون من بينهم
الرئيس أو نائبه، ويصدر المجلس العلمي توصياته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند
تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مادة (21)
تكون مدة العضوية في المجلس العلمي أربع سنوات قابلة للتمديد لمدد أخرى مماثلة
بقرار من الرئيس.
مادة ( 22 )
يتولى المجلس العلمي ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1 - اعداد خطط ومناهج ومقررات الدراسة بالمعهد، وبرامج الدورات المتخصصة في مجال
القرآن الكريم وعلومه الشريفة، وذلك وفقاً للأسس والمعايير العلمية المتبعة في
المؤسسات التعليمية المتخصصة في تدريس القرآن الكريم وعلومه الشريفة، وبما يتناسب
وطبيعة وإمكانيات المعهد.
2 - مراجعة الخطط والمناهج والمقررات والبرامج المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة
بصورة منتظمة، واقتراح تطويرها كلما لزم الأمر.
3 - فحص السير العلمية لأعضاء هيئة التدريس المراد تعيينهم.
4 - تقييم الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس أثناء مباشرتهم عملهم في المعهد.
5 - أية اختصاصات أخرى يرد النص عليها في هذا المرسوم أو في اللائحة الداخلية
للمعهد أو يكلفه بها المجلس أو مجلس الإدارة.
ويصدر المجلس العلمي توصيات في المسائل المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة
ويحيل هذه التوصيات إلى مدير المعهد الذي يتولى إعداد مذكرات بشأنها وعرضها على
مجلس الإدارة في أقرب اجتماع له لاتخاذ اللازم في شأنها.
مادة (23)
يتولى التدريس في المعهد علماء ومشايخ واساتذة من ذوي الكفاءة العلمية العالية
والخبرة الكافية كل في مجال اختصاصه وتتولى اللائحة الداخلية للمعهد تنظيم مراكزهم
الوظيفية والمالية.
مادة (24)
يكون للمعهد جهاز إداري يتكون من عدد كاف من الموظفين يعينون بقرار من الرئيس بعد
موافقة المجلس، وتسري عليهم أنظمة الخدمة المدينة والتقاعد المعمول بها في المملكة،
ويتولى الجهاز الإداري للمعهد جميع الاعمال الفنية والادارية والمالية التي تتطلبها
أعمال المعهد.
مادة (25)
يصدر الرئيس، بناءً على اقتراح مجلس الادارة، وبعد موافقة المجلس، قراراً باللائحة
الداخلية للمعهد، وتتولى هذه اللائحة تنظيم المسائل العلمية والادارية والمالية
للمعهد، بما يتماشى مع اهداف المعهد ويتفق مع القوانين والانظمة ذات الصلة المعمول
بها في المملكة.
مادة (26)
يتولى المجلس إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر
تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقا لأخر
تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم وفقا لآخر
تعديل - مرسوم رقم (1) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن
الاقتصادي