جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٥٦٢ - الاثنين ١١ مايو ٢٠١٥ م، الموافق ٢٢ رجب ١٤٣٦ هـ
مشروع قانون بإنشاء صندوق معاشات لـلـنواب والـشـوريين والبلديين
يبحث مجلس النواب
مشروع قانون بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب
والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.
تهدف المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون الى:
1ـ إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية،
قياساً على معاشات تقاعد الوزراء وموظفي القطاع العام المدني والعسكري.
2ـ احتساب المعاش التقاعدي على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء
العضوية.
3ـ إزالة قيد الحد الأقصى بعد زيادة الرواتب نتيجة الزيادة السنوية.
4ـ جواز طلب ضم مدة افتراضية، بحد أقصى سنتان إضافيتان، لتصبح المدة أربع سنوات
كاملة لمن أمضى مدة لا تقل عن سنتين في عضوية المجلس التشريعي أو البلدي، وذلك وفق
الشروط والأوضاع المحددة.
وقد رأت الحكومة في مرئياتها إعادة النظر في مشروع القانون لما قد يتطلب من كلفة
مالية باهظة تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة. يستحق عضو مجلس
الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة
معاشاً تقاعدياً بواقع (50%) من آخر مكافأة شهرية خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند
انتهاء العضوية، ويحتسب المعاش على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها (25) سنة،
ويضاف إلى معاشه نسبة (7,5%) من آخر مكافأة شهرية خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند
انتهاء العضوية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد
أقصى أربع سنوات، وذلك بالإضافة إلى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية
المجلس. وإذا أعيد تعيين أو انتخاب صاحب معاش مستحق بموجب هذا القانون وأوقف صرف
معاشه، يُحسب المعاش عند انتهاء العضوية عن الفترتين معاً على أساس آخر مكافأة
خاضعة لاستقطاع الاشتراك. ويجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي
الذي يقضي في العضوية فترة لا تقل عن سنتين إذا ما أراد أن يكون مستحقاً لمعاش
تقاعدي أن يطلب ضم مدة اعتبارية بحد أقصى سنتين إضافيتين لتصبح المدة أربع سنوات
كاملة، وذلك في غير حالات الاستقالة من العضوية أو إسقاطها أو طلب الإعفاء منها،
ويلتزم العضو والحكومة بسداد الاشتراكات عن المدة الاعتبارية المطلوب ضمها كلّ بحسب
حصته بواقع النسبة المعمول بها وقت تقديم طلب الضم.
تُزاد معاشات عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي أو المستحقين عنهم
بنسبة (3%) سنوياً.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب