جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٥٦٧ - السبت ١٦ مايو ٢٠١٥ م، الموافق ٢٧ رجب ١٤٣٤ هـ
«الأمن النيابية»
ترفض قانوناً يعاقب على زنا المحارم
رفضت لجنة الأمن النيابية إضافة مادة جديدة إلى قانون
العقوبات تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل ذكر أو أنثى
واقع احد محارمه وكان يعلم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنه أحد محارمه. وجاء
رفض اللجنة للمبررات التالية:
* الثابت من الاطلاع على المرئيات والمقدمة من الجهات المعنية (وزارة التنمية
الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة) عدم وقوع هذا النوع من الجرائم «زنا المحارم»
بالمملكة أو ارتكابها، ومن ثم لا يوجد مبرر لتدخل تشريعي بتجريم أفعال غير قائمة.
* الحفاظ على الأسرة يعد من أهم أولويات القانون، ومن ثم يتعين في الأفعال التي
تكون محلا للتجريم بشأن الأسرة أن تهدف إلى الحفاظ على الأواصر الأسرية، والقول
بتجريم زنا المحارم إن وجد من شأنه هدم الكيان العائلي والأسري بأكمله، حيث إن
نطاقه يتجاوز شخص مرتكبه.
* أورد قانون العقوبات في البابين السابع والثامن منه تجريم الأفعال الجنسية
(الجرائم الماسة بالأسرة، الفجور والدعارة، الاغتصاب والاعتداء على العرض)، وفي هذا
ما يكفي لمكافحة هذا النوع من الجرائم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001
بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة
التنمية الاجتماعية
أحالته الحكومة لـ«النواب» 7 سنوات لـ«زنا المحارم» في
تعديل لقانون العقوبات