صحيفة الوطن - العدد 3445
الأحد 17 مايو 2015
الثقافة البرلمانية:
الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية
مصطلح الرقابة البرلمانية يعكس مفهوماً يحمل في طياته
مكافحة للفساد ومعالجة مكامن الخلل والقصور، ومعنى المحاسبة، وهو دور مهم من
الأدوار التي تقوم بها السلطة الديمقراطية التي تسهم في البناء التشريعي في أي دولة
تأخذ بهذا النظام، والرقابة هي مهمة من مهام وصلاحيات المجلس التشريعي المنتخب،
باعتباره المجلس الذي يمثل الشعب، والشعب يراقب السلطة التنفيذية من خلال ممثليه
المكونين لهذا المجلس.
وظهرت هذه الفكرة كبداية في بريطانيا بعد إصدار وثيقة العهد الأعظم التي تم بموجبها
انقسام المجلس الكبير إلى مجلسين (مجلس اللوردات ومجلس العموم) وقام هذا المجلس
بتأكيد اختصاصاته التشريعية في عام 1414، وتطور موضوع تعزيز هذه الاختصاصات في
نهاية القرن السابع عشر ليبدأ البرلمان في عملية الإشراف على أمور الحكم في
بريطانيا، ولكن حتى ذلك الوقت لم يظهر الدور الرقابي للبرلمان على أعمال السلطة
التنفيذية إلا في نهاية القرن الثامن عشر عندما قام أعضاء مجلس العموم بحمل الوزراء
الذين لم يحوزوا على ثقة الأغلبية فيه على الاستقالة وإحلال زعماء الأغلبية مكانهم،
ومن هنا بدأت مفاهيم الرقابة البرلمانية تترسخ وتبدأ بالانتشار في البرلمانات
الأوروبية.
لذلك يمكن أن نعرف الرقابة البرلمانية بأنها «سلطة يملكها ممثلو الشعب (البرلمان)
لمراقبة أعمال الحكومة (السلطة التنفيذية)، من خلال إحدى الوسائل القانونية التي
يمنحها إياها الدستور ووفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في القواعد القانونية
المنظمة لها لضمان قيام السلطة التنفيذية لمهامها على الوجه الذي يقره البرلمان
وتحقيقاً للمصلحة العامة».
ولعملية الرقابة البرلمانية عدة أطراف أساسية فهناك طرف يقوم بعملية الرقابة
البرلمانية، وطرف تمارس عليه هذه الرقابة، ووسيلة هذه الرقابة لذلك سنتطرق لكل بند
على حدة على النحو المتقدم: 1. الطرف القائم بعملية الرقابة البرلمانية: تمارس
الرقابة البرلمانية من قبل أعضاء البرلمان أي من تتحقق فيه شروط العضوية في المجلس،
بأن ينتخب انتخاب حر مباشر وأن تكون عضويته صحيحة في المجلس أي غير باطلة أو تم
إسقاطها عن العضو، كما يجب أن يمارس سلطة الرقابة في الحدود التي نص عليها الدستور
والقانون. 2. الطرف الذي تمارس تجاهه الرقابة البرلمانية: لا تمارس الرقابة
البرلمانية إلا على أعضاء السلطة التنفيذية وتجاهها، وبالتالي فإن كل من لا تربطه
صلة عمل لصالح السلطة التنفيذية لا يمكن أن تمارس عليه الرقابة البرلمانية، هذا
بالنسبة للإطار العام، ولكن بعض التشريعات وضعت وصفاً لمن تمارس عليه الرقابة، حيث
لا تمارس الرقابة البرلمانية على جميع موظفي السلطة التنفيذية وإنما تمارس على من
تتحقق عليه صفة معينة وهي صفة الوزير كما هو الحال في التجربة البرلمانية
البحرينية. كما يجب أن يكون الوزير الذي تمارس إزاءه الرقابة البرلمانية مختصاً
بالموضوع الموجه إليه أو الذي تمارس فيه الرقابة البرلمانية، وهذا شرط جوهري
لإمكانية مساءلة الوزير وممارسة الرقابة البرلمانية تجاهه، 3. الوسائل التي يمارس
بها النائب الرقابة البرلمانية: كما يجب أن يمارس النائب الرقابة البرلمانية بإحدى
الوسائل والآليات المنصوص عليها في الدستور والقانون، فقد تكون هذه الوسائل وسائل
رقابية مباشرة وقد تكون وسائل رقابية غير مباشرة، وتتمثل وسائل الرقابة البرلمانية
المباشرة في «الأسئلة البرلمانية، تشكيل لجان التحقيق، الاستجواب، طرح الثقة
بالوزير، عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، أما وسائل الرقابة البرلمانية
غير المباشرة فتتمثل في «إبداء الرغبات، مناقشة برنامج الحكومة والرد عليه، مناقشة
وإقرار الميزانية العامة للدولة، مناقشة الحكومة وبطلب منها في موضوع عام، النظر في
شكاوى المواطنين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية