صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4638 - الأربعاء 20 مايو 2015م الموافق 01 شعبان 1436هـ
إقرار تعديل قانوني
يفرض الحبس أو الغرامة لمن أهان «مجلسي الشورى والنواب»
القضيبية - حسن
المدحوب، علي الموسوي
وافق مجلس النواب، في جلسته أمس (الثلاثاء)، على تعديلات على قانون
العقوبات تنص على «إيقاع عقوبة الحبس أو الغرامة على من أهان بإحدى طرق العلانية
مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال أو غيره من الهيئات
النظامية أو قوة دفاع البحرين أو قوات الأمن العام أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن
الوطني، أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة».
ورفض النواب مادة واحدة فقط من التعديلات وهي المادة 305 من مشروع القانون، التي
تنص على أن «يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 200
دينار، من أتى علناً فعلاً مخلاً بالحياء ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلاً
مخلاً بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة
لا تقل عن 3 أشهر».
ويأتي المشروع بقانون بناءً على مقترح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، (في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء
والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة
والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني).
وأقر النواب التعديلات التي قررها مجلس الشورى على المشروع بقانون المذكور، بما
فيها التعديلات التي طالت المادة 216 من قانون العقوبات التي تنص بعد التعديلات
التي أدخلها مجلس الشورى وأقرتها اللجنة الخارجية النيابية على أن «يعاقب بالحبس أو
بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس الوطني
بحسب الأحوال أو غيره من الهيئات النظامية أو قوة دفاع البحرين أو قوات الأمن العام
أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة».
وقررت أسس ومبادئ المشروع بالقانون السالف أنه «أصبح من الضروري مراجعة نصوص هذا
القانون، وإدخال تعديلات على بعض العقوبات المحددة لبعض الجرائم الجنائية، إذ أصبحت
هذه العقوبات - بمرور الزمن - لا تتناسب مع جسامة الجريمة المرتبطة بها. ومن ثم فقد
تضمن هذا المشروع تشديد العقوبات على جرائم القتل الخطأ المؤثمة في المادة (342) من
القانون، وكذلك إتيان الأفعال المخلة بالحياء والتعرض للإناث على وجه يخدش الحياء
بالقول أو بالفعل في الطريق العام أو في المكان المطروق، أو إذا كان التعرض بطريق
الهاتف والمنصوص عليها في المادتين (350)، (351) من قانون العقوبات، إذ أصبحت
العقوبات المنصوص عليها في هاتين المادتين لا تتناسب مع جسامة هذه الجريمة وخطورتها
على المجتمع البحريني».
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة
تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى