صحيفة الوطن - العدد 3453
الأثنين 25 مايو 2015
«الشورى» يطعن في
الذمة المالية أمام المحكمة الدستورية
سرحان: الكشف عن ذمة الزوجة والأولاد أعلى صور الشفافية
الحداد: زوجات يرفضن الكشف عن الذمة ويقلن: «ما دخلنا»
العريض: هل المتزوج من أربع يكشف ذممهن جميعاً؟
الحاجي: الشريعة فصلت بين ذمة الزوج والزوجة
فخرو: لا نتهرب ولا نخشى الشفافية والتطبيق كشف الشبهة
كتب - إيهاب أحمد:
وافق مجلس الشورى على إحالة الطعن في قانون الذمة المالية إلى المحكمة
الدستورية.
وصوت 19 عضواً من أصل 23 حضروا الجلسة بالموافقة بإحالة بعض نصوص القانون رقم 32
لسنة 2010 بالكشف عن الذمة المالية، فيما رفض عضو واحد الإحالة، ولم يشارك 3 أعضاء
في التصويت.
من جانبه، عارض د.منصور سرحان طلب الإحالة، مطالباً بأن يكون أعضاء السلطة
التشريعية أكثر شفافية.
واعتبر أن كشف العضو عن ذمة زوجته وأولاده من أعلى صور الشفافية.
وتساءل سرحان عن سبب الطعن رغم مرور 5 سنوات على صدور القانون، وعن سبب عدم تقديمه
من بداية الدور.
وقال أحمد الحداد رداً على تساؤلات سرحان «من حق أعضاء الشورى التقديم في أي وقت».
وأضاف «كثير منا طلب من الزوجات التوقيع على كشف الذمة ورفضن وعلقن «ما دخلنا أنتم
الأعضاء ولسنا نحن».
وبين أن منظمة الأمم المتحدة ألزمت الموظف فقط في كشف ذمته كل 6 شهور دون زوجته.
وذكر أنه من أراد التلاعب فهناك جهات معنية كمصرف البحرين المركزي، ووزارة الداخلية
التي تتابع قضايا غسيل الأموال.
واعتبر د.أحمد العريض أن مقدمي الطلب رأوا اللجوء للمحكمة الدستورية بدلاً من تقديم
تعديل على القانون.
ولفت إلى أن بعض الإخوة لديه أكثر من زوجة، فهل يقدم كشف الذمة المالية عن زوجاته
الأربع؟.
وأشار فؤاد الحاجي إلى أن الشريعة الإسلامية فصلت بين ذمة الزوج والزوجة وهو خلاف
ما يقضي به قانون كشف الذمة المالية.
إلى ذلك، قال جمال فخرو: «نحن لا نخشى الشفافية، بل إننا في قمة الشفافية، وليس
الطعن في القانون من قبيل التهرب فقد كشفنا عن ذمتنا المالي».
وقال رداً على سبب عدم التقدم بالطعن منذ صدور القانون «إن القانون صدر قبل 5 أعوام
ولم يطبق إلا هذا العام ولم تتضح الشبهة الدستورية إلا عند إعداد كشوفات الذمة».
وبين أن الطعن في دستورية مواد بالقانون وطلب تعديلها لا يخص الشوريين فقط وإنما
يشمل الجميع.
وقالت سامية المؤيد إن 36 عضواً من أعضاء مجلس الشورى التزموا بتقديم كشوف إقرار
الذمة المالية الخاصة بهم؛ مما يعني التزامهم بالقانون. وتنص المادة الثانية من
القانون رقم 32 لسنة 2010 بالكشف عن الذمة المالية على أنه «يجب على كل ملزم أن
يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر وذلك خلال ستين يومـاً من
تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
القانون وفقا لاخر
تعديل - قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية
قانون رقم (32) لسنة
2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية
مرسوم رقم (82) لسنة
2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة
المالية
مرسوم رقم (69) لسنة
2005 بإنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية