صحيفة الوطن - العدد 3456
الخميس 28 مايو 2015
اقتراح بتعديل بعض
أحكام المرسوم بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
في حال عدم تدارك التجاوزات القانونية
العمادي يقترح مساءلة الوزراء عن المخالفات السابقة
تقدم النائب محمد العمادي باقتراح بقانون بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 باللائحة الداخلية لمجلس النواب، بإلغاء
المادتين 145 مكرراً، و145 مكرراً 1، كما تلغى عبارة «بأعمال أو تصرفات سابقة على
تولية الوزارة» من المادة 145.
وأشار العمادي ضمن سطور المذكرة الإيضاحية للاقتراح إلى أن المادتين 145 مكرراً،
و145 مكرراً 1 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 باللائحة الداخلية لمجلس النواب،
الخاصتين بفحص جدية الاستجواب واللتين أضيفتا بموجب المرسوم بقانون رقم 41 لسنة
2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 باللائحة الداخلية لمجلس
النواب تتشددان في عرقلة ممارسة المجلس النيابي لحقه الدستوري في استجواب الوزراء.
وأوضح أنه ورغم إقرار السلطة التشريعية للمرسوم بقانون، إلا أن التجربة العملية
أثبتت عدم سلامة المادتين دستورياً لتعطيلها حقاً أصيلاً لأعضاء البرلمان وشروطاً
لم ينص عليها الدستور نفسه مما يتعين إقصاءها لمضرتها وعدم جدواها للمصلحة العامة،
إذ ليس من المقبول البحث في جدية الاستجواب من عدمه قبل سماع محاور الاستجواب من
مقدميه بجلسة عامة تحدد قناعة أعضاء المجلس قبل التصويت بالإدانة من عدمه.
ولفت إلى أن الأمر نفسه تثيره عبارة «بأعمال أو تصرفات سابقة على تولية الوزارة»
الواردة بالمادة 145 من اللائحة، إذ إنها تغل بغير مبرر دستوري أو شرعي يد أعضاء
المجلس النيابي من محاسبة الوزير إذا أعيد تشكيله في حكومة جديدة رغم وجوده
بالحكومة السابقة، وقد اقترف فيها أخطاء تصلح لاستجوابه خصوصاً ما يثار من مخالفات
وتجاوزات مثبتة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي.
ونوه إلى أن إزالة العبارة ستمكن البرلمان من مساءلة الوزير عن أعمال سابقة على
تولية الوزارة التي يشغلها حديثاً، كمساءلته عن أعماله الوزارية السابقة، إذا عاد
الوزير إلى الحكومة الجديدة، وكانت الأعمال متصلة باختصاصه القائم ويملك اتخاذ قرار
بشأنها.
وأفاد أن التعديل يمكن من مساءلة أي وزير جديد يتولى أعمال وزارة وزير سابق كان
البرلمان بصدد إثارة مسؤوليته السياسية، في حالة لم يقم الوزير الجديد بتصحيح
الأوضاع والتجاوزات القانونية التي كانت محور مساءلة الوزير السابق، مع مراعاة أن
تتم المساءلة في حدود ما يملكه من قرار، خصوصاً إذا ما استمرت المخالفات في الوزارة
ذاتها دون اتخاذه إجراءات حقيقية لإصلاحها، بما يكون الوزير في هذه الحالة عرضةً
للمساءلة عن المخالفات السابقة التي لم يتداركها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (98) لسنة 2011 بتحديد
مخصصات رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب