صحيفة الوطن - العدد 3456
الخميس 28 مايو 2015
إرجاء الطعن
بدستورية مواد في «الخدمة المدنية» لـ 28 أكتوبر
أرجأت المحكمة الدستورية أمس، الطعن بعدم دستورية نص
المادة (25/ط) من قانون الخدمة المدنية، والفقرة (ط) من المـــادة (25) من المرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصـــدار قانـــون الخدمة المدنية، إلى 28 أكتوبر
المقبل للدراسة.
ونظرت المحكمة في جلستها برئاسة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة،الدعوى
رقم (د/4/2014) وموضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (25/ط) من قانون الخدمة
المدنـــية رقم 48 لسنة 2010، والمادتين (241/8) و(242) من اللائحة التنفيذية
لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، لمخالفتها أحكام المواد
(13 و16 و18 و31 و39/أ) من الدستور، قبل أن تقرر تأجيلها لجلسة 28 أكتوبر المقبل
للدراسة.
وأرجأت الدعوى رقم (د/5/2014) لجلسة 28 أكتوبـــــر للدراســـة، وموضوعها الطعن
بعدم دستورية الفقرة (ط) مــن المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
بإصـــدار قانــــون الخدمة المدنية، والمادتين (241/8 و242) من اللائحة التنفيذية
لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقـــم (37) لسنـــة 2007،
لمخالفتها أحكام المواد (2 و4 و9 و13 و18 و20 و31) من الدستور.
حضر الجلسة نائب رئيس المحكمة الدستورية د.محمد المشهداني، والقضاة سلمان سيادي،
د.ضحى الزياني، نوفل غربال، علي الدويشان، سعيد الحايكــي، وأمين السر
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (69) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية