صحيفة الوطن - العدد 3460
الأثنين 1 يونيو 2015
في محاضرة نظمها
«الأعلى للمرأة» والمحافظة الجنوبية
محامية تطالب بعدم تحميل المرأة عبء الإثبات أمام المحاكم
طالبت المحامية هدى سعد بضرورة عدم تحميل المرأة
بمفردها عبء الإثبات أمام المحاكم.
وأوضحت خلال محاضرة «الإثبات.. طرقه وأنواعه» التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة
بالتعاون مع المحافظة الجنوبية، بحضور عدد من عضوات الجمعيات النسائية، أن الإثبات
أمام المحاكم الشرعية هو «الطرق الشرعية والقانونية التي يتم استخدامها لتمكين
المدعي من الحصول على حقه، ويعتمد عليها القاضي في حكمه».
وقالت إن حقوق المرأة ليست منحة من الرجل يجوز له الرجوع فيها، مع العلم بأن
الشريعة الإسلامية نقلت حقوق المرأة من طبيعتها البشرية إلى أحكام شرعية يجب
الالتزام بها ابتغاء مرضاة الله ورسوله، واستطاعت هذه الأحكام أن تحافظ على حقوق
المرأة من خلال وضع قواعد واضحة لإثبات حقوقها الإنسانية والشرعية.
وأشارت إلى عدد من مواد قانون أحكام الأسرة التي تشير لاستخدام عناصر الإثبات، ومن
بينها مواد نصت على أنه «لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج، أو
أثبت بالبينة، أو أقر به الزوجان»، و«يوثق عقد الزواج رسمياً، ويجوز إثبات الزواج
غير الموثق بالبينة الشرعية».
وأوضحت أن «البينة» لها معنى عام وهو «كل ما يبين الحق» ومعنى خاص هو «شهادة
الشهود»، ومن شروطها أن تكون على علم ويقين، وأن تكون واضحة الدلالة، ومطابقة
للدعوى، وأن تقع في مجلس القضاء، وأن يحلف الشاهد اليمين، وأن يتمتع الشاهد
بالأهلية والبلوغ والعقل والإسلام والعدالة.
وطرحت سعد عدداً من المشكلات العملية في الإثبات الشرعي، من بينها عجز المرأة عن
إثبات حقوقها، حيث أظهر الواقع العملي أنه في بعض الأحيان تعجز المدعية عن إثبات
دعواها بالبينة، وذلك لعدة أسباب من بينها حبس الزوج لزوجته بالمنزل ومنع أهلها من
زيارتها، وعدم معرفة الزوجة بحقها في إثبات البينة، وعدم تقديم بلاغ لدى الشرطة في
حالة تعرضها للأذى البدني، إضافة إلى «مستندات الإثبات»، خاصة وأن بعض المستندات
الكتابية مثل «محاضر الشرطة» لا تجد سبيلها لإثبات حق الزوجة إذا صدر قرار من
النيابة بحفظها لعدم وجود جريمة مثلاً، وكذلك إهمال بعض المستندات التي تحوي عبارات
غير واضحة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة