صحيفة الوطن - العدد 3472
السبت 13 يونيو 2015
الثقافة الأمنية
الرشوة
ماهية الرشوة:
الرشوة هي قيام الموظف العام بالمتاجرة بأعمال وظيفته وذلك عن طريق طلب أو أخذ أو
قبول عطية من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
ولقد عالج المشرع البحريني في قانون العقوبات تلك الجريمة حيث نص في المادة رقم 186
على أن :
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو
مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات
وظيفته فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقاً تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز
عشر سنوات.
ومن ثم فإن جريمة الرشوة تتكون من ثلاثة أركان وهي:
1- الشرط المفترض للجريمة.
2- الركن المادي
3- الركن المعنوي
أولاً : الشرط المفترض للجريمة
ويشترط حتى نكون بصدد جريمة رشوة أن يتوافر في الجاني صفة معينة وهي أن يكون موظفاً
عاماً والموظف العام هو كل شخص يعهد إليه بطريقة قانونية بأداء عمل في مرفق عام
تديره الدولة سواء كان العمل بأجر أو بدون أجر.
ثانياً : الركن المادي:
ويتمثل الركن المادي في جريمة الرشوة في سلوك الجاني والنتيجة من فعل ذلك السلوك.
ويتمثل سلوك الجاني هنا في قيامه بطلب أو قبول أو أخذ العطية ويكون ذلك بإرادته
ورغبته في الحصول على العطية ويكون ذلك مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من
أعمال وظيفته أو الإخلال بواجب من واجباتها ويسأل الموظف العام على جريمة الرشوة
بمجرد صدور الطلب منه إلى صاحب الخدمة.
أما تحقق النتيجة أو الغاية من ذلك السلوك فتتحقق بقيام الموظف العام بعمل أو
الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجب من واجبات وظيفته.
ثالثاً : الركن المعنوي:
ويتمثل الركن المعنوي في عنصري العلم والإرادة أي أن يكون الجاني على علم بأنه موظف
عام أثناء قيامه بتلك الجريمة وأن يعلم أن ما يطلبه من عطية أو هدية أو المقابل هو
ثمن اتجاره بوظيفته العامة وأن تتجه إرادته إلى القبول أو الطلب أو أخذ العطية أو
القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته.
العقوبة:
اتخذ المشرع عدة معايير لتوقيع العقوبة على مرتكب جريمة الرشوة
-1 أن يعاقب بالسجن كل موظف عام مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو
مزية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل.
-2 أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه
حقاً.
-3 أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره
عطية عقب تمام العمل.
4- يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل
لنفسه أو لغيره عطية أو مزية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته
ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأً.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
عقوبة جريمة الرشوة