صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4678 - الإثنين 29 يونيو 2015م الموافق 12 رمضان 1436هـ
بعد جدلٍ بشأن
صلاحيات الوزير وعائلة «المسقطة جنسيته»
«الشورى» يسترد «قانون الإسكان» لمزيد من الدراسة... و «الإسكان»: لا تغلُّوا
أيدينا
دار جدل في جلسة مجلس الشورى أمس على المادة 9 من قانون الإسكان الجديد
- تصوير : عيسى
إبراهيم
القضيبية - محمود الجزيري
أعاد الشوريون بعض تعديلات قانون الإسكان الجديد إلى لجنة المرافق
العامة والبيئة لمزيدٍ من الدراسة بعد جدلٍ طويل حول التعديلات المقترحة، فيما
اعتبرت مستشارة وزارة الإسكان هيفاء المدني التعديلات الواردة «غلّاً ليد وزارة
الإسكان» عن ممارسة صلاحياتها التنفيذية.
وخلال جلسة المجلس الاعتيادية أمس الأحد (28 يونيو، حزيران 2015)، دار الجدل على
صدر المادة 9 من القانون الجديد، والتي تنص على أنه «للوزير اتخاذ الإجراءات
القانونية القضائية في مواجهة رب الأسرة بطلب تنفيذه لالتزاماته أو إلغاء حقه في
التخصيص دون أن يمس إلغاء هذا التخصيص باقي أفراد الأسرة في الحالات الآتية»، قبل
أن تورد اللجنة 9 حالات جاء على رأسها «إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه الجنسية
البحرينية بناءً على القوانين السارية ذات العلاقة بحكم قضائي باتّ».
العضو دلال الزايد قالت إن القضاء لا ينظر إلى القرار الصادر من وزارة الإسكان بقدر
نظرها الحق في سلطة اتخاذ القرار من عدمه، مشيرة إلى أن «للوزارة الحق في اتخاذ
صلاحياتها الإدارية المباشرة»، قبل أن تؤكد بأن «أي قرار سيصدر من وزير الإسكان
بموجب هذا القانون سيكون قابل للطعن عليه، ولا توجد أي قرارات محصنة».
كما أشكلت الزايد على قصر سحب الوحدات الإسكانية عن المسقطة جنسيته دون أسرته،
متسائلةً «ما إذا كان قد حصل على الجنسية وعائلته بطريقة غير قانونية، فهل نسقط
جنسيته ونقول إنه لا يسحب المسكن من عائلته»، فيما رد عدد من أعضاء المجلس بالتفريق
بين «إسقاط الجنسيات من المواطنين إثر حكم قضائي، وبين سحب جنسية متجنس بطريقة
مزورة أو غير صحيحة».
المستشار القانوني لوزارة الإسكان هيفاء المدني، شاطرت الزايد في رأيها، وقالت: «إن
القانون أعطى سلطة التنفيذ المباشر للسلطات التنفيذية، ولكن حتى هذه القرارات
الإدارية من الممكن الطعن فيها بالقضاء».
وأوضحت المدني «صَدْرُ المادة 9 يحتمل أكثر من تأويل، ولا يجوز أن تصدر مادة
قانونية في قانون مهم تحوي أكثر من تفسير»، لافتةً إلى أن «السلطة القضائية تمارس
الرقابة على الحق في إصدار القرار الإداري ولا تتدخل في اتخاذه من عدمه، لذلك فإن
القرارات الإدارية من صميم عمل السلطات التنفيذية».
وفيما يتعلق بحالات المسقطة جنسياتهم، اعتبرت أن تعميم المادة 9 بعدم المساس بعائلة
المنتفع في كل الحالات «أمر غير صحيح»، متسائلةً «هل تغل يد وزارة الإسكان في إلغاء
الانتفاع لشخص غير أهمل السكن في الوحدة الممنوحة إليه لعدم حاجته إليها أو أجّره
مثلاً دون وجه قانوني»، مردفةً «ما بُني على باطل فهو باطل، فكيف لا أستطيع أن أنهي
قرار الانتفاع لشخص زور أو حصل على الوحدات الإسكانية بشكل غير قانوني».
رئيس لجنة المرافق العامة فؤاد الحاجي رد على قال بأن المادة المعدلة لم تأتِ بجديد
كون مضامينها موجودة أصلاً في المادة 52 من القانون القديم، رد الحاجي «إن المادة
52 رحيمة، لكنها تعمل بالجوازية، ولا تلزم الوزير حكماً بتحويل ملكية العقار من رب
الأسرة إلى أحد أفرادها».
النائب الأول لرئيس مجلس النواب، دعا إلى عدم الاستعجال في صياغة هذه المادة
القانونية، معتبراً أن ذلك «سيكون أمراً كارثيّاً»، وذلك «نظراً لأهميتها لعموم
أبناء البحرين، مشيراً إلى أن «صدر المادة لا تفرّق بين حالتين لرب الأسرة، بين
كونه رب أسرة عليه التزامات تجاه عائلته، وبين كونه مواطناً ارتكب مخالفات ثم أسقط
جنسيته بناء على ذلك».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون الأجانب (الهجرة والإقامة)
- 1965
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن
جوازات السفر
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى