صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4680 - الأربعاء 01 يوليو 2015م الموافق 14 رمضان 1436هـ
بدء سريان «حظر العمل
وقت الظهيرة» اليوم
مدينة عيسى - وزارة
العمل
يبدأ اليوم الأربعاء (1 يوليو 2015)، سريان تطبيق القرار رقم (3) لسنة
2013، بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين الساعة 12
ظهراً حتى الرابعة عصراً، خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، وذلك في إطار جهود
حكومة مملكة البحرين لتعزيز السلامة والصحة المهنية حفاظاً على حياة العمال من
مخاطر أمراض الصيف في مواقع العمل المختلفة.
وقد دعت وزارة العمل جميع المنشآت المعنية التي لديها مواقع عمل مكشوفة تحت أشعة
الشمس خلال الفترة المذكورة الى الالتزام بالقرار وتعزيز أدوات الحماية اللازمة
للعمال للوقاية من أمراض الصيف والاصابات المحتملة، بما في ذلك تنظيم ساعات العمل
لضمان عدم تأثر المشاريع والأعمال التي تقوم بها في جميع المحافظات.
من جهته، أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن وزارة العمل اتخذت احتياطاتها كافة
وأنهت جميع استعداداتها للإشراف على تطبيق القرار، موضحاً أن الوزارة بدأت حملة
توعية من خلال طباعة لوحات إعلانية للتوعية في الشوارع الرئيسية والمواقع الإنشائية
ونشر البيانات الصحافية وطباعة الملصقات والمطويات متعددة اللغات وتوزيعها بغرض
توعية أكبر شريحة ممكنة من العمال في قطاع الإنشاءات. لافتاً إلى أن الوزارة بدأت
حملة تثقيفية متعددة اللغات لاطلاع أصحاب العمل والعمال على حقائق وخطورة أمراض
وحوادث الصيف وكيفية الحد منها والتعامل معها، وتقليل إصابات الإنهاك الحراري بشكل
عام في الأماكن المكشوفة، مشيداً في هذا السياق بالتزام أصحاب العمل بالقرار خلال
الأعوام الماضية والذي يعكس حساً إنسانياً رفيعاً تجاه حياة العمال وسلامتهم
وتجسيداً للشراكة الاجتماعية بين أطراف الإنتاج قبل أن يكون تشريعاً ملزماً للشركات
والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص.
ولفت وكيل وزارة العمل إلى أن الوزارة لن تتردد في ضبط المخالفين وتحرير المخالفات
وإحالة محاضرها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها، وذلك وفقاً لما جاء في
القرار الوزاري بأنه «يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها
في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة
2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات
الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن
500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قرار رقم (3) لسنة 2013 بشأن
حظر العمل وقت الظهيرة
98% نـسـبـة الالـتـزام
بـحـظـر الـعـمـل وقت الظهيرة