صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4680 - الأربعاء 01 يوليو 2015م الموافق 14 رمضان 1436هـ
يجوز للبلدية إزالة
الإنشاء المخالف مباشرة إذا أثر على الصحة العامة أو أمن السكان
قانون تنظيم المباني الجديد: غرامة البناء المخالف تصل لـ 10 آلاف دينار
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار كل من أقام بناءً أو
عملاً دون الحصول على ترخيص
المنامة - صادق
الحلواجي
نصت تعديلات بعض أحكام قانون تنظيم المباني رقم (42) لسنة 2014، الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، أنه «يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا
تتجاوز 10 آلاف دينار كل من أقام بناءً أو عملاً دون الحصول على ترخيص بذلك من
البلدية وفقاً لأحكام هذا القانون»، فيما سيعاقب القانون «بغرامة لا تقل عن 500
دينار ولا تتجاوز 5 آلاف كل من أقام بناءً أو عملاً بالمخالفة للشروط الممنوح على
أساسها الترخيص».
وسمحت التعديلات الجديدة للقانون بأن «تصدر البلدية خلال 15 يوماً على الأكثر من
تاريخ إعلان قرار إيقاف البناء أو العمل المخالف قراراً مسبباً بإزالة ما تم
إيقافه، وذلك إذا كان البناء أو العمل المخالف قد أقيم من دون ترخيص أو خلافاً
لأحكام الترخيص المعطى متى كان يؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو
المارة أو الجيران».
وفي تفاصيل أكثر عن التعديلات الجديدة للقانون، وفي المادة الأولى من القانون
الجديد المعدل، فقد استبدلت بنصوص المواد (2، 23، 24) من قانون تنظيم المباني
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، بنصوص جديدة.
وجاء نص المادة (2) الجديدة أنه «توقف البلدية بالطريق الإداري كل بناء أو عمل
بموجب هذا القانون يجرى بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى، ويصدر
بالإيقاف قرار مسبب ويعلن هذا القرار إلى شخص المالك أو المرخص له والمهندس المشرف
على التنفيذ أو المقاول -إن وجد- فإذا تعذر إعلان أي منهم بشخصه يتم إخطاره بخطاب
مسجل بعلم الوصول على آخر محل إقامة له معلوم لدى البلدية، ويتم تحرير محاضر
بالأعمال المخالفة وترسل إلى النيابة العامة. وتضع البلدية لافتة في مكان ظاهر
بموقع العقار مبيناً بها البناء أو العمل المخالف وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في
شأنه، وعلى ذوي الشأن المذكورين المحافظة على بقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة
البيانات إلى أن يتم تصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف».
وتضمنت المادة (2) أيضاً أنه «ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يجوز للبلدية
أن تصدر خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف البناء أو العمل
المخالف قراراً مسبباً بإزالة ما تم إيقافه، وذلك إذا كان البناء أو العمل المخالف
قد أقيم من دون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى متى كان يؤثر على مقتضيات
الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، ويخطر ذوي الشأن المشار إليهم
بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، وعليهم المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر
من البلدية خلال المدة المناسبة التي تحددها، فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت
المدة المحددة دون إتمامه تتولى البلدية التنفيذ بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية،
ويتحمل المخالف جميع النفقات».
وأما بالنسبة للمادة (23) الجديدة ضمن القانون المعدل، فقد نصت على أنه «يعاقب
بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار كل من أقام بناءً أو
عملاً دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية وفقاً لأحكام هذا القانون. ويعاقب
بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز 5 آلاف كل من أقام بناءً أو عملاً
بالمخالفة للشروط الممنوح على أساسها الترخيص. ويُعد ظرفاً مشدداً قيام المخالف
باستئناف ما سبق إيقافه بالطريق الإداري على الرغم من إخطاره بذلك، فإذا كان من قام
باستئناف البناء أو العمل المخالف شخص آخر غير المخالف فيعاقب بذات العقوبة المقررة
للمخالف في الفقرتين السابقتين، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بتصحيح أو استكمال
أو إزالة البناء أو العمل المخالف على نفقة المخالف».
وتضمنت المادة (23) أيضاً أنه «يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (4.2 الفقرة الأولى،
5 الفقرة الأولى، 8.6 الفقرة الأولى، 12 الفقرة الثانية، 13) من هذا القانون أو
القرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تتجاوز ألف دينار، وتتعدد العقوبات بتعدد
المخالفات. وفي جميع الأحوال تخطر لجنة مزاولة المهن الهندسية بالأحكام التي تصدر
ضد المهندسين وفقاً لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم».
وأما المادة (24) الجديدة، فإنه تضمنت النص الآتي: «يُعاقب المخالف بغرامة لا
تتجاوز 10 دنانير عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي
من البلدية بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف، وذلك بعد انتهاء
المدة المحددة لتنفيذ الحكم أو القرار. كما تسري أحكام الغرامة المشار إليها في
حالة استئناف البناء أو العمل الموقوف، وذلك عن كل يوم اعتباراً من اليوم التالي
لإخطار ذوي الشأن بقرار الإيقاف».
ومن جهته، قال وكيل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، نبيل
أبوالفتح، إن «صدور القانون رقم (42) لسنة 2014 الذي تضمن أحكاما متطورة جاءت للحد
من ظاهرة المخالفات»، مضيفاً أن «من ضمن سبل التطوير المستدام التحديث المستمر
للتشريعات والقوانين ومن أهمها قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(13) لسنة 1977 وتعديلاته، وما تضمنه من إجراءات لضبط ورصد المخالفات وإزالتها».
وأوضح أبوالفتح أن «من خلال المواد القانونية الجديدة المعدلة ضمن القانون، تم
استبدال عدد من النصوص المتعلقة بمخالفات البناء، حيث تضمن التعديل أحكاما تتعلق
بالضبط الإداري ووقف وإزالة الأعمال المخالفة، علاوة على استحداث غرامات مقابل
الامتناع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من البلدية بتصحيح أو استكمال
أو إزالة البناء أو العمل المخالف».
وأكد وكيل الوزارة أن «المحافظة على الواجهة الحضرية وتطبيق أعلى مستويات الالتزام
بالقوانين والاشتراطات المنظمة للقوانين والقرارات أحد أهداف الوزارة الإستراتيجية،
وقد حرصت الوزارة على وضع هذا الهدف موضع التنفيذ بالتعاون والتنسيق مع الجهات
المعنية، مستدركاً بأن «المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة شريك أساسي في صنع
واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي كأحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة
عاهل البلاد، وإننا بالوزارة في شراكة مستمرة معها لتطوير منظومة التشريعات
والقوانين المتعلقة بالعمل البلدي والعمراني».
هذا وجاءت تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني رقم (42) لسنة 2014 الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1977، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة
1977 بإصدار قانون تنظيم المباني، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993، وعلى
المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1982 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وتعديلاته،
اذ أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الذي سبق ذكر نصه، وقد صدق عليه عاهل
البلاد حضر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 3 سبتمبر/ 2014.
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
المرسوم بقانون وفقا لاخر
تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
اللائحة وفقًا لأخر تعديل
قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001
قرار رقم (4) لسنة 1992
بتشكيل لجنة التظلمات من القرارات التي تصدرها البلدية في شأن تنظيم المباني
قرار رقم (2) لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (13) لسنة 1977
الكعبي: مشروع بتعديل قانون
تنظيم المباني