صحيفة الوطن - العدد 3500
السبت 11 يوليو 2015
جريمة التزوير
أولاً: ماهية تزوير المحررات:
عرف المشرع البحريني تزوير المحررات في المادة رقم 270 من قانون العقوبات على أنه
هو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المبينة فيما يعد تغييراً من شأنه إحداث ضرر،
وبنية استعماله كمحرر صحيح.
وطرق التزوير التي حددها المشرع في المادة 270 من قانون العقوبات البحريني هي:
-1 أي تعديل بالإضافة أو الحذف أو غيرهما في كتابة المحرر أو الأرقام أو الصور أو
العلامات الموجودة فيه.
-2 وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة، وكذلك إساءة
استعمال الإمضاء أو الختم أو البصمة.
-3 الحصول بطريقة المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص لا يعلم مضمون
المحرر على حقيقته.
-4 اصطناع المحرر أو تقليده.
-5 ملء روقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير إقرار صاحب الإمضاء أو الختم
أو البصمة.
-6 انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لتدوينه.
-7 تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لتدوينها.
ثانياً: الأركان العامة لجريمة تزوير المحررات:
وهنا يتفق الفقه على أن للتزوير في المحررات شأن كل الجرائم ركنان، ركن مادي هو
تغيير الحقيقة في محرر بوسيلة مما نص عليه القانون، وأن يكون من شأن هذا التغيير
حصول الضرر أو احتماله، وركن معنوي وهو القصد الجنائي.
أ- تغيير الحقيقة:
تغيير الحقيقة هو أساس جريمة التزوير فلا يتصور وقوع التغيير إلا بإبدال الحقيقة
بما يغايرها، فإذا انعدم تغيير الحقيقة فلا تقوم جريمة التزوير، ولكي يعتبر التغيير
تزويراً يشترط فيه ألا يؤدي إلى إتلاف ذاتية المحرر أو قيمته.
ب- المحرر:
المحرر على العموم هو وثيقة أو مسطور أو عبارات خطية مكتوبة وله مضمون.
وهذا معناه أن المحرر الذي يصلح أن يكون محلاً لجريمة التزوير يلزم فيه أن يتخذ
شكلاً معيناً هو أن يتمثل في الكتابة. وأن يكون له مصدر. وأن يكون له مضمون معين.
ج- الضرر:
الضرر عنصر جوهري من عناصر جريمة التزوير، لا تقوم لها قائمة بدونه فإذا تخلف الضرر
انتفى التزوير حتما ولو توافرت سائر أركانه، ذلك لأن التزوير في القانون لا عقاب
عليه إلا إذا كان ضاراً، بحيث لا يكفي لقيام الركن المادي لهذه الجريمة أن يقع
تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي بينها القانون وإنما يلزم فوق ذلك أن يكون
من شأن هذا التغيير أن يسبب ضرراً.
-2 الركن المعنوي «القصد الجنائي»:
جرائم التزوير عمديه يتطلب فيها توافر القصد الجرمي الذي يتكون من العلم بعناصر
الجريمة وإرادة ارتكابها وهذا هو جوهر القصد العام، كما يجب أن يتوافر لدى الجاني
نية خاصة هي استعمال المحرر المزور في ما زور من أجله فالقصد الجرمي هنا يتخذ صورة
القصد العام.
وقد عرف القصد الجرمي في التزوير بأنه تغيير الحقيقة في الورقة تغييرا من شأنه أن
يسبب ضرراً مع نية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة.
ولقد تصدى المشرع البحريني لتلك الجريمة في قانون العقوبات في المادة رقم271 بأن نص
على أن يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
ويعاقب على التزوير في محرر خاص بالحبس.
وعرفت المادة 272 من قانون العقوبات البحريني المحرر الرسمي بأنه هو الذي يختص موظف
عام ،بمقتضى وظيفته بتحريره أو التدخل في تحريره على أية صورة، أو بإعطائه الصفة
الرسمية.
أما ما عدا ذلك من المحررات فهو محرر خاص
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
عقوبة جريمة الرشوة
إنهاء تعديل «العقوبات» بشأن الرشوة والتزوير والدعارة