صحيفة الوطن - العدد 3503
الأثنين 13 يوليو 2015
«الشورى» يؤجل النظر
بتعديل قانون العقوبات للدور المقبل
أرجأ مجلس الشورى النظر في تعديل بعض أحكام قانون
العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، بشأن «جرائم القتل والإخلال
بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار
والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني»، إلى دور
الانعقاد الثاني.
وطالب الشوريون باستبدال بعض النصوص في مواد المشروع، منها المادة 168 الناصة على
أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين، من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً
بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو الصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر.
ويشترط في الأخبار الكاذبة والمتعلقة بإحداث الضرر بالأمن الوطني والمنصوص عليها في
الفقرة السابقة، أن تكون تحريضاً على العنف، أو من شأنها أن تحرض على العنف، وعلى
أن يكون بينها وبين حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر.
ودعا الشوريون إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 169، وتنص على أن يعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من نشر
بإحدى طرق العلانية محررات أو أوراقاً أو صوراً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً
إلى الغير، إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام، أو الإضرار بالصالح العام أو
بالثقة المالية للدولة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى