صحيفة الوطن - العدد 3503
الأثنين 13 يوليو 2015
4.2 مليار إيرادات
و7.2 مليار مصروفات و116.09 مليون تقديرات أخرى
الملك يصدر قانوناً باعتماد الميزانية العامة للدولة لـ2015 و2016
أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى قانون رقم (14) لسنة 2015 باعتماد الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2015 و2016، والتي قدرت فيها إيرادات الدولة بـ4 مليارات و274
مليوناً و863 ألف دينار، فيما قدرت المصروفات الإجمالية للدولة في الميزانية بـ7
مليارات و284 مليوناً و136 ألف دينار، وقدر قدر العجز في الميزانية بمبلغ 3 مليارات
و9 ملايين و273 ألف دينار. ونص القانون على أنه يخول وزير المالية أثناء تنفيذ
الميزانية بتوزيع مبلغ 116 مليوناً و94 ألف دينار المرصودة ضمن حساب تقديرات أخرى
للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين
المذكورتين، وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات
هذه المبالغ، وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية المتكررة وفقاً لذلك.
وقدرت المادة (9) من القانون إيرادات البلديات وأمانة العاصمة في الميزانيات
المعتمدة لها للسنتين الماليتين 2015 و2016 بمبلغ 116 مليوناً و800 ألف دينار، فيما
قدرت المصروفات الإجمالية للبلديات وأمانة العاصمة في الميزانيات المعتمدة بمبلغ
116 مليوناً و800 ألف دينار.
وقدّر القانون مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2015 و2016
بمبلغ 910 ملايين دينار، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ 445 مليون دينار، ونصيب
السنة المالية 2016 مبلغ 465 مليون دينار.
ونص القانون على أنه تقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين
2015 و 2016 بمبلغ 6 مليارات و374 ألفاً و136 ديناراً.
وجاء في نص القانون:
المادة (1):
تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2015 و2016 بمبلغ
(4.274.863.000) دينار (أربعة مليارات ومائتين وأربعة وسبعين مليوناً وثمانمائة
وثلاثة وستين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (2.097.329.000) دينار
(مليارين وسبعة وتسعين مليوناً وثلاثمائة وتسعة وعشرين ألف دينار)، ونصيب السنة
المالية 2016 مبلغ (2.177.534.000) دينار (مليارين ومائة وسبعة وسبعين مليوناً
وخمسمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار) وفقاً للجدولين رقمي (1) و (2) المرافقين لهذا
القانون.
مادة (2):
تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2015 و 2016 بمبلغ
(7.284.136.000) دينار (سبعة مليارات ومائتين وأربعة وثمانين مليوناً ومائة وستة
وثلاثين ألف دينار) يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (3.601.586.000) دينار
(ثلاثة مليارات وستمائة ومليون وخمسمائة وستة وثمانين ألف دينار) ونصيب السنة
المالية 2016 مبلغ (3.682.550.000) دينار (ثلاثة مليارات وستمائة واثنين وثمانين
مليوناً وخمسمائة وخمسين ألف دينار) وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
مادة (3):
تقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2015 و 2016 بمبلغ
(6.374.136.000) دينار ( ستة مليارات وثلاثمائة وأربعة وسبعين مليوناً ومائة وستة
وثلاثين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (3.156.586.000) دينار (
ثلاثة مليارات ومائة وستة وخمسين مليوناً وخمسمائة وستة وثمانين ألف دينار) ونصيب
السنة المالية 2016 مبلغ (3.217.550.000) دينار ( ثلاثة مليارات ومائتين وسبعة عشر
مليوناً وخمسمائة وخمسين ألف دينار ) وفقاً للجدولين رقمي (1) و (3) المرافقين لهذا
القانون.
مادة (4):
تقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2015 و 2016 بمبلغ
(910.000.000) دينار (تسعمائة وعشرة ملايين دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2015
مبلغ (445.000.000) دينار (أربعمائة وخمسة وأربعين مليون دينار)، ونصيب السنة
المالية 2016 مبلغ (465.000.000) دينار (أربعمائة وخمسة وستين مليون دينار)، وفقاً
للجدولين رقمي (1) و (4) المرافقين لهذا الجدول.
مادة (5):
تقدر المبالغ المحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة للدولة في
ميزانية السنتين الماليتين 2015 و2016 بمبلغ (41.282.000) دينار (واحد وأربعين
مليوناً ومائتين واثنين وثمانين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ
(20.641.000) دينار ( عشرين مليوناً وستمائة وواحد وأربعين ألف دينار)، وبذات
المبلغ للسنة المالية 2016 وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
مادة (6):
يقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2015 و 2016 بمبلغ (3.009.273.000)
دينار (ثلاثة مليارات وتسعة ملايين ومائتين وثلاثة وسبعين ألف دينار)، يكون نصيب
السنة المالية 2015 مبلغ (1.504.257.000) دينار (مليار وخمسمائة وأربعة ملايين
ومائتين وسبعة وخمسين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (1.505.016.000)
دينار (مليار وخمسمائة وخمسة ملايين وستة عشر ألف دينار)، وفقاً للجدول رقم (1)
المرافق لهذا القانون، على أن يغطى العجر بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق
العربية والإسلامية.
مادة (7):
تستوفي جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طبقاً
للأنظمة المالية وتدفع جميعها للحساب العمومي.
مادة (8):
تصرف النفقات الواردة في الجدولين رقمي (3) و (4) المرافقين لهذا القانون وفق
تقسيمات الميزانية والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص
له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر، أو الارتباط بأي مصروف ليس له
اعتماد في الميزانية.
مادة (9):
تقدر إيرادات البلديات وأمانة العاصمة في الميزانيات المعتمدة لها للسنتين
الماليتين 2015 و 2016 بمبلغ (116.800.000) دينار (مائة وستة عشر مليوناً وثمانمائة
ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (58.400.000) دينار (ثمانية وخمسين
مليوناً وأربعمائة ألف دينار)، وبذات المبلغ للسنة المالية 2016، وتقدر المصروفات
الإجمالية للبلديات وأمانة العاصمة في الميزانيات المعتمدة لها للسنتين الماليتين
2015 و 2016 بمبلغ (116.800.000) دينار ( مائة وستة عشر مليوناً وثمانمائة ألف
دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (58.400.000) دينار (ثمانية وخمسين
مليوناً وأربعمائة ألف دينار)، وبذات المبلغ للسنة المالية 2016، وذلك وفقاً للجدول
رقم (5) المرافق لهذا القانون، وتنفذ ميزانية البلديات وأمانة العاصمة وفقاً لأحكام
قانون البلديات.
مادة (10):
يخول وزير المالية، أثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ (116.094.000) دينار (مائة
وستة عشر مليوناً وأربعة وتسعين ألف دينار) المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات
والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين، بحيث
يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (18.522.000) دينار (ثمانية عشر مليوناً
وخمسمائة واثنين وعشرين ألف دينار) ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (97.572.000)
دينار (سبعة وتسعين مليوناً وخمسمائة واثنين وسبعين ألف دينار)، وعلى الوزير إبلاغ
مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ، وإجراء التعديلات
اللازمة على أرقام الميزانية المتكررة وفقاً لذلك.
مادة (11):
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص
عليها في هذا القانون.
مادة (12):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في
الجريدة الرسمية.الوقوف باستمرار على آليات دعم الاستثمار تشريعياً
رئيس الوزراء: التنكولوجيا استغلت للإضرار بالأمن ودعم الإرهاب
أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ما أتاحته
التكنلوجيا الحديثة من سبل متعددة للتواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن هذه التطورات
استغلت للأسف في كثير من الأحيان للإضرار بالأمن ودعم الإرهاب في حين أنه من الممكن
تطويعها بشكل فاعل لخدمة أغراض التنمية والتطور والارتقاء بحياة المواطنين.
وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال استقباله رئيس مجلس الشورى علي الصالح
والنائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي والنائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال
فخرو وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى بحضور عدد من كبار المسؤولين بالمملكة،على
ضرورة الوقوف بشكل مستمر على آليات دعم الاستثمار وتقييمها وبخاصة ما يتعلق
بالتشريعات التي من الأهمية بمكان أن تكون دائماً مواكبة لروح العصر.
ولفت سموه إلى أن كل نشاط تنموي أو اقتصادي محل اهتمام من الحكومة ولا نقبل التأخر
في التنفيذ تحت أي ذريعة فما يهم المواطن ويتصل بوضعه الحياتي يحظى بالمتابعة
المستمرة لضمان عدم خروجه عن الجدول الزمني والمالي المعد له.
وأكد أن الانفتاح والديمقراطية يجب أن تكونا داعمتان للتنمية الاقتصادية وعناصر
لتعزيز الاستثمار، فالحرية والديمقراطية لا يجب حصرهما في نطاق السياسة ويجب أن
يستفاد منهما في كل مجال.
وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن التطورات والتحديات على المستوى
الإقليمي والدولي تتطلب التماسك والتلاحم على الصعيد الوطني فالمسؤولية اليوم ليست
محصورة في الدولة بل مشتركة بين الجميع.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (28) لسنة 2006
بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار مجلس الشورى ومجلس
النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية