صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4701 - الأربعاء 22 يوليو 2015م الموافق 06 شوال 1436هـ
اشتراط موافقة
«الداخلية» و«الأعلى للبيئة» و«الموانئ» و«البلديات» لتراخيص استخراج الرمال
البحرية
الوسط - صادق
الحلواجي
حددت مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم
عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، اشتراط الحصول على موافقة 5 جهات أو أكثر
لإصدار الترخيص اللازم لاستخراج الرمال البحرية.
وحددت مسودة اللائحة أن الترخيص النهائي يصدر عن وزير الأشغال وشئون البلديات
والتخطيط العمراني، وبعد موافقة الجهات التالية: وزارة الداخلية، المجلس الأعلى
للبيئة، إدارة الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى
الجهات الأخرى ذات العلاقة التي من بينها البلدية وغيرها.
وأتاحت مسودة اللائحة المعروضة حالياً على المجالس البلدية وأمانة العاصمة لإبداء
الرأي عليها، والتي ستحيلها وزارة الأشغال وشئون البلديات لهيئة التشريع والإفتاء
القانوني لدراستها، أتاحت الحق لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في
إلغاء الترخيص قبل انقضاء مدته بقرار يصدر منه، وذلك في حالات 5 حددتها المادة
السابعة من اللائحة وسيأتي ذكرها أدناه.
هذا ونصت اللائحة التنفيذية للقانون ضمن المادة الثانية، أنه لا يجوز استخراج
الرمال البحرية من دون الحصول على الترخيص اللازم من وزير الأشغال وشئون البلديات
والتخطيط العمراني، وبعد موافقة كل من: وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للبيئة،
إدارة الموانئ والملاحة البحرية، والجهات الأخرى ذات العلاقة. فيما جاء عن المادة
الثالثة أنه مدة الترخيص باستخراج الرمال البحرية تكون لسنة واحدة قابلة للتجديد،
ويجب أن تحده في الترخيص موقع/ مواقع استخراج الرمال البحرية ومواصفات السفن
والمواقع المخصص لرسوها، وكذلك المعدات والآليات التي يتم استعمالها لاستخراج
الرمال البحرية.
وشملت المادة الرابعة من القانون أن يُقدم طلب الحصول على الترخيص استخراج الرمال
البحرية إلى الإدارة المختصة من صاحب الطلب أو من يمثله قانوناً، على النموذج المعد
لهذا الغرض، وترفق بالطلبات المستندات: نسخة من السجل التجاري الذي يجب أن يتضمن
السجل ممارسة نشاط استخراج الرمال البحرية، وبطاقة الهوية (مالكي الشركة ومديرها)،
الترخيص السابق، ملف تعريفي عن الشركة، قائمة بأسماء وعدد السفن العاملة في النشاط،
وشهادة التسجيل الصادرة عن قيادة خفر السواحل، قائمة بأسماء طاقم السفينة/ السفن مع
توفير نسخ من جوازات السفر وبطاقات الهوية الصادرة عن إدارة الجمارك، قائمة
بالآليات المستخدمة في عملية استخراج الرمال البحرية، وأية مستندات أخرى تطلبها
الإدارة المختصة.
وبحسب المادة الخامسة، فإن طلبات التراخيص الخاضعة لأحكام هذا القرار تفحص بواسطة
الإدارة المختصة، ولذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وتعرض
نتيجة الفحص متضمنة التوصية بشأن الطلب على وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية،
الذي بدوره يرفعها إلى الوزير خلال أسبوع. وأما المادة السادسة، فإنها نصت على أنه
لمن رُفض طلبه أن يتظلم من هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره به، وفي حال
رفض التظلم يجوز لمن رُفض تظلمه الطعن به أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من
تاريخ إخطاره برفض التظلم أو بعد انقضاء أسبوعين من تاريخ تقديم التظلم.
وأجازت المادة السابعة من اللائحة أن لوزيرة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط
العمراني أن يلغي الترخيص قبل انقضاء مدته بقرار يصدر منه، وذلك في الأحوال
التالية: إذا فقد المُرخص له شرطاً من شروط منح الترخيص، إذا أخل المُرخص له
إخلالاً جسيماً بأحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، إذا أخل
المرخص له بأي شرط من شروط الترخيص ولم يقم بتصحيح الوضع خلال المدرة التي تحددها
له الإدارة المختصة، إذا لم يباشر المرخص له العمل خلال تسعة أشهر من تاريخ منح
الترخيص، إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء الترخيص، وفي هذا الحالة يحق لمن أُلغي
ترخيصه المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به. وفي كل الأحوال يحق التظلم من
قرار إلغاء الترخيص والطعن فيه طبقاً للمُدد والإجراءات المنصوص عليها في المادة
رقم (2) من القانون.
وعن المادة الثامنة، فإنها تضمنت أن يتم احتساب سعر المتر المكعب من الرمال البحرية
المستخرجة بالقيمة السوقية له وقت استخراجه، ويراعى في السعر المناطق التي استخرجت
الرمال البحرية منها. فيما نصت المادة التاسعة أن للإدارة المختصة حق التصرف في
الكميات الزائدة من الرمال المستخرجة، وذلك في حال قيام الجهة المرخص لها باستخراج
كمية من الرمال أكثر من الكمية المحدد لها في الترخيص.
وأما المادة العاشرة والأخيرة، فقد نصت على أنه مع عدم الإخلال بحق الإدارة المختصة
في المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار التي ترتب على مخالفة القانون أو هذه
اللائحة، يُعاقب كل مخالف لأحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة
رقم (8) من القانون، والتي نصت على أنه يعقاب بالحسب والغرامة التي لا تقل عن
ثلاثين ألف دينار ولا تتجاوز مئة آلف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف
أحكام المادة (1) والمادة (2) من هذا القانون، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف
العقوبة. وثانياً، دون الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي، يعقاب الشخص الاعتباري
بالغرامة المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت المخالفة لحسابه أو باسمه أو من
أحد العاملين لديه أو من ممثليه، وثالثاً، يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة بنصف
العقوبة المقررة للجريمة التامة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (37) لسنة
2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار رقم (4) لسنة 2000
بشأن الترخيص باستخراج الرمل البحري