الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مدير في الهيئة العامة للرياضة
  • ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مدير في هيئة البحرين للثقافة والآثار
  • ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة
  • ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون ذوي الإعاقة
  • «التأمين الاجتماعي» تبدأ تطبيق النظام الموحد لحماية التأمينات لمواطني مجلس التعاون العاملين في البحرين
  • «الشورى» والجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات
  • ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مدير في الهيئة العامة للرياضة
  • ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مدير في هيئة البحرين للثقافة والآثار
  • ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة
  • ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون ذوي الإعاقة
  • «التأمين الاجتماعي» تبدأ تطبيق النظام الموحد لحماية التأمينات لمواطني مجلس التعاون العاملين في البحرين
  • «الشورى» والجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات

ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مدير في الهيئة العامة للرياضة

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خل ...اقرأ المزيد

ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مدير في هيئة البحرين للثقافة والآثار

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خل ...اقرأ المزيد

ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خل ...اقرأ المزيد

ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون ذوي الإعاقة

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خل ...اقرأ المزيد

«التأمين الاجتماعي» تبدأ تطبيق النظام الموحد لحماية التأمينات لمواطني مجلس التعاون العاملين في البحرين

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن بدء تطبيق ...اقرأ المزيد

«الشورى» والجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات

وقع‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الجمع ...اقرأ المزيد

+973
صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/07/2015 » الامتناع عن الإغاثة » 

صحيفة الوطن - العدد 3514 السبت 25 يوليو 2015

الثقافة الأمنية
الامتناع عن الإغاثة

كثير من الأشخاص يعتقد أن امتناعه عن إغاثة شخص في خطر ويحتاج لمساعدة ليست جريمة يعاقب عليها القانون ولكن هذا اعتقاد خاطئ يقع فيه الكثير حيث إن الامتناع عن إغاثة شخص يقع في خطر ويحتاج للمساعدة تعتبر جريمة معاقب عليها قانوناً.
فلقد نص المشرع البحريني في المادة 304 من قانون العقوبات على (أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً من امتنع أو توانى بغير عذر عن تقديم معونة طلبها أحد رجال السلطة عند حصول غرق أو حريق أو أية كارثة أخرى).
ونص في المادة 305 من قانون العقوبات على (أن يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 304 من امتنع أو توانى بدون عذر عن إغاثة ملهوف في كارثة أو مجني عليه في جريمة).
وجريمة الامتناع عن الإغاثة تتكون من ركنيين هما:
أولا : الركن المادي:
ويتمثل الركن المادي في ثلاث نقاط:
1- سلوك الجاني في القيام بفعل الامتناع عن الإغاثة ونجدة المستغيث الذي يقع في خطر سواء كان ذلك الخطر فيضاناً أو حريقاً أو اختناقاً أو حتى حادث تصادم.
2- تحقق النتيجة من فعل الامتناع وهى تعرض المستغيث للضرر.
ثانيا: الركن المعنوي:
ويتمثل الركن المعنوي في تلك الجريمة في عنصري العلم والإرادة أي أن يكون الجاني على علم بأن عدم تدخله لنجدة المستغيث فيه ضرر قد يؤدى إلى إيذائه وانصراف إرادته رغم ذلك لعدم تقديم المساعدة للمستغيث وإنقاذه من الخطر الواقع عليه.
العقوبة:
اتخذ المشرع معياريين لتوقيع العقوبة على الجاني في هذه الجريمة وهما:
1 - أن يعاقب بالحبس الذي لا يزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً من امتنع أو توانى بغير عذر عن تقديم معونة طلبها أحد رجال السلطة عند حصول غرق أو حريق أو أية كارثة أخرى.
2 - أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً من امتنع أو توانى عن إغاثة ملهوف في كارثة أو مجني عليه في جريمة.
ويقصد المشرع في عبارة بغير عذر أي أن يكون الجاني قادراً وفي استطاعته إنقاذ الملهوف في كارثة ورغم ذلك لم يتقدم لنجدته.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب
خدمة الأسانيد القانونيةclose

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك