صحيفة الوطن - العدد 3514
السبت 25 يوليو 2015
الثقافة الأمنية
الامتناع عن الإغاثة
كثير من الأشخاص يعتقد أن امتناعه عن إغاثة شخص في
خطر ويحتاج لمساعدة ليست جريمة يعاقب عليها القانون ولكن هذا اعتقاد خاطئ يقع فيه
الكثير حيث إن الامتناع عن إغاثة شخص يقع في خطر ويحتاج للمساعدة تعتبر جريمة معاقب
عليها قانوناً.
فلقد نص المشرع البحريني في المادة 304 من قانون العقوبات على (أن يعاقب بالحبس مدة
لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً من امتنع أو توانى
بغير عذر عن تقديم معونة طلبها أحد رجال السلطة عند حصول غرق أو حريق أو أية كارثة
أخرى).
ونص في المادة 305 من قانون العقوبات على (أن يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في
المادة 304 من امتنع أو توانى بدون عذر عن إغاثة ملهوف في كارثة أو مجني عليه في
جريمة).
وجريمة الامتناع عن الإغاثة تتكون من ركنيين هما:
أولا : الركن المادي:
ويتمثل الركن المادي في ثلاث نقاط:
1- سلوك الجاني في القيام بفعل الامتناع عن الإغاثة ونجدة المستغيث الذي يقع في خطر
سواء كان ذلك الخطر فيضاناً أو حريقاً أو اختناقاً أو حتى حادث تصادم.
2- تحقق النتيجة من فعل الامتناع وهى تعرض المستغيث للضرر.
ثانيا: الركن المعنوي:
ويتمثل الركن المعنوي في تلك الجريمة في عنصري العلم والإرادة أي أن يكون الجاني
على علم بأن عدم تدخله لنجدة المستغيث فيه ضرر قد يؤدى إلى إيذائه وانصراف إرادته
رغم ذلك لعدم تقديم المساعدة للمستغيث وإنقاذه من الخطر الواقع عليه.
العقوبة:
اتخذ المشرع معياريين لتوقيع العقوبة على الجاني في هذه الجريمة وهما:
1 - أن يعاقب بالحبس الذي لا يزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين
ديناراً من امتنع أو توانى بغير عذر عن تقديم معونة طلبها أحد رجال السلطة عند حصول
غرق أو حريق أو أية كارثة أخرى.
2 - أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين
ديناراً من امتنع أو توانى عن إغاثة ملهوف في كارثة أو مجني عليه في جريمة.
ويقصد المشرع في عبارة بغير عذر أي أن يكون الجاني قادراً وفي استطاعته إنقاذ
الملهوف في كارثة ورغم ذلك لم يتقدم لنجدته.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات