جريدة أخبار الخليج- العدد
: ١٣٦٥٤ - الثلاثاء ١١ أغسطس ٢٠١٥ م، الموافق ٢٦ شوال ١٤٣٦ هـ
بلدية
المحرق ترصد 360 إعلانا مخالفا في 6 أشهر
صرحت بلدية المحرق بأنها من منطلق حرصها على الالتزام
بالقوانين والأنظمة والمحافظة على الواجهة الحضرية للمملكة، تعمل على تطوير وتعزيز
دور الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه الإعلانات المخالفة في جميع
مناطق محافظة المحرق، حيث رصدت من خلال حملات التفتيش المستمرة خلال منتصف العام
الحالي (360) مخالفة تختص بالإعلانات.
وقالت البلدية في بيان صحفي إنها نظمت عملية تراخيص الإعلانات وفقا لمعطيات قانون
الإعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، حيث إن
القوانين المنظمة للإعلانات حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الإعلانات من نواحي
المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة
والسلامة المرورية.
وذكرت أن المخالفات تتنوع بين تركيب إعلانات من دون الحصول على رخصة، أو التركيب في
مواقع غير المواقع المرخصة، أو التركيب بصورة تؤثر على الواجهة الحضرية وسلامة
الحركة المرورية أو مخالفة الاشتراطات والمواصفات الفنية بحسب الرخصة الصادرة.
وبينت البلدية في تقريرها المفصل لمخالفات الإعلانات لشهر يونيو 2015م فقط، تَصدُّر
مخالفات إعلانات أعمدة الإنارة بواقع (18) مخالفة، تليها بالترتيب إعلانات 6X4
بواقع (16) مخالفة، وإخطارات التجديد (15) إخطارا، والإعلانات القماشية والإعلانات
الارشادية بواقع (12) مخالفة، وإعلانات دعائية على أعمدة بواقع (8) مخالفات،
وإخطارات ميدانية بواقع (6) إخطارات، وإعلانات متحركة بواقع (4) مخالفات.
ونوهت البلدية بأن القانون يحظر مباشرة الإعلان على دور العبادة والمباني الأثرية،
والمباني العامة أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة للخدمات العامة، والنصب
التذكارية وقواعدها المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة ومحلات النزهة والأرصفة
والأشجار، وأسفلت الشوارع والدوارات وجزر الشوارع أو تقاطعاتها.

مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات
المرسوم
بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
اللائحة وفقًا لأخر تعديل
قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001