صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4736 - الأربعاء 26 أغسطس 2015م الموافق 12 ذي القعدة 1436هـ
«البلديات»: ملاحظات «الرقابة المالية» على «المحرق المركزي» غير جوهرية...
و«الديوان» يرد: العقد مخالف قانونياً والوزارة تتهرب وتسوِّف
المحرق - صادق الحلواجي
ردت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون البلديات)، على جملة من
الملاحظات المتعلقة بعقد مشروع تطوير سوق المحرق المركزي، الواردة في مسودة تقرير
ملاحظات الرقابة النظامية للعام 2014 واعتبرها مخالفات قانونية ودستورية، بأنها
«تعمل حالياً على تعديل بنود الاتفاقية بما يتوافق مع ملاحظات هيئة التشريع
والإفتاء القانوني».
وعقب ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن «الوزارة لم تتطرق في ردها إلى 7 ملاحظات
جوهرية أخرى، إضافة إلى عدم ردها على توصية الديوان بتشكيل لجنة فنية لإعادة دراسة
المشروع، ولذلك يعتبر الديوان هذا التصرف نوع من التسويف والهروب من الرد على
ملاحظاته الجوهرية السبع وتوصيته».
هذا، وأكدت الوزارة في معرض ردها أن «أغلبية الملاحظات غير جوهرية، وأن جملة
ملاحظات الهيئة لاتنال من صحة العقد، وسيتم التعديل بناءً على ما يتم الاتفاق عليه
بصورة نهائية بين الطرفين»، مشيرةً إلى أنه «تم عرض الاتفاقية على هيئة التشريع
والإفتاء القانوني بموجب خطاب مؤرخ في 19 مارس/ آذار 2015، وقد وردت بعض الملاحظات
من الهيئة بحسب خطاب آخر مؤرخ في 19 أبريل/ نيسان 2015. وجاري العمل حالياً على
تعديل بنود الاتفاقية بما يتوافق مع الملاحظات».
وكانت مسودة تقرير ملاحظات الرقابة النظامية الإضافية على الحساب الختامي لبلدية
المحرق للعام 2014، المعدة لدى ديوان الرقابة المالية والإدارية، قد أظهرت بجملة من
المخالفة القانونية والدستورية تحيط بمشروع تطوير سوق المحرق المركزي. حيث شكل مجلس
بلدي المحرق لجنة لمتابعة المشروعات المتعثرة والمتأخرة في المحرق، وبعد موافقة
الوزير، طلب نسخ من عقود المشروعات من أجل مراجعتها واتخاذ ما يلزم لتسهيل تنفيذ
هذه المشروعات، واكتشفت اللجنة وجود جملة من الملاحظات المتعلقة بعقد تنفيذ مشروع
تطوير سوق المحرق المركزي، وطلب إحالة الموضوع لهيئة التشريع والإفتاء القانوني
لإبداء الرأي عليها.
«الرقابة» والإصرار على لجنة لدراسة المشروع
وأوصى حينها ديوان الرقابة المالية والإدارية وزارة الأشغال وشئون البلديات
والتخطيط العمراني بالنظر إلى ما ورد بالملاحظات من مخالفات دستورية وقانونية،
وقصور واضح في التخطيط لتنفيذ مشروع تطوير السوق. وأنه يتعين على الوزارة تشكيل
لجنة فنية من المختصين لإعادة دراسة المشروع بالكامل والوضع الحالي له، وكذلك العقد
وما تضمنه من مخالفات دستورية وقانونية وبنود شابها عدم الوضوح، وعرضه على هيئة
الإفتاء والتشريع القانوني لمراجعته، على أن تقوم اللجنة بتحديد جدوى الاستمرار في
المشروع بعد الأخذ في الاعتبار التبعات القانونية والمالية الناتجة عن أي قرارات
واختيار أفضل البدائل.
وطلب ديوان الرقابة المالية والإدارية من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط
العمراني في خطابها المؤرخ في 29 يوليو/ تموز 2015، موافاته بالرد حول الملاحظات
الـ 11 خلال أسبوع من تاريخ الخطاب، وما سيتم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ ما ورد
بشأنها من توصيات.
وبناءً على رد وزارة شئون البلديات الوارد في مقدمة الموضوع أعلاه، فقد عقب ديوان
الرقابة المالية والإدارية بأن البلدية تطرقت في ردها إلى ملاحظة واحدة فقط تتعلق
بقيامها بعرض الاتفاقية على هيئة التشريع والإفتاء القانوني في مارس/ آذار 2015، أي
بعد مرور عامين من توقيعها، ولم تتطرق إلى 7 ملاحظات جوهرية أخرى، إضافة إلى عدم
ردها على توصية الديوان بتشكيل لجنة فنية لإعادة دراسة المشروع، ولذلك يعتبر
الديوان هذا التصرف نوعا من التسويف والهروب من الرد على ملاحظاته الجوهرية السبع
وتوصيته، ومن ثم يعد بمثابة عدم الرد ومخالفة إدارية بموجب الفقرة (أ) من المادة
(14) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية التي تستوجب المساءلة بموجب المادة
(15) من قانون الديوان. وإن الفقرة (أ) من المادة (14) تنص على أنه «يعتبر من
المخالفات الإدارية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: (أ) عدم الرد على ملاحظات
الديوان أو مراسلاته أو التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول. ويعتبر في حكم عدم
الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف».
وبناءً على ما تقدم، أكد ديوان الرقابة المالية والإدارية على توصيته إلى وزارة
الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بهذا الشأن، وهي: النظر إلى ما ورد من
ملاحظات ضمن مسودة تقرير ملاحظات الرقابة النظامية للعام 2014، من مخالفات دستورية
وقانونية، وتشكيل لجنة فنية من المختصين لإعادة دراسة المشروع بالكامل والوضع
الحالي له، وكذلك العقد وما تضمنه من مخالفات دستورية وقانونية وبنود شابها عدم
الوضوح، وعرضه على هيئة الإفتاء والتشريع القانوني لمراجعته، على أن تقوم اللجنة
بتحديد جدوى الاستمرار في المشروع بعد الأخذ في الاعتبار التبعات القانونية
والمالية الناتجة عن أي قرارات واختيار أفضل البدائل.

قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم
بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
اللائحة وفقًا لأخر تعديل
قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001
قرار مجلس الشورى ومجلس
النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية