الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب

    تشريعات صدرت أو نفذت حديثًا

  • نفذ حديثًا قرار وزارة شئون البلديات والزراعة رقم (72) لسنة 2026 باعتماد المعايير والمواصفات لتقديم خرائط البناء القائم (As Built) "خرائط الحدود الخارجية" في نظام بنايات
  • صدر حديثًا أمر ملكي رقم (20) لسنة 2026 بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية

نفذ حديثًا قرار وزارة شئون البلديات والزراعة رقم (72) لسنة 2026 باعتماد المعايير والمواصفات لتقديم خرائط البناء القائم (As Built) "خرائط الحدود الخارجية" في نظام بنايات

صدر القرار بتاريخ 23/ 06/ 2026م...اقرأ المزيد

صدر حديثًا أمر ملكي رقم (20) لسنة 2026 بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا الأمر الملكي رقم (20) لسنة 2026 بإنشاء وتشك...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 يونيو 2026م أصبح القانون رقم (25) لسن...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • تشريعات صدرت أو نفذت حديثًا
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



تشريعات صدرت أو نفذت حديثًا » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/08/2015 » جريمة السب العلني » 

جريدة الايام - العدد 9638 السبت 29 أغسطس 2015 الموافق 14 ذو القعدة 1436

جريمة السب العلني

تقوم جريمة السب العلني بإلصاق صفة أو عيب أو لفظ جارح وغيرها من الألفاظ الأخرى التي تكون اعتداء على سمعة الشخص، والمراد بالسب في أصل اللغة هو الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه، أو باستعمال الألفاظ التي تومئ إليه، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش سمعته لدى غيره.
ولقد تصدى المشرع البحريني لتلك الجريمة في قانون العقوبات بأن نص في المادة 365 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.
وتتكون جريمة السب العلني من ثلاثة أركان هم:
أولا: الركن المادي.
ثانيا: الركن المعنوي.
ثالثا: ركن العلانية.
الركن الأول: الركن المادي لجريمة السب:
يتحقق الركن المادي في جريمة السب العلني بإلصاق صفة أو عيب أو لفظ جارح أو مشين إلى شخص بإحدى طرق العلانية، وبذلك فإن اكتمال الركن المادي لتلك الجريمة يتحقق بأن يكون السب خادشا للشرف أو للاعتبار، وأن يكون السب موجهاً إلى شخص معين وأن تتوافر فيه العلانية.
الركن الثاني: الركن المعنوي:
جريمة السب العلني هي جريمة عمديه، يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي، وهو قصد عام يقوم على عنصري العلم والإرادة:
1-العلم:
يجب أن يكون الجاني عالما بمعنى العبارات المتضمنة للسب، وبأن من شأنها خدش شرف أو اعتبار المجني عليه. وهذا العلم يكون مفترضاً طالما كانت العبارات شائنة ومقززة في ذاتها.
2-الإرادة:
يجب أن تكون إرادة الجاني قد اتجهت إلى إذاعة عبارات السب ونشرها على جمهور الناس أي أن تتجه إرادة الجاني إلى التعبير عن المعنى الذي ينسبه للمجني عليه، فإذا انتفت هذه الإرادة، كما لو كان المتهم مكرها على إذاعة العبارات ونشرها فإن القصد الجنائي ينتفي في هذه الحالة،
الركن الثالث: ركن العلانية:
يتطلب المشرع في جريمة السب العلني أن تقع العبارات الخادشة للشرف أو الاعتبار بطريقة معلنة أمام العامة وتكون واضحة وموجهة إلى شخص المجني عليه.
وهذا الركن هو الذي يميز جريمة السب العلني عن جريمة السب غير العلني الذي لا يتطلب فيه المشرع العلانية، وهكذا نجد أن السب العلني يتفق مع القذف في هذا الركن.
العقوبة:
اتخذ المشرع عدة معايير لتوقيع العقوبة على مرتكب جريمة السب وهى كالآتي:
1- الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره.
2 -الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات.
3- إذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً.

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك