جريدة الايام - العدد 9648
الثلاثاء 8 سبتمبر 2015 الموافق 24 ذو القعدة 1436
نظام
تسوية لحل النزاعات الأسرية خلال رفع الدعوى الشرعية
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الاسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر
القضيبية صباح امس، وعقب الجلسة أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام
لمجلس الوزراء بالتصريح التالي:
رفع مجلس الوزراء خالص التعازي والمواساة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين وإلى صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئيس مجلس الوزراء وإلى المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام
لقوة دفاع البحرين وإلى شعب البحرين وإلى أسر الشهداء البواسل الذين استشهدوا أثناء
تأديتهم للواجب الوطني خلال مشاركتهم مع قوات التحالف العربي في الدفاع عن الشرعية
في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، سائلاً المولى عز وجل أن
يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم
ذويهم جميل الصبر والسلوان، وحيا مجلس الوزراء روح التضحية والشجاعة التي قدمها
الشهداء في ميادين العزة والشرف ليزداد الوطن شرفاً بامتزاج دمائهم الطاهرة بدماء
إخوانهم من أجل الدفاع عن أوطانهم وإحقاق الحق والشرعية، وسيظل شهداؤنا نبراساً
مضيئاً في الوجدان البحريني، وستبقى دماؤهم ذاكرة لن تبلى، وستكون دول الائتلاف
حصناً منيعاً أمام قوى الهيمنة الإرهابية التي تهدف إلى السيطرة على المنطقة وإثارة
الفوضى وبث الرعب وعدم الاستقرار فيها.
إلى ذلك فقد قدم مجلس الوزراء خالص تعازيه ومواساته إلى خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى
الشعب السعودي الشقيق باستشهاد عدد من الجنود السعوديين ضمن قوات التحالف العربي
أثناء تأديتهم لواجبهم المقدس، سائلاً الباري عز وجل أن يتغمدهم برحمته ومغفرته
ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.
كما قدم مجلس الوزراء خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإلى شعب دولة الإمارات العربية
المتحدة الشقيق باستشهاد عدد من جنود دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركين ضمن
قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن وهم يقومون بواجبهم الوطني
والقومي، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم
الصبر والسلوان.
بعدها انتقل المجلس لبحث الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من
القرارات ما يلي:
أولاً: سعياً من الحكومة لتطوير إجراءات القضاء الشرعي بما يعزز فرص الحل الودي في
القضايا الأسرية ويكفل الحق في مراجعة الأحكام أمام محكمة التمييز، فقد وافق مجلس
الوزراء على ثلاثة مشاريع مراسيم بقوانين بإدخال تعديلات أساسية على كل من قانون
السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون (42) لسنة 2002 وقانون محكمة التمييز
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 وقانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986.
وتتيح مشاريع المراسيم المشار إليها تطوير أدوات التسوية الودية للنزاعات الأسرية
التي ترفع أمام القضاء، كما تتيح فتح الباب لمراجعة الأحكام بواسطة الدائرة الشرعية
بمحكمة التمييز.
ومن أهم التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء هو إدخال نظام التسوية لحل
النزاعات الأسرية أمام مكتب التوفيق الأسري كجزء من إجراءات التقاضي عند رفع الدعوى
الشرعية، حيث يتيح ذلك عرض الخلافات الأسرية للحل الودي ومحاولة التوفيق بين
الأطراف للوصول إلى اتفاق على إنهاء الخلاف، على أن تتخذ إجراءات التسوية خلال عشرة
أيام وتمدد لعشرة أيام أخرى لمرة واحدة فقط باتفاق الخصوم على التمديد، ويحال ما لم
تتم تسويته أمام مكتب التوفيق الأسري من خلافات للمحكمة للفصل فيها.
كما تتيح التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء حق الطعن أمام محكمة التمييز في
الأحكام الاستئنافية الصادرة في المسائل الأسرية بما في ذلك حكم التطليق، حيث يتعين
على محكمة التمييز أن تفصل في هذا الطعن في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ الطعن.
إلى ذلك فإن التعديلات التي وافق عليها المجلس تفسح المجال للخصوم أن يطعنوا أمام
محكمة التمييز في الأحكام الشرعية إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة
للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا شاب الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
أما الأحكام الصادرة من الدائرة الجعفرية فيقتصر الطعن فيها على حالة وقوع بطلان في
الإجراءات أثر في الحكم.
ثانياً: في إطار جهود الحكومة لتقليص الأجهزة الحكومية والحيلولة دون تضخم الجهاز
الحكومي والترهل الإداري، فقد قرر مجلس الوزراء إلغاء أربع من أصل ست إدارات للشئون
الإدارية والمالية في أمانة العاصمة وبلدية المحرق وبلدية الشمالية وبلدية الجنوبية
والاكتفاء بإدارة الموارد البشرية وإدارة الموارد المالية في شؤون البلديات، كما
قرر المجلس إلغاء إدارة الأملاك والمتنزهات بأمانة العاصمة وتضمين مهامها إلى إدارة
الخدمات الفنية، بينما قرر خفض مستوى أمانة العاصمة والبلديات الثلاث، المحرق،
والشمالية، والجنوبية بحيث تصبح المسميات الجديدة إدارة أمانة العاصمة، وإدارة
بلدية المحرق، وإدارة بلدية المنطقة الشمالية، وإدارة بلدية المنطقة الجنوبية، وذلك
على النحو الذي عرضه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب
رئيس مجلس الخدمة المدنية، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية
والفنية اللازمة لذلك.
إلى ذلك فقد وجه مجلس الوزراء إلى رفع كفاءة العمل البلدي من خلال تطوير تحصيل
الإيرادات البلدية وعوائد استثمارها، ورفع كفاءة جهاز التفتيش والمخالفات، وتعزيز
الرقابة على المشاريع البلدية، وأوجه الإنفاق عليها والاستفادة من النفايات وإعادة
تدويرها، لتكون مصدر دخلاً لا عبئاً على الميزانية، فيما وجه المجلس إلى وضع آلية
تكفل تحصيل الإيرادات غير المحصلة لصندوق الموارد البلدية المشتركة وكلف وزير
الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني برفع مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بهذا
الخصوص.
ثالثاً: أخذ المجلس علماً بنتائج تطبيق قرار حظر العمل فترة الظهيرة خلال فصل الصيف
من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
(14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم
من مجلس الشورى، وقرر إحالته إلى مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.
خامساً: بحث مجلس الوزراء عدداً من الاقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب تتعلق
بتخصيص أراضٍ لإقامة مشاريع إسكانية عليها، والثاني بإنشاء مبنى لمركز شبابي في
الدائرة الثانية بالمحرق، والثالث بإنشاء ملعب نموذجي لكرة القدم في بني جمرة،
والرابع لتجميل الشارع من بوابة جسر الملك فهد إلى المنامة، وقد اطلع المجلس على
مسودات ردود الحكومة التي أعدتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن هذه
الرغبات ووافق عليها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين
إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26)
لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (8) لسنة
1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية