الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 21/09/2015 » مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية » 

جريدة الايام - االعدد 9661 الإثنين 21 سبتمبر 2015 الموافق 7 ذو الحجة 1436

مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات امام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 جاء فيه:
المادة الاولى: يُستبدل بنصي المادتين (1) و(25) مكررا الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات امام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، النصان الاتيان:
مادة (1):
«في غير الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المطلوب فيها إجراء وقتيا او مستعجلاً واجراءات التنفيذ، يجب على من يرغب في رفع دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس التي تختص بها محاكم القضاء الشرعي، ان يقدم طلبا لتسوية النزاع الى مكتب التوفيق الأسري، واذا رفعت الدعوى ابتداءً الى المحاكم الشرعية بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز الصلح فيها دون تقديم طلب تسوية الى مكتب التوفيق الاسري ليتولى مساعي التسوية بين اطرافها، يجب على المحكمة ان تأمر بإحالة الدعوى الى مكتب التوفيق الاسري للقيام بمهمة التسوية».
مادة (25) مكررا فقرة ثالثة:
«وفيما عدا ما تقدم تسري الأحكام المقررة في رفع الدعوى واعلانها على تلك الدعوى، ولا يجوز الطعن بالتمييز او بطلب إعادة النظر في الاحكام الصادرة فيها».
المادة الثانية:
تُستبدل كلمة «إعلان» بكلمتي «تبليغ» و«إحضارية» حيثما وردتا في قانون الإجراءات امام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986.
المادة الثالثة:
يضاف إلى قانون الإجراءات امام المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 مادتين جديدتين برقمي (1) مكررا و(1) مكررا (1)، ويُضاف الى الفصل الخامس من ذات القانون بند جديد برقم (ثانيا مكررا) بعنوان (التمييز) ويشمل المادة (61) مكررا، كما يضاف الى ذات القانون مادة جديدة برقم (69)، نصوصهم كالتالي:
مادة (1) مكررا:
«يجب على هيئة مكتب التوفيق الأسري بذل كل ما يلزم من جهد في سبيل تسوية النزاع ودياً حفاظاً على كيان الاسرة، على ان تنتهي التسوية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ولمدة لا تجاوز عشرة ايام اخرى، فإذا تم الصلح اثبت في محضر يوقعه اطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السند التنفيذي وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه، واذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره او بعضها يرسل الطلب وجميع الاوراق الى قسم تسجيل الدعاوى ليقوم بقيده كدعوى في موعد اقصاه خمسة ايام من تاريخ تسلمه لملف الدعوى من مكتب التوفيق الاسري، وذلك للسير في الإجراءات القضائية فيما لم يتفق عليه أطراف النزاع، ويعلن الاطراف بذلك».
مادة (1) مكررا (1):
«فيما عدا الحالات التي يجب التقدم فيها بطلب لتسوية النزاع الى مكتب التوفيق الاسري، ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي الى المحكمة بلائحة تقدم الى قسم تسجيل الدعاوى».
مادة (61) مكررا:
«للخصوم أن يطعنوا امام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا الشرعية او من المحكمة الكبرى الشرعية بصفتها الاستئنافية، وينظم الطعن امام محكمة التمييز قانونها».
مادة (69):
«تسري احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، كما تتبع احكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك كله فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون».
المادة الرابعة:
«يصدر وزير العدل قراراً بتشكيل مكتب التوفيق الاسري وتعيين مقره، وإجراءات تقديم طلبات التسوية وقيدها والإخطار بها وبما يحدده من جلسات، وإجراءات العمل في هذا المكتب والقواعد والاجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح، وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية، على أن يضم هذا المكتب عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، ويكون اللجوء الى مكتب التوفيق الأسري مجاناً بدون رسوم».
المادة الخامسة:
«يسري حكما المادتين رقمي (1) و(1) مكرراً من هذا القانون على الدعاوى التي تم تسجيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم تباشر فيها اجراءات المرافعات، وعلى قسم تسجيل الدعاوى إحالتها إلى مكتب التوفيق الأسري ويعلن أطراف النزاع بذلك».
المادة السادسة :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك