صحيفة الوطن -
العدد 3610 الخميس 29 أكتوبر 2015
الصالح
لـ الوطن : رد «الدستورية» على طعن الذمة المالية يصل «الشورى» قريباً
كتب - إيهاب أحمد:
قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح إن «الشورى لم يتلق رداً من المحكمة الدستورية بعد
على الطعن الذي رفعه المجلس في قانون الذمة المالية».
وأضاف الصالح، في تصريح لـ«الوطن»، لم يصلنا أي حكم حتى الآن إلا أننا أبلغنا أن
المحكمة الدستورية ستعقد جلستها للنظر في الطعن وسيصلنا الرد على دعوى الدستورية من
عدمها قريباً».
ووافق مجلس الشورى على إحالة طعن في قانون الذمة المالية مايو الماضي إلى المحكمة
الدستورية في الدور الماضي بعد أن تقدم 19 عضواً بطعن في بعض نصوص القانون رقم 32
لسنة 2010 بشأن الكشف.
ويرى الطاعنون أن إلزام قانون الذمة المالية بالكشف عن ذمة الزوجة يتضمن مخالفة
دستورية نظراً لانفصال ذمة الزوج المالية عن ذمة زوجته.
وتنص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف
عن الذمة المالية على أن «الذمة المالية في مجال تطبيق القانون هي كل ما يملكه
الخاضع لأحكامه، وزوجه، وأولاده القصر، من عقارات ومنقولات داخل المملكة وخارجها
وكافه الحقوق المستحقة لهم لدى الغير، وما يملكونه من أسهم وأنصبة في رأسمال
الشركات، وما عليهم من ديون مستحقة للغير».
وعن توقعاته على أداء أعضاء المجلس في الدور التشريعي الثاني قال: «لدينا مجموعة من
مشاريع القوانين المهمة ستحال للجان إضافة إلى مشاريع قوانين لدى مجلس النواب نأمل
أن ينتهوا منها بشكل سريع كي تحال لمجلس الشورى».
وأضاف «يشارك الشورى النواب في عملية التشريع ودورنا في التشريع مثمر ومهم لأننا
ندقق ونمحص في مشاريع القوانين لتخرج بشكل يحقق الغرض المطلوب منها».
يشار إلى أن قانون الذمة المالية صدر في 2010 وصدرت لائحته التنفيذية في 2012 ودخل
حيز التطبيق فعلياً في 2014 يطبق على كل من رئيس وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، نواب
رئيس مجلس الوزراء ، الوزراء ومن في حكمهم، وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين
والمدراء والعاملين في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي
الحكومة والأجهزة المحلقة بها والهيئات والمؤسسات العامة ومجلسي الشورى والنواب
والبلديات.
كما يطبق القانون على المحافظين ونوابهم ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم
والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورؤساء المجالس البلدية ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة
من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو
تمتلك حصة بها. إضافة إلى مدراء الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام
والموظفين الفنيين في ديوان الرقابة المالية والإدارية ورئيس ونائب رئيس وأعضاء
مجلس المناقصات وموظفي الجهاز الفني والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون وظائف لا
تقل عن وظيفة مدير إدارة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة
الدستورية