صحيفة الوطن - العدد 3614
الأحد 1 نوفمبر 2015
لضم مضابط النواب
والشورى
«الدستورية» تؤجل طعن «الذمة المالية» لـ25 نوفمبر
كتب - إيهاب أحمد:
أرجأت المحكمة الدستورية بحث طعن مجلس الشورى في قانون الذمة المالية
لجلسة 25 نوفمبر.
وذكرت، على موقعها الإلكتروني، أنها قررت تأجيل الطعن بعدم دستورية المادتين
الثانية والثامنة والفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 32 لسنة 2010
بشأن الكشف عن الذمة المالية لجلسة الأربعاء 25/11 الجاري، لضم مضابط مجلسي النواب
والشورى ذات العلاقة بالأعمال التحضيرية للقانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن الكشف عن
الذمة المالية.
وتنص المادة الثانية على أنه: «يجب على كل مُلزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية
وذمة زوجه وأولاده القُصر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنماذج
والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون. كما يجب على كل مُلزم أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة
المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك
طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً خلال ستين يوماً من
تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب، وإذا امتنع زوج الملزم عن إعطائه البيانات اللازمة
لعناصر ذمته المالية والتوقيع عليها، وجب على الملزم تثبيت ذلك في إقراره، وعلى
الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ
إخطاره.
ويقدم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا
القانون، ويجب أن يشتمل وقت تقديمه على جميع عناصر الذمة المالية ومصادرها. وتحدد
اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط الخاصة بتقديم إقرارات الذمة المالية. فيما
نصت المادة الثامنة المطعون فيها على « مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها
قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كل
ملزم تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة. ويعاقب زوج الملزم
بذات العقوبة إذا امتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية عن الموعد المقرر في الحالة
المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أثبت الملزم أو زوجه في الإقرار عمداً بيانات
غير صحيحة أو مضللة أو تعمد عدم تقديم الإقرار.
ونصت المادة التاسعة على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون
العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن
خمسة آلاف دينار كل مُلزم حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة عزل المحكوم عليه من وظيفته، وحرمانه من تولي
أية وظيفة عامة ومن التعيين أو الترشيح لعضوية أية هيئة نيابية أو بلدية ما لم يرد
إليه اعتباره.
وتأمر المحكمة المُلزم برد كافة ما حصل عليه من كسب غير مشروع إلى خزانة الدولة أو
بدفع قيمته في حالة هلاكه أو تلفه أو إنفاقه أو ضياعه.
وتأمر المحكمة في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع
بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ووافق مجلس الشورى على إحالة طعن في قانون الذمة المالية مايو الماضي إلى المحكمة
الدستورية بعد أن تقدم 19 عضواً بطعن في بعض نصوص القانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن
الكشف عن الذمة المالية.
إذ يرى الطاعنون أن إلزام القانون بالكشف عن ذمة الزوجة يتضمن مخالفة دستورية
لانفصال ذمة الزوج المالية عن ذمة زوجته.