صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4805 - الثلثاء 03 نوفمبر 2015م الموافق 20 محرم 1437هـ
البدء
بنظام «نقاط المخالفات المرورية» نوفمبر الجاري
أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن
عبدالله آل خليفة، القرار رقم (105) لسنة 2015 بشأن العمل بنظام النقاط في
المخالفات المرورية، بتاريخ 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
وبحسب القرار، يُعمل به من اليوم التالي لمضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية، وهو ما يعني أن القرار بصدد التطبيق في نوفمبر/ تشرين الثاني
الجاري.
وجاء في المادة «4» من القرار أنه «عند حصول المخالف للمرة الأولى على مجموع نقاط
من عدة مخالفات قدرها (20) نقطة خلال سنة ميلادية تسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثة
أشهر. وعند حصول المخالف للمرة الثانية على مجموع نقاط من عدة مخالفات قدرها (20)
نقطة خلال سنة ميلادية تسحب رخصة قيادته لمدة ستة أشهر.
20 نقطة في السنة تؤدي لسحب رخصة القيادة لثلاثة أشهر
العمل بنظام «نقاط المخالفات المرورية» نوفمبر الجاري
الوسط - محرر الشئون المحلية
أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، القرار رقم (105)
لسنة 2015 بشأن العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية، بتاريخ 6 أكتوبر/ تشرين
الأول 2015، ونصت المادة «10» منه أنه «على المدير العام للإدارة العامة للمرور
تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لمضي 30 يوماً من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية»، وهو ما يعني أن القرار بصدد التطبيق في نوفمبر/ تشرين الثاني
الجاري.
وجاء في المادة «2» من القرار، أنه «يقصد بنظام النقاط في تطبيق أحكام هذا القرار،
تحديد عدد معين من النقاط لكل مخالفة مرورية ترتكب من قبل قائد المركبة، بحيث
يتناسب عدد النقاط مع خطورة المخالفة، وعندما يصل مجموع النقاط التي يحصل عليها
المخالف -أياً كان نوعها- إلى 20 نقطة خلال سنة ميلادية، يتم اتخاذ الإجراءات
المنصوص عليها في هذا القرار حيال المخالف».
فيما نصت المادة «3» على أنه «يجرى تصنيف المخالفات المرورية، ومن ثم تحديد عدد
النقاط المخصصة لكل منها، وذلك على النحو الآتي: احتساب (10) نقاط في حالة ارتكاب
مخالفة مرورية نتج عنها وفاة شخص أو أكثر، احتساب (8) نقاط على المخالفات الآتية:
قيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر، قيادة مركبة وهو متعاط لخمر أو مخدر إذا ألحق
أضراراً بالممتلكات الخاصة أو العامة».
وبموجب التصنيف ذاته فإنه يتم «احتساب (7) نقاط على المخالفات الآتية: تجاوز الحد
الأقصى للسرعة بما يزيد على 30 في المئة، وتجاوز الإشارة الضوئية (النور الأحمر).
واحتساب (5) نقاط على المخالفات الآتية: قيادة مركبة آلية سحبت لوحتها المعدنية، أو
بغير اللوحات المصروفة لها، أو بلوحات تخص مركبة أخرى، أو بلوحات جرى تشويه أو طمس
أو تغيير بياناتها، وتعمد تعطيل حركة المرور في الطريق العام، وإجراء سباق للمركبات
على الطريق العام بغير تصريح، والهروب من موقع الحادث أو موقع ارتكاب المخالفة،
واستعمال المركبات في غير الغرض المبين في رخصتها».
وبحسب المادة نفسها فإنه يتم «احتساب (3) نقاط على المخالفات الآتية: التسبب في
إصابة شخص أو أكثر، التجاوز الخاطئ من خط الطوارئ أو من على أرصفة الطريق أو ما في
حكمها، وعدم إفساح الطريق لمرور المواكب الرسمية ومركبات الطوارئ، وعدم التزام قائد
مركبة نقل الركاب ومركبة النقل والمركبة ذات الاستعمال الخاص بالمسار الأيمن، قيام
قائد المركبة -أثناء قيادتها- بإجراء أو تلقي أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده
في حمله».
بالإضافة إلى ذلك يتم «احتساب (2) نقاط على المخالفات الآتية: قيادة المركبة بدون
رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة تقرر سحبها أو إلغاؤها، تسليم المالك
المركبة المسجلة باسمه لمن لا يحمل رخصة قيادة صالحة، مخالفة مركبة النقل لشروط
الحمولة أو عدم تغطية الحمولة، وقوف المركبة في الأماكن المخصصة لوقوف ذوي الإعاقة
أو مركبات الطوارئ أو مركبات وسائل النقل العام، ورفض تمكين أفراد الإدارة العامة
للمرور أو الأمن العام من الاطلاع على مستندات إثبات الهوية أو على المستندات التي
يوجب القانون الاحتفاظ بها في المركبة، وعدم استخدام حزام الأمان أثناء السياقة،
وقيادة دراجة آلية دون ارتداء خوذة السلامة، وعدم الامتثال لتعليمات وإرشادات رجل
المرور، وعدم التنازل عن الأولوية عند اللزوم (المربع الأصفر)، وتجاوز الحد الأقصى
للسرعة بما لا يزيد على 30 في المئة. وفي جميع الأحوال تضاعف عدد النقاط إذا لم
تنقض سنة واحدة على استخراج المخالف لرخصة القيادة».
وجاء في المادة «4» أنه «عند حصول المخالف للمرة الأولى على مجموع نقاط من عدة
مخالفات قدرها (20) نقطة خلال سنة ميلادية تسحب رخصة قيادته لمدة 3 أشهر. وعند حصول
المخالف للمرة الثانية على مجموع نقاط من عدة مخالفات قدرها (20) نقطة خلال سنة
ميلادية تسحب رخصة قيادته لمدة 6 أشهر. وعند حصول المخالف للمرة الثالثة على مجموع
نقاط من عدة مخالفات قدرها (20) نقطة خلال سنة ميلادية تسحب رخصة قيادته لمدة سنة.
وعند حصول المخالف للمرة الرابعة على مجموع نقاط من عدة مخالفات قدرها (20) نقطة
خلال سنة ميلادية تسحب رخصة قيادته نهائياً، ولمن سحبت رخصته نهائياً أن يستردها
بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ سحبها بشرط اجتياز برنامج تأهيلي للقيادة تحدد
مدتها وشروطها الإدارة العامة للمرور».
وأشارت المادة «5» إلى أن «الإدارة العامة للمرور تقوم بتسجيل النقاط عن المخالفات
المرورية على النحو المشار إليه في المادة (4) من هذا القرار، وعند وصول سجل
المخالف إلى العدد الموجب للسحب تقوم الإدارة بسحب رخصة القيادة طبقاً للإجراءات
المنصوص عليها في قانون المرور، على أن يتم تسجيل النقاط وعدد مرات سحب الرخصة في
سجلات تعد لذلك، وفي جهاز الحاسب الآلي».
ونصت المادة «6» على أنه «تحتسب السنة الميلادية لمدة (365) يوماً من تاريخ ارتكاب
أول مخالفة، وبمجرد وصول مجموع النقاط الى الحد المقرر لسحب الرخصة وهو (20) نقطة
خلال هذه السنة تسحب الرخصة من المخالف، وفي هذه الحالة يعاد احتساب السنة
الميلادية من جديد اعتباراً من تاريخ ارتكاب السائق أول مخالفة مرورية أخرى عقب
واقعة سحب الرخصة منه. وتمحى النقاط تلقائياً إذا لم تصل للحد المقرر لسحب الرخصة
بعد مرور سنة ميلادية على ارتكاب أول مخالفة مرورية، ويعاد احتساب السنة الميلادية
من جديد اعتباراً من تاريخ ارتكاب السائق أول مخالفة مرورية أخرى».
وجاء في المادة «7» أنه «في حال تعارض سحب رخصة القيادة إدارياً وسحبها استناداً
لوصول عدد النقاط لحد السحب، يتم سحب الرخصة للمدة الأطول، فإذا تساوت المدة يتم
سحبها استناداً لنظام النقاط. وفي حال اجتماع اكثر من مخالفة في واقعة واحدة، يتم
احتساب المخالفة الأكثر جسامه من حيث عدد النقاط دون احتساب عدد نقاط باقي
المخالفات في ذات الواقعة، فإذا تساوت عدد النقاط لأكثر من مخالفة، يتم الأخذ
بالمخالفة الأشد عقوبة».
ونصت المادة «8» على أنه «يسري العمل بهذا النظام على جميع السائقين الحاصلين على
رخصة قيادة صادرة من مملكة البحرين متى ارتكبت المخالفة في إقليم المملكة، وتحتسب
النقاط على رقم الرخصة للسائق المخالف كما يسري السحب على كافة الرخص الحائز عليها
المخالف. وتسري على من يحمل رخصة قيادة صادرة من إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربي ما يصدر من قرارات من وزراء الداخلية لدول المجلس في هذا الشأن.
وجاء في المادة «9» أن «هذا النظام يطبق على المخالفات الحضورية والغيابية، فإذا
كانت المخالفة غيابية يتم إخطار المالك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول بها وعلى
المالك مراجعة الإدارة العامة للمرور خلال 7 أيام عمل من تاريخ الإخطار، فإذا لم
يحضر خلال المدة المحددة تحتسب النقاط على المالك إذا كانت لديه رخصة قيادة».
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة
1979 بإصدار قانون المرور
قرار
رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
اللائحة وفقا لأخر تعديل -
قرار وزارة الداخلية رقم (28) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979