الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء
  • اللجنة الـتنسيقية تناقش مستجدات تـنـفـيـذ اسـتراتيجية قطاع السياحة
  • مجلس أمناء المستشفيات الحكومية يناقش جهود تحسين الخدمات الصحية
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين مدير في مكتب رئيس مجلس الوزراء
  • نفذ حديثًا قرار وزير السياحة رقم (2) لسنة 2025 بإنشاء وتشكيل لجنة تنظيم وتطوير المواقع السياحية

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (3...اقرأ المزيد

اللجنة الـتنسيقية تناقش مستجدات تـنـفـيـذ اسـتراتيجية قطاع السياحة

ترأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭...اقرأ المزيد

مجلس أمناء المستشفيات الحكومية يناقش جهود تحسين الخدمات الصحية

عقد‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬اجتماعه‭ ‬الثاني‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين مدير في مكتب رئيس مجلس الوزراء

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (37) لس...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير السياحة رقم (2) لسنة 2025 بإنشاء وتشكيل لجنة تنظيم وتطوير المواقع السياحية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الخميس 26 يونيو 2025م أصبح قرار وزير السياحة رق...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/11/2015 » 10 سنوات وإسقاط الجنسية لمتهمَين تدرّبا في معسكرات الحشد الشعبي في العراق » 

جريدة الايام - العدد 9711 الثلاثاء 10 نوفمبر 2015 الموافق 28 محرم 1437

10 سنوات وإسقاط الجنسية لمتهمَين تدرّبا في معسكرات الحشد الشعبي في العراق

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، ومحمد عزت، وأمانة سر أحمد سليمان، بسجن متهمين 10 سنوات وإسقاط الجنسية عن المتهمين بقضية تصنيع واستعمال الاسلحة في معسكرات في الحشد الشعبي في العراق.
وادانت المحكمة المتهمين بعد أن ثبت لديها ارتكابهما تهمتين، أنهما في غضون شهر فبراير 2015 تدرب المتهم الاول على تصنيع واستعمال الاسلحة والمفرقعات، تنفيذا لاغراض إرهابية، والمتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على تدريب الأول على تصنيع واستعمال الاسلحة.
ووفقا لحيثيات حكم المحكمة فإنه وردت معلومات من المصادر السرية بأن بعض العناصر المتورطة بالاعمال الارهابية، والهاربة خارج البلاد بتجنيد بعض العناصر من الشباب البحريني وتدريبهم عسكريا على استخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات تنفيذا لعدة تفجيرات في مملكة البحرين.
والمتهم الثاني مقيم في إيران، يقوم بمهمة تجنيد الشباب وإرسالهم إلى معسكرات في العراق تابعة للحشد الشعبي، لتدريبهم على صناعة واستعمال السلاح، وهو عضو فيما يسمى بحزب الله البحريني، الذي نفذ العديد من العمليات الارهابية ضد رجال الأمن، وصدر بحقه حكم في أحد القضايا، وما زالت هناك قضايا مرفوعة ضده منظورة أمام المحاكم.

ويتكفل المتهم الثاني بتمويل الشباب الملتحق بتلك المعسكرات بالمبالغ المالية اللازمة، وفي شهر فبراير 2015 تواصل مع المتهم الاول وهو طالب جامعي في إحدى الدول العربية، بتخصص تربية رياضية ومتورط بقضية تجمهر، وتواصل معه عبر البلاك بيري وطلب منه التدريب العسكري في العراق، وكان ينتحل اسم«مهدي» في البرنامج، وطلب الطالب منه فرصه للتفكير بالأمر، وبعد فترة جاءه الرد بالموافقة.
وبعدها أرسل المتهم الثاني للاول حوالة مالية من البحرين باسم والده على أحد محلات الصرافه بقيمة 280 دينارا، وخلال أربعة أيام سافر إلى النجف، والتقى بعدد من معارفه الذين كانوا متواجدين بالعراق.
واعترف المتهم الاول «الطالب» بأنه تلقى اضافة عبر البلاك بيري من المتهم الثاني، وتبادلا اطراف الحديث وأخبره بأنه بحريني مقيم في إيران وعرض عليه التدريب في أحد المعسكرات في العراق لتنفيذ أعمال إرهابية وتفجيرات ضد رجال الشرطة في البحرين، وسوف يتكفل بمصاريف سفره وإقامته هناك، فطلب منه مهلة للتفكير. وبعد 3 أسابيع تحدث مع المتهم الثاني وأبدى له موافقته على السفر للعراق والتدريب في أحد المعسكرات.
وتدرب المتهم الاول على الاسلحة والمتفجرات وكيفية تصنيعها، واستخدامها، وتلقى دروسا نظرية وعملية عن مواد الاشتعال والعبوات المتفجرة والمخروطية والتلفزيونية ومواد C4 وTNT ومضادات الدروع، وطرق التفجير عن بعد، وكيفية استهداف المدرعات.
كما تدرب على استخدام سلاح الكلاشنكوف وأسلحة أخرى، وعند رجوعه إلى البحرين في 27 مارس 2015 ضبط وبحوزته مجموعة من المضبوطات.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم بأنها تطمئن إلى اعترافات المتهم الأول وأنها صدرت منه عن إرادة طواعية وخلا من شائبة الاكراه، وأنه جاء صادقا ومطابقا للحقيقة والواقع، لذلك فإنها تتخذ منه دليلا في حقه وللمتهم الثاني.

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، ومحمد عزت، وأمانة سر أحمد سليمان، بسجن متهمين 10 سنوات وإسقاط الجنسية عن المتهمين بقضية تصنيع واستعمال الاسلحة في معسكرات في الحشد الشعبي في العراق.
وادانت المحكمة المتهمين بعد أن ثبت لديها ارتكابهما تهمتين، أنهما في غضون شهر فبراير 2015 تدرب المتهم الاول على تصنيع واستعمال الاسلحة والمفرقعات، تنفيذا لاغراض إرهابية، والمتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على تدريب الأول على تصنيع واستعمال الاسلحة.
ووفقا لحيثيات حكم المحكمة فإنه وردت معلومات من المصادر السرية بأن بعض العناصر المتورطة بالاعمال الارهابية، والهاربة خارج البلاد بتجنيد بعض العناصر من الشباب البحريني وتدريبهم عسكريا على استخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات تنفيذا لعدة تفجيرات في مملكة البحرين.
والمتهم الثاني مقيم في إيران، يقوم بمهمة تجنيد الشباب وإرسالهم إلى معسكرات في العراق تابعة للحشد الشعبي، لتدريبهم على صناعة واستعمال السلاح، وهو عضو فيما يسمى بحزب الله البحريني، الذي نفذ العديد من العمليات الارهابية ضد رجال الأمن، وصدر بحقه حكم في أحد القضايا، وما زالت هناك قضايا مرفوعة ضده منظورة أمام المحاكم.

ويتكفل المتهم الثاني بتمويل الشباب الملتحق بتلك المعسكرات بالمبالغ المالية اللازمة، وفي شهر فبراير 2015 تواصل مع المتهم الاول وهو طالب جامعي في إحدى الدول العربية، بتخصص تربية رياضية ومتورط بقضية تجمهر، وتواصل معه عبر البلاك بيري وطلب منه التدريب العسكري في العراق، وكان ينتحل اسم«مهدي» في البرنامج، وطلب الطالب منه فرصه للتفكير بالأمر، وبعد فترة جاءه الرد بالموافقة.
وبعدها أرسل المتهم الثاني للاول حوالة مالية من البحرين باسم والده على أحد محلات الصرافه بقيمة 280 دينارا، وخلال أربعة أيام سافر إلى النجف، والتقى بعدد من معارفه الذين كانوا متواجدين بالعراق.
واعترف المتهم الاول «الطالب» بأنه تلقى اضافة عبر البلاك بيري من المتهم الثاني، وتبادلا اطراف الحديث وأخبره بأنه بحريني مقيم في إيران وعرض عليه التدريب في أحد المعسكرات في العراق لتنفيذ أعمال إرهابية وتفجيرات ضد رجال الشرطة في البحرين، وسوف يتكفل بمصاريف سفره وإقامته هناك، فطلب منه مهلة للتفكير. وبعد 3 أسابيع تحدث مع المتهم الثاني وأبدى له موافقته على السفر للعراق والتدريب في أحد المعسكرات.
وتدرب المتهم الاول على الاسلحة والمتفجرات وكيفية تصنيعها، واستخدامها، وتلقى دروسا نظرية وعملية عن مواد الاشتعال والعبوات المتفجرة والمخروطية والتلفزيونية ومواد C4 وTNT ومضادات الدروع، وطرق التفجير عن بعد، وكيفية استهداف المدرعات.
كما تدرب على استخدام سلاح الكلاشنكوف وأسلحة أخرى، وعند رجوعه إلى البحرين في 27 مارس 2015 ضبط وبحوزته مجموعة من المضبوطات.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم بأنها تطمئن إلى اعترافات المتهم الأول وأنها صدرت منه عن إرادة طواعية وخلا من شائبة الاكراه، وأنه جاء صادقا ومطابقا للحقيقة والواقع، لذلك فإنها تتخذ منه دليلا في حقه وللمتهم الثاني.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

لقانون وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963 

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) - 1965

المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك