جريدة الخليج -
العدد : ١٣٧٥٨ - الاثنين ٢٣ نوفمبر ٢٠١٥ م، الموافق ١٠ صفر ١٤٣٧ هـ
بعد
جدل قانوني.. الشورى يُمرِّر عقوبات قانون المواصفات والمقاييس
الحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمن صنع أو استعمل أدوات قياس غير قانونية
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس المجلس على مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم
الملكي رقم (81) لسنة 2013م، وقد شهدت المادة 19 جدلا قانونيا حول عبارة «مع عدم
الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات» التي تمسكت بها لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية بالمجلس بعد أن رفضت مقترح النواب باستبدالها بعبارة «مع عدم الإخلال
بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات».
وأكّد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن اللجنة أخذت برأي هيئة
الإفتاء والتشريع التي رأت أن عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون
العقوبات» هي عبارة أشمل، وحتى لا يكون هناك توجيه للقاضي من المشرّع لتطبيق
العقوبة الأشد، حيث فضلت اللجنة أن تترك للقاضي اختيار العقوبة الأصلح التي تتناسب
مع الفعل.
إلا أن جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس رفضت تفسير اللجنة، موضحة أن توجه
مجلس النواب هو الصحيح لوضع عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون
العقوبات» في صدر المادة 19، ومؤكدة أن السلطة التشريعية غير ملزمة بمسايرة
الصياغات التي ترد من الحكومة، ومؤكدة أن النص الوارد في مشروع الحكومة نص غريب على
النصوص التشريعية في البحرين أو الدول الخليجية.
ولفتت إلى أن هذا القانون مرتبط بقوانين أخرى كقانون حماية المستهلك وغيره، كما أن
العبارة التي اختارتها اللجنة ستتسبب في إشكالية في التطبيق لأنها عامة، فيما أن
المعروف أنه لا حرية للقاضي الجنائي في تفسير النص، وعلينا كمشرعين أن تخرج الصياغة
من عندنا واضحة ودقيقة ولا يكون فيها تأويل.
من جانبه، أكّد خالد المسقطي أن اللجنة لم تأخذ بهذه العبارة لكونها قادمة في
المشروع الأصلي من الحكومة، ولكننا بعد استطلاعنا لرأي العديد من الجهات اقتنعنا
بهذا الرأي، من منطلق إيماننا باستقلالية القضاء، متسائلا ما الضرر في ترك المجال
للقاضي لاتخاذ ما يناسب من العقوبات على الأفعال الواردة في المادة؟
وأوضح علي بن صالح الصالح رئيس المجلس أن قرار النواب يحمل تخفيفا للعقوبة، أما ما
رأته اللجنة في الشورى فهو تشديد للعقوبة، لافتا إلى أن العبارة التي عرضتها اللجنة
هي نوع من الانعطافة قد تؤدي إلى نوع من اللغط لدى القاضي.
فيما اعتبر فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن العقوبات الواردة في
المادة لم تتناسب مع حجم الجرم ومنها التلاعب بأدوات القياس التي تختلف من سلعة إلى
أخرى.
وتنص المادة بعد التعديل على:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على
عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تصنيع أو بيع أو استعمال أدوات قياس غير قانونية أو التلاعب بأدوات القياس
القانونية.
2- منع مأموري الضبط القضائي من دخول أي مصنع أو محل تجاري أو مستودع أو أي مرفق
لممارسة مهام وظائفهم.
3- التلاعب بأي ختم أو دمغة أو علامة تستعملها الإدارة أو تقرير أو شهادة صادرة
عنها.
4- تصنيع أو استيراد أو عرض منتجات أو خدمات للبيع غير مطابقة للوائح الفنية
الوطنية أو ضارة بالصحة والسلامة والبيئة أو غير ملائمة للغرض الذي صنعت من أجله أو
غير موضح عليها بلد المنشأ.
5- بيع أو عرض للبيع مواصفات فنية وطنية أو القيام بإطلاق عبارات أو أشكال أو رموز
يفهم منها أنها مواصفات وطنية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
6- التلاعب بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان، والقيام بطباعة عبوات أو بطاقات
بيان مزورة.
7- تدوين عبارة على بطاقة البيان توحي بأنها مطابقة للمواصفات القياسية أو اللوائح
الفنية من دون الحصول على موافقة خطية من المؤسسة أو الجهة ذات العلاقة.
وفي حالة الإدانة، تحكم المحكمة بمصادرة المواد المخالفة ونشر ملخص حكم الإدانة في
جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، ويجوز لها أن تأمر بغلق المحل مدة لا تزيد
على ثلاثة أشهر، ويجوز للوزير في حالة تكرار المخالفة أن يأمر بغلق المحل إداريًا
مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من دون انتظار الحكم الجنائي.
مع عدم الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي، يُسأل الشخص الاعتباري جنائيًا إذا ارتكبت
أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه وبواسطة أحد
أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويحكم عليه بغرامة تعادل الغرامة المقررة
للجريمة التي وقعت.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري المتعلق بالجريمة مدة لا تزيد على
سنة، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بإلغاء
الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائيًا.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة المضبوطات، ويجوز نشر ملخص
الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. وعقَّب زايد بن راشد الزياني وزير
الصناعة والتجارة والسياحة مؤكِّدًا أهمية هذا القانون في توحيد المواصفات
والمقاييس بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومشددا على التزام المملكة بالمواصفات
والمقاييس المعتمدة لكل منتج وبضاعة ترد من الخارج بغض النظر عن البلد الذي تم
الاستيراد منه، ولافتا إلى أنه قد تم اعتماد المواصفات الجديدة للمكيفات والتي
ستدخل حيز التنفيذ في فبراير من العام المقبل.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة مع الجهات ذات العلاقة في تطوير بنود المواصفات
والمقاييس للمنتجات والبضائع بما يتماشى مع المصلحة العامة للمستخدمين والبيئة،
مبينا أن أي مواصفات تصدر من وزارة الصناعة والتجارة وتعتمد كمواصفة بحرينية أو
خليجية يتم تعميمها فورا على المنافذ الجمركية، كما يتم إعطاء فترة لتصحيح الأوضاع
وبعد انتهائها يُمنع دخول أي منتجات أو بضائع مخالفة للمواصفات المعتمدة. وقال وزير
الصناعة: «عندما تمارس أي عمل في مملكة البحرين لا بدَّ من الالتزام بشروط السجل
التجاري والالتزام بالمواصفات والمقاييس المعمول بها في مملكة البحرين كما هو الحال
المعمول به في أي دولة بالعالم، ويجب على التاجر البحريني أن يحرص على أن جميع
المنتجات المستوردة تنطبق عليها شروط المواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة،
وهو يتحمل مسؤولية هذا الأمر وليس المصنع. بعض التجار يلجؤون إلى الربحية عن طريق
الاستيراد من دول من دون أخرى، ولكن لا بدَّ من النظر إلى المسؤولية الاجتماعية
والتشريعات المعمول بها في البلاد».
كما وافق المجلس على أنه لا حاجة إلى إجراء التعديل المقترح بإضافة المترولوجيا
العلمية إلى مشروع القانون، وذلك لأنّ الوزارة المعنية بتطبيق هذا المشروع لا تقوم
بتطبيق أي أنشطة أو مهام في مجال المترولوجيا العلمية، كما أن نظام هيئة التقييس
الخليجية لا يتضمن هذه الإضافة. من جهة أخرى، وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية بشأن عدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (2) من
المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات (المعد في ضوء الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى إتاحة الفرصة لمدققي الحسابات
العاملين بديوان الرقابة المالية والإدارية ممن يمتلكون الخبرة والكفاءة لمزاولة
مهنة تدقيق الحسابات عبر إنشاء مكاتب خاصة بهم. وجاء رفض المجلس متوافقا مع رأي
اللجنة على اعتبار التعديل يؤسس لمعاملة متميزة للعاملين في ديوان الرقابة المالية
والإدارية من دون نظرائهم في الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك إزاء المحاسبين
والمدققين العاملين في القطاع الخاص، حيث اعتبرت اللجنة تعديل مجلس النواب على
مشروع القانون بشمول جميع موظفي الحكومة لا يؤدي إلى إزالة هذا التعارض بين موظفي
الحكومة والعاملين في القطاع الخاص.
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996
بشأن مدققي الحسابات
المرسوم وفقا لأخر تعديل -
مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس