الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء
  • بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

«خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل

ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم ملكي رقم (32) لسنة 2025...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتياد...اقرأ المزيد

بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم ملكي رق...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 24/11/2015 » إسقاط جنسية 13 مداناً­ بالانضمام لخلية إرهابية » 

جريدة الايام العدد 9725 الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 الموافق 11 صفر 1437

إسقاط جنسية 13 مداناً­ بالانضمام لخلية إرهابية

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 15 سنة على 3 متهمين بتأسيس جماعة إرهابية وتصنيع متفجرات والتدريب على استهداف الشرطة والمؤسسات الحيوية وسفارة المملكة العربية السعودية، وبالسجن 10 سنوات على 10 متهمين شاركوا في العمليات الإرهابية، وبإسقاط الجنسية عن المدانين الثلاثة عشر، فيما برأت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، 3 متهمين مما أسند إليهم، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم الأول قد قام بتأسيس جماعة إرهابية وانضم إليها كل من المتهمين من الثاني وحتى الثامن، وقام المتهمون الأول والثاني والثالث بتصنيع عبوات متفجرة وتدربوا على تصنيعها واستعمالها، وقام كل من الأول حتى الرابع والسادس والسابع والسادس عشر باستعمال عدة عبوات مفرقعة وأحدثوا بها تفجيرات بمنطقة طشان وبني جمرة، ونتج عن ذلك إصابة شرطي في طشان وشرطيين في بني جمرة، قاصدين من ذلك قتلهم.
وقام المتهمون من العاشر حتى الخامس عشر بالاشتراك في الجرائم بأن استعملوا بطاقات هوية بسوء نية لاستخراج شرائح الاتصال والهواتف المستخدمة في العمليات الإرهابية بأن زوروا الاستمارة الخاصة بشركة الاتصالات، بينما دلت التحريات التكميلية إلى ان المتهم الخامس عشر قد اشترك مع باقي المتهمين في واقعة انفجار حدث على شارع الشيخ سلمان بمنطقة طشان، بعد أن ورد تقرير بصمات يضم بصمة المتهم الملتقطة من كيس كان بموقع الحادث.
واعترف المتهم الثالث أنه انضم للخلية بناءً على دعوة من المتهم الأول تحت مسمى «أحرار القرية» واعترف بحيازة مفرقعات وباشتراكه في أعمال شغب ورمي عبوات مولوتوف على رجال الشرطة وقرر بأنه يقوم بتصنيع تلك العبوات، وقال إنه التقى بالمتهم الأول وأبلغه بأنه متوجه إلى العراق فطلب من الأول الاتصال بشخص يدعى أبو حيدر لكي يعلمه طريقة تصنيع المفرقعات، وبالفعل تقابل مع أبو حيدر الذي علمه طريق تصنيع الصاعق وكيفية تحويل طفاية حريق إلى قنبلة، وعاد ليلتقي بالمتهم الاول ونقل له ما تدرب عليه في العراق، وتمكنوا من صناعة قنبلة قاموا بتجريبها في مزرعة.
واعترف المتهم الحادي عشر بأنه تم تكليفه من ابن عمه المتواجد في إيران لكي يحرض الناس في منطقة الدراز لاستخدام القنابل وأبلغه بأنه سوف يعلمه طريقة تصنيع العبوات المتفجرة، حيث أرسل له كود شخص عبر البلاكبيري يدعى «حبيب قلوب الصادقين» والذي علمه طريقة تصنيع المتفجرات، وقد شارك في تفجير قنبلة عند مدخل القرية في عام 2014، نتج عنه إصابة شرطي، كما اعترف بتزوير بطاقات الهوية لاستخراج شرائح الهواتف المستخدمة في العبوات المتفجرة.
أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون 2013 و2014 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، أولاً المتهم الأول: أنه أسس على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدمت في تنفيذ هذه الأغراض بأن قام بتجنيد عناصر بهذه الجماعة وتكليفهم بتجنيد غيرهم فيما واختيار قادتها وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف رجال الشرطة والمواقع الحيوية والأمنية وسفارة المملكة العربية السعودية بالبحرين وفي ارتكاب أعمال التفجير والشغب والتخريب وتهريب الأسلحة النارية والمفرقعات إلى داخل البلاد وتزويد عناصرها بها وتدريبهم في الداخل والخارج على تصنيعها واستعمالها في هذا النشاط ومدهم بالأموال، وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها.
وأسندت النيابة للمتهمين من الثاني وحتى الرابع والسادس والسابع أنهم انضموا إلى الجماعة الإرهابية موضوع التهمة السابقة بأن انخرطوا فيها ومارسوا نشاطا فيها، وذلك بتصنيع العبوات المتفجرة لاستخدامها في نشاطهم الإرهابي، وشاركوا في أعمالها مع علمهم بأغراضها الإرهابية.
وللمتهمين من الأول حتى الثالث أنهم صنعوا متفجرات لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها وفقا للقانون وكان من شأن ذلك تغريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، كما تدربوا على استعمال المفرقعات بقصد استعمالها في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقانون الإرهاب.
وللمتهمين من الأول حتى الرابع والسادس والسابع أنهم شرعوا وآخرون مجهولون في قتل شرطيين مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لهذا الغرض المتفجرات بعد استدراجهم إلى المكان الذي كمنوا فيه، وما أن ظفروا بهم حتى قاموا بتفجيرها قاصدين من ذلك قتلهم حال كونهم موظفين عموميين وتنفيذًا لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، كما استعملوا المفرقعات عمدًا استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، وأحدثوا وآخرون مجهولون تفجيرًا بقصد ترويع الآمنين تنفيذًا لغرض إرهابي، واشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».
وأسندت للمتهمين من العاشر وحتى الخامس عشر أنهم اشتركوا مع المتهمين من الأول حتى الرابع والسادس والسابع بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم بأن اتفقوا معهم على ارتكاب الجرائم وساعدوهم على ذلك بأن أمدوهم بشرائح الاتصالات والهواتف فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما استعملوا بطاقات الهوية الصحيحة بسوء نية بغرض الانتفاع بها بغير وجه حق تنفيذًا لغرض إرهابي، وارتكبوا تزويرًا في محرر خاص بأن وقعوا استمارة شركة اتصالات وتمكنوا بتلك الوسيلة من استخراج عدد من شرائح الاتصال باسم الغير تنفيذًا لغرض إرهابي.
وللمتهم السادس عشر أنه أحدث وآخرون مجهولون تفجيرًا كان من شأنه ترويع الآمنين وعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، كما حاز وأحرز مفرقعات من غير ترخيص تنفيذًا لغرض إرهابي واستعمل وآخرون مجهولون عمدًا المفرقعات.
وقالت المحكمة إن المتهم الرابع قد جاوز الخامسة عشر إلا أنه لم يتجاوز الثامنة عشرة ولما كان قد توافر الظرف المشدد فإن المحكمة تغلّب الظرف المشدد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات الجنائية، بينما ذكرت في أسباب الحكم ببراءة 3 متهمين أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في الاتهامات المسندة للمتهمين الثلاثة ولا تطمئن إلى أن المتهمين قد ارتكبوا الواقعة، حيث إن الأوراق لم تتضمن تحريات بحقهم ولم تعزز بدليل آخر ومن ثم تكون الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني يُدينهم.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين

لقانون وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963 

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) - 1965

الالمرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك