صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4833 - الثلثاء 01 ديسمبر 2015م الموافق 18 صفر 1437هـ
«النواب» يصوت اليوم على زيادة الاحتجاز للجرائم الإرهابية من 5 إلى 28 يوماً
المرسوم بقانون الذي يصوت عليه النواب اليوم يوقع
عقوبة 7 سنوات على من درب شخصاً عسكرياً
يصوّت مجلس النواب اليوم الثلثاء (1 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، على مرسوم بقانون
يحوي تعديلات على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، يتضمّن توسيع سلطة
مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم في جرائم إرهابية تتيح له احتجازه لمدّة
28 يوماً، بدلاً من 5 أيام، كما هو في القانون السابق.
وأبدت وزارة الداخلية تأييدها للتعديل، حيث رأى ممثلو الوزارة في اجتماعهم مع
النواب أن زيادة فترة الاحتجاز إلى 28 يوماً «تأتي في صالح المجتمع وحمايته من
الأعمال الإرهابية، فهذه المدة الممنوحة لمأموري الضبط القضائي تتوافق مع الطبيعة
الخاصة لجرائم الإرهاب التي تتصف بالتشعب بسبب وجود شبكات عنقودية وعدد كبير من
المتهمين فيها، ولكون بناء القضية وجمع المعلومات والأدلة أصعب من التحقيق فيها،
ولأن طبيعة التحقيق فيها تختلف تماماً عن القضايا العادية، والهدف الرئيس من هذا
التعديل ليس فقط مواجهة قضايا الإرهاب الحالية بل أيضاً محاولة تجفيف منابع
الإرهاب».
وكشفت وزارة الداخلية عن أن «عدد القضايا المتعلقة بما وصفتها «العمليات الإرهابية»
بلغت نحو 162 قضية منذ الأزمة التي مرّت بها البحرين العام 2011، مؤكدة أنه بعد
أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، أصدرت الأمم المتحدة 12 اتفاقية تتعلق بالإرهاب وغسيل
الأموال، ففرضت على الدول سن قوانين وطنية لحمايتها من الإرهاب».
فيما ذكرت الحكومة في مرئياتها أن «التعديلات الجديدة على قانون الإرهاب تهدف إلى
سد النقص التشريعي بشأن ما رصدته الأجهزة الأمنية من قيام البعض بأعمال من شأنها
تجنيد المواطنين وتحريضهم ومساعدتهم على السفر إلى الخارج لمباشرة أعمال قتالية تحت
ستار الجهاد ونصرة الدين وتورط بعض الشباب في ذلك مما يعرض أمنهم وسلامتهم للخطر
ويعرضهم للمساءلة الجنائية ويضر بمصالح المملكة، ونظراً لما سيحمله هؤلاء الشباب من
أفكار وأهداف بعد عودتهم إلى الوطن قد يسفر عنها قيامهم بأعمال إرهابية تجلب الأذى
لهم والخراب لبلدهم.
وأكّدت الحكومة أن التعديلات تهدف إلى الإسهام في مواكبة التشريعات المحلية
للتطورات والظروف الدولية والإقليمية الآنية، وذلك بإنشاء نيابة متخصصة في تحقيق
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006، كما تهدف إلى تحقيق المواجهة
الفعالة لصور التجريم المستحدثة والتي من بينها تجريم تجنيد المواطنين ومساعدتهم
للسفر إلى الخارج لمباشرة أعمال قتالية تحت شعار الجهاد».
ووفق التعديلات الجديدة المزمع التصويت عليها «يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي
لا يقل عن سبع سنوات، كل من درّب شخصاً أو أكثر على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو
المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد الاستعانة
به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن خمس سنوات كل من تدرب على تصنيع أو استعمال الأسلحة
أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد ارتكاب
أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مواطن ارتكب في الخارج
أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية غير موجهة إلى المملكة أو شارك فيها بأي صورة
كانت.
كما يعاقب بالسجن كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو
قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى التعدي أو المقاومة إلى عاهة
مستديمة دون أن يقصد من ذلك إحداثها، أو كان الجاني يحمل سلاحاً، أو قام بخطف أو
احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه
أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات
إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى
الموت ولم يقصد من ذلك قتله».
ومن جانبها، تحفظت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على تمديد فترة الاحتجاز، حيث
وجدت أنها «لا تتفق مطلقاً وأحكام المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية، إلى جانب ما سلكته المعايير الدولية ذات الصلة، معتبرة أن
التعديل الجديد «يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان في شقه المتعلق بالحق في
الحرية والأمان الشخصي والحق في المحاكمة العادلة».
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر
تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
القانون وفقا لآخر
تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
ومستخدمي الحكومة
المرسوم وفقا لأخر
تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات
والتجمعات