صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4834 - الأربعاء 02 ديسمبر 2015م الموافق 19 صفر 1437هـ
النواب يشددون عقوبات «الأعمال الإرهابية»
اعترض عدد من النواب على المرسوم فيما تحفظت لجنة
الشئون التشريعية والقانونية عليه لما يكتنفه من شبهة دستورية
وزير «المجلسين» لقراطة: نرفض وصف الحكومة بالفساد المستمر
وافق مجلس النواب في جلسته الاعتيادية أمس الثلثاء (1 ديسمبر/ كانون الأول 2015)،
على مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي
يقضي بتشديد العقوبات الواردة في القانون، وسط اعتراض عدد من النواب على المرسوم،
وتحفظ لجنة الشئون التشريعية والقانونية عليه لما يكتنفه من شبهة دستورية.
واعترض مدير دائرة الشئون القانونية في وزارة الداخلية راشد بونجمة على مداخلة
النائب محمد ميلاد، التي قال فيه الأخير إن الإرهابي قد يصبح ضابطاً، إذ عقب عليه
بونجمة بالقول: «لا يمكن أن يصبح الإرهابي ضابطاً.... فالإرهابي يظل طول عمره
إرهابياً».
وفيما عدا النواب جلال كاظم، علي العطيش، غازي آل رحمة، ماجد الماجد، مجيد العصفور،
محمد ميلاد، ناصر القصير، صوّت بقية النواب الحاضرين في الجلسة بالموافقة على
المرسوم.
العصفور انتقد تصريحات خامنئي... والعطيش: ماذا ستفعلون في «السلامة الوطنية»؟
النواب يشددون عقوبات «الأعمال الإرهابية»... و«الداخلية»: الإرهابي يظل طول عمره
إرهابياً
القضيبية - أماني المسقطي
وافق مجلس النواب في جلسته الاعتيادية أمس الثلثاء (1 ديسمبر/ كانون الأول 2015)،
على مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي
يقضي بتشديد العقوبات الواردة في القانون، وسط اعتراض عدد من النواب على المرسوم،
وتحفظ لجنة الشئون التشريعية والقانونية عليه لما يكتنفه من شبهة دستورية.
واعترض مدير دائرة الشئون القانونية في وزارة الداخلية راشد بونجمة على مداخلة
النائب محمد ميلاد، التي قال فيه الأخير إن الإرهابي قد يصبح ضابطاً، إذ عقب عليه
بونجمة بالقول: «لا يمكن أن يصبح الإرهابي ضابطاً.... فالإرهابي يظل طول عمره
إرهابياً».
وفيما عدا النواب جلال كاظم، علي العطيش، غازي آل رحمة، ماجد الماجد، مجيد العصفور،
محمد ميلاد، ناصر القصير، صوّت بقية النواب الحاضرين في الجلسة بالموافقة على
المرسوم.
وأثناء مناقشة المرسوم، دعا النائب علي بوفرسن إلى عدم المساومة في أمرين «إيماننا
وأمننا»، وقال: «نحن بحرينيون، ولم ننزل ببراشوت، ونعرف البئر وغطاه».
ورأى النائب خالد الشاعر، أن المرسوم بقانون ينتهك الحريات، وبعض مواده تتعارض مع
المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها البحرين.
وقال: «هذا المرسوم أعطى صلاحيات للضبط القضائي (الشرطة) أكثر من النيابة العامة في
التحقيق فيما يتعلق بالإرهاب. وبعض مواد القانون لا تتماشى مع المنظومة العالمية
لحقوق الإنسان، وفيها انتهاك للحريات، على سبيل المثال يمكن لضابط الشرطة أن يقطع
عن منطقة بأكملها الماء والكهرباء وشبكة الاتصالات، بحجة أن هذه المنطقة فيها أعمال
إرهاب».
وأشار إلى ما اعتبره «الضغوط الدولية على البحرين والتي لا يستهان فيها»، فيما
يتعلق بحقوق الإنسان، وخصوصاً من بريطانيا والأمم المتحدة، مناشداً وزارة الداخلية
أن تطبق القانون بـ «حكمة».
فيما انتقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، ادعاء لجنة الشئون
التشريعية والقانونية بوجود شبهة دستورية في المرسوم، واصفاً إياه بأنه «عادي...
وحمّل أكثر مما يلزم».
إلى ذلك، قال وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي: «مواجهة
الإرهاب في البحرين لا يجب أن تقتصر على الجانب الأمني، وإنما عبر تغليظ التشريعات،
وعدم السماح لأي طرف بتجيير أية ثغرة تشريعية لصالحه». وتابع: «أقول لمن يتحدثون عن
حقوق الإنسان، أنه يجب عدم النظر إلى حقوق الإنسان بصورة مجتزئة، فكما للمتهمين حق
فلبقية المجتمع أيضاً حق، ويجب عدم النظر إلى مجموعة من المتهمين من منطلق حقوق
الإنسان وننسى المجتمع الأكبر الذي يبحث عن الأمن والأمان».
وانتق النائب مجيد العصفور إحالة القانون كمرسوم، معتبراً أن المراسيم تصادر آراء
النواب، داعياً إياهم إلى رفض المرسوم الحالي، متسائلاً: «البحرين مملكة التسامح،
فهل هناك حواضن إرهابية فعلاً في البحرين؟».
وواصل: «الفضاء الفقهي الجعفري الشيعي لا يسمح بوجود الحاضنات الإرهابية والمشاركة
في أعمال إرهابية، وأنا أدين بشدة ما جاء في تصريحات المرشد الأعلى للثورة
الإيرانية علي خامنئي، حين قال إن هناك أقلية ظالمة وأكثرية مظومة في البحرين، ولا
نريد لأية جهة إيرانية أن تتدخل في شئوننا، ونقف مع جلالة الملك في مواجهة التحديات
التي تواجهنا، وهذه التصريحات تضرنا أمنياً أكثر ما تفيدنا».
وتابع: «أقول عن عائلة دينية كابر عن كابر، إن تصريحات الجمهورية الإسلامية تهيئ
لوجود الحاضنات الإرهابية، وتضررت شخصياً من الإرهاب لمجرد رغبتي المشاركة في
الانتخابات النيابية، ولكن المرسوم الذي نحن بصدده يتضمن كلمات فيها إضرار
بالمواطنين، وتلتبس فيه الألفاظ بين الإرهاب والكفاح المشروع وبين الجهاد».
وعقب مدير الشئون القانونية في وزارة الداخلية راشد بونجمة على مداخلات النواب
بالقول: «يحزننا أن نرى بحرينياً متهماً بجريمة إرهابية، ولكن هذا الواقع، فهو
بدلاً من أن يبني ويعمر، يخرب ويدمر، وهذا المرسوم صدر بناء على دستور مملكة
البحرين وفيه صفة الاستعجال، ورداً على كل النواب الذين بيّنوا أن هناك شبهة
دستورية في المرسوم، فإن مأموري الضبط القضائي تابعون للنائب العام لا وزير
الداخلية، والمرسوم شدد العقوبات وسدّ فراغاً تشريعياً وأعطى صلاحيات لمأمور الضبط
القضائي، وفيما يتعلق بالمحاربين في الخارج، فإنه تبعاً لقرار مجلس الأمن في العام
2014، اتخذت جميع الدول الأعضاء تدابير لمنع تدفق المقاتلين للخارج للقتال».
وتساءل بونجمة عن أسباب التخوف من زيادة صلاحيات رجال الأمن في المرسوم، وخصوصاً في
ظل وجود خمس جهات تراقب عمل الشرطة.
وأوضح تعقيباً على مسألة قطع الاتصال في المنطقة التي تتم فيها الجريمة الإرهابية،
إن ذلك يكون في حدود مكان وقوع الجريمة، ولمدة 12 ساعة فقط، مؤكداً أن كل متضرر من
هذا الإجراء يمكنه التظلم أمام المحكمة، على أن ترد المحكمة على المتظلم خلال 3
أيام. وتساءل: «أين تعارض المرسوم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها
البحرين؟».
وقال النائب علي العطيش: «هذا المرسوم فيه تشدد كبير، فماذا أنتم فاعلون عند إعلان
حالة الطوارئ أو فرض السلامة الوطنية؟ من يعتقد أن المرسوم سيطبق على زيد ولن يطبق
على عمر فهو واهم».
وانتقد العطيش مدة الحبس الاحتياطي الواردة في المرسوم والتي وصلت إلى 28 يوماً،
واعتبرها عقوبة، وخصوصاً بإضافتها إلى الستة شهور المتاحة للنيابة، داعياً النواب
لرفض المرسوم.
إلا أن مقرر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالرحمن بومجيد أكد أن
الكثير من أولياء الأمور يلجأون إلى الأمن لمنع أبنائهم من الانضمام لـ «داعش» أو
للتدرب في العراق، سواء لاستهدافهم مملكة البحرين أو مشاركتهم مع بعض الجهات
الخارجية، معلقاً: «قانون الإرهاب لا يستهدف طائفة ولا يحتاج التلميح لذلك، وإنما
لمكافحة الجرائم الإرهابية وحماية الأمن والاستقرار في البحرين».
فيما علق النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد على المرسوم بوصفه «حمّال
أوجه»، مؤكداً أن هناك الكثير من الخلايا الإرهابية في البحرين لا تعلم عن بعضها
البعض، وقال: «يجب الحفاظ على الأمن الذي ننعم به، حياة الناس أولى من التمسك
بالقانون».
يشار إلى أن المادة (8) من المرسوم تنص على أن «يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي
لا يقل عن 7 سنوات، كل من درب شخصاً أو أكثر على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو
المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد الاستعانة
به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن 5 سنوات كل من تدرب على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو
المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد ارتكاب أي
من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مواطن ارتكب في الخارج
أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية غير موجهة إلى المملكة أو شارك فيها بأي صورة
كانت».
أما المادة (15) فحددت أن «يعاقب بالسجن كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ
أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد أثناء تأدية وظيفته أو
بسببها. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا أفضى التعدي أو المقاومة
إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد من ذلك إحداثها، أو كان الجاني يحمل سلاحاً، أو قام
بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله
أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10
سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت
ولم يقصد من ذلك قتله.
وجاء في المادة (26) أنه تنشأ نيابة تسمى «نيابة الجرائم الإرهابية» يعين أعضاؤها
بأمر ملكي بناءً على عرض النائب العام، تختص بتحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون. ولهذه النيابة أن تصدر أمر الحبس في هذه الجرائم من المحامي العام أو من
يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على 6 أشهر.
وأعطت المادة (27) لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص
بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يقبض على المتهم لمدة لا
تجاوز 28 يوماً.
ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى نيابة
الجرائم الإرهابية بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويجب على هذه النيابة أن تستجوبه في غضون 3 أيام من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه
احتياطياً أو إطلاق سراحه.
وتعليقاً على هذه المادة، رأت المؤسسة الوطنية أن المدة التي منحها المرسوم بقانون
لمأموري الضبط القضائي لا تتفق مطلقاً وأحكام المادة (9) من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب ما سلكته المعايير الدولية ذات الصلة، ويشكل
هذا التعديل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان في شقه المتعلق بالحق في الحرية والأمان
الشخصي والحق في المحاكمة العادلة.
وقالت المادة (28): «تبقى المعلومات المقدمة من المصادر الأمنية بصدد الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون سرية لدى نيابة الجرائم الإرهابية، ولا يجوز البوح
بها أو بأسماء مقدميها، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (61) من قانون الإجراءات
الجنائية».
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر
تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
القانون وفقا لآخر
تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
ومستخدمي الحكومة
المرسوم وفقا لأخر
تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات
والتجمعات