صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4846 - الإثنين 14 ديسمبر 2015م الموافق 02 ربيع الاول 1437هـ
عقوبة
الخطأ الطبي تشعل جدلاً في «الشورى» قبل تمرير قانون «الايدز»... وصالونات الحلاقة
تثير قلق الحداد وتقوي
«الشورى»: نص مشروع القانون لا يقصد الخطأ الطبي العادي إذا كان الطبيب بذل كل جهده
واتبع الأصول المرعية في المهنة - تصوير : أحمد آل حيدر
«الشورى» يوافق على انضمام البحرين إلى «الإنقاذ في
البحار»... و«الداخلية»: الاتفاقية لا تخرق السيادة على «المياه المحلية»
مرر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية أمس الأحد (13 ديسمبر/ كانون الأول 2015م)،
مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الايدز)،
ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الايدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، بعد
جدلٍ خاضه أعضاء المجلس بشأن عقوبة من يرتكب خطأ طبياً من شأنه نقل الفايروس إلى
آخرين.
وتنص المادة (22) من القانون إنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي
لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز 20 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من
تسبب بخطئه في نقل الفيروس إلى الغير، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات
وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار، كل من تسبب في نقل
الفيروس عمداً إلى الغير، ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني
بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته».
وفيما أيد أعضاء بالمجلس الذهاب إلى هذه العقوبة بحق «الخطأ الطبي» الذي ينشأ عن
إخلال بالمهنة؛ فإن العضو أحمد العريض تصدر مشهد المدافعين عن الأخطاء الطبية،
معتبراً أن «الخطأ الطبي لا يعالج بهذا الشكل».
وقال العريض: «إن كثير من الاخطاء تكون غير مقصودة، أو اعتمادا على تحاليل طبيب آخر
أو ممرضة، ونحن كأطباء لا نكشف على الفايروس نفسه، بل نكشف تأثيره على الجهاز
المناعي. الخطأ الطبي يجب ألا يعاقب عليه بهذه الصورة، وخاصة إذا صدر من جهاز طبي
متمكن كما هو في السلمانية، وهو ليس متعمدا»، مستدركاً «لكن إذا كان متعمدا فهي
جريمة كبرى».
وأردف «أما بالنسبة إلى مريض بالأيدز، إذا نقل المرض إلى عائلته، وثبت نقله بشكل
غير متعمد، وفرضت عليه عقوبة في السجن فتكاليف علاج المريض في السجن باهظة الثمن
بالنسبة إلى علاجه في المستشفى، لأنه سيحتاج إلى غرفة عزل، وتوفير طبيب، وممرض، كما
إنه كيف سنتمكن من انعاشه إذا احتاج إلى إنعاش؟»، معرباً عن اعتقاده بـأن «مرض
الايدز تلاشى من العالم».
لكن مداخلة العريض تلك، لم ترق للنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جملية سلمان، التي
أكدت «إن معلومات العريض بشأن تلاشي المرض من العالم غير دقيقة»، مشيرةً إلى أن
«وزارة الصحة ذكرت في اجتماعاتها بالمجلس أنه لم يكتشف حتى الآن علاج قادر على
القضاء على المرض بشكل نهائي».
وفيما يتعلق بمعاقبة الطبيب الذي يرتكب خطأ طبيا في هذا الصدد؛ فقد دافعت سلمان عن
هذه المادة، وأفادت «النص لا يقصد الخطأ الطبي العادي، إذا كان الطبيب بذل كل جهده
واتبع الاصول المرعية في المهنة، بل المقصود هنا بأن هناك أصولا طبية يفترض على أي
طبيب ممارس أو ممرض أو أي عامل في الحقوق الطبية اتباعها، فمثلاً كل طبيب يعرف أن
نقل الدم، يجب ان يسبقه تأكيدات بأن الدم غير ملوث، ومتطابق مع فصيلة دم المريض.
هذه تعتبر أصول طبية، ومخالفتها تدخل في إطار هذه العقوبات».
العضو دلال الزايد أيضاً، اصطفت بدورها مع رأي سلمان، موضحةً أن «العقوبة تقسمت إلى
قسمين، الفقرة الأولى أن يتم انتقال الفايروس عن طريق الخطأ، وهذه أخذت كجنح، أما
الفقرة الثانية من العقوبة لما نصت على أنه يعاقب بالسجن 10 سنوات وغرامة لاتقل عن
10 آلاف، فهذا تتوافر فيها العمدية أو القصد الجنائي؛ فلذلك الظروف المشددة دائماً،
جاءت في نص هذه العبارة»، فيما توقف العضو عزيز أبل مع رأي العريض، ورأى أن «تقدير
الخطأ لا يمكن أن يكون جريمة، إلا إذا توافر عنصر الإهمال، وينبغي إثبات وجود خطأ
ترافق بإهمال أو قصد، لذلك ينبغي إعادة النظر في موضوع الخطأ»، غير أن أبل لم ينجح
في تمرير تعديل باستبدال الخطأ بكلمة «الإهمال».
من جانب آخر، تحدث العضو أحمد الحداد عن مسئولية مراقبة صالونات الحلاقة، التي قد
تكون إحدى وسائل نقل فايروس الايدز، فيما رد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب وزير
الاعلام عيسى الحمادي «إننا بصدد نقاش تشريعات وليس إجراءات رقابية»، بينما أكدت
دلال الزايد «أن المشرع إذا أراد أن يحكم نصاً على الرقابة فيمكنه ذلك»، قبل أن
تشاطر العضو سوسن تقوي زميلها الحداد القلق، مشيرةً إلى «اننا كلنا رواد صالونات.
والصالون القريب من العين سيراقب، لكن من للصالونات التي هي بعيدة عن العين» بحسب
تعبيرها.
قانون رقم (38) لسنة 2009
بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
مرسوم رقم (5) لسنة 2013
بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
المرسوم وفقا لآخر تعديل -
مرسوم رقم (7) لسنة 2010 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات الصحية
قرار رقم (19) تأمينات لسنة
2009 بشأن تنظيم ضم مدة خدمة سابقة على التأمين الاجتماعي
قرار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية رقم (6) لسنة 2012 بشأن تشكيل
لجنة التراخيص الطبية