صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4848 - الأربعاء 16 ديسمبر 2015م الموافق 04 ربيع الاول 1437هـ
السجن
10 سنوات لمتهم بحيازة سلاح ناري
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي
علي الظهراني وعضوية القاضيين جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة السر
أحمد السليمان، في قضية متهم بحيازة سلاح ناري والتجمهر بسترة، بمعاقبته بالسجن
لمدة 10 سنوات، ومصادرة المضبوطات. الواقعة تتمثل وفقاً لأوراق القضية، في قيام
المتهم وآخرين مجهولين عددهم حوالي 90 شخصاً في يوم الواقعة، بالهجوم على الشرطة
المكلفين بحراسة مركز شرطة سترة بواسطة زجاجات «المولوتوف» والاسياخ الحديدية
والحجارة، إذ قام المتهم بإطلاق الرصاص من سلاحه باتجاه الشرطة ولاذ بالفرار.
وأسفرت التحريات عن ضبط المتهم بعد استصدار اذن من النيابة العامة.
واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، وقال انه قبل ايام من الواقعة تواصل عبر
هاتفه «بلاك بيري» مع مجموعة تطلق على نفسها «المهديون»، وهي تابعة لسرايا المختار،
وطلب منهم تسليمه سلاحا للقيام بعمليات لصالحهم، فطلبوا منه القيام بعدة عمليات
أولها حرق صندوق كهرباء لشركة اتصالات، وبعد أن وثقوا به، وضعوا له السلاح الناري
في مقبرة سترة بعد إرسال صورة عبر جهاز الهاتف، وحينما توجه إلى المكان المذكور عثر
على السلاح في كيس.
وأضاف أنه في يوم الواقعة تلقى رسالة تتضمن الهجوم على الشرطة والتجمع عند المنطقة
المتفق عليها، وفي حوالي الساعة التاسعة مساءً وضع اللثام وكان في نقطة التجمع
حوالي 50 شخصاً ملثما وهجموا على مركز الشرطة بالمولوتوف، وتوجه إلى أحد البنوك في
المنطقة وأطلق 3 رصاصات من مسدسه باتجاه الشرطة ولاذ بالفرار. وبعد الواقعة تواصل
مع المجموعة «المهديون» عبر هاتفه «بلاك بيري» وأرجع المسدس إلى نفس المكان الذي
تسلمه منه.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 17 ابريل/ نيسان 2015 حاز وأحرز سلاحا ناريا
(مسدسا) وذخائر بدون ترخيص من الجهة المختصة، بقصد استخدامها في نشاط مخل بالأمن
العام والنظام تنفيذاً لغرض إرهابي، واشترك وآخرون مجهولون بتجمهر بمكان عام مؤلف
من أكثر من 5 اشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحاز وأحرز عبوات قابلة
للاشتعال «مولوتوف».
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قرار رقم (90) لسنة 2008 بشأن تحديد بعض أنواع الأسلحة
الجائز الترخيص بحيازتها أو إحرازها أو حملها