جريدة الايام العدد
9759 الإثنين 28 ديسمبر 2015 الموافق 17 ربيع الأول 1437
رئيس
الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل لجنة تقدير تكلفة البنية التحتية
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء قرار رقم (62) لسنة 2015 بتشكيل لجنة تقدير كلفة البنية
التحتية، جاء فيه:-
المادة الأولى:
تشكل لجنة تقدير كلفة البنية التحتية ويشار اليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)
برئاسة وكيل الوزارة للنقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات وعضوية
ممثلين عن الجهات الآتية:
1. ممثل عن ديوان صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
2. ممثل عن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
3. ممثل عن قطاع الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
4. ممثل عن قطاع الصرف الصحي بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
5. ممثل عن شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
6. ممثل عن قطاع التخطيط العمراني بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
7. ممثل عن قطاع الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء
8. ممثل عن قطاع الماء بهيئة الكهرباء والماء.
9. ممثل عن وزارة الاسكان.
وعلى كل جهة من الجهات المشار إليها تحديد من يمثلها في عضوية اللجنة، على ان لا
يقل مستوى التمثيل لعضوية اللجنة عن درجة مدير إدارة.
المادة الثانية:
تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وإذا خلا مكان اي من
أعضائها لأي سبب من الاسباب يحل محله ممثل عن ذات الجهة ويكمل العضو الجديد مدة
سلفه، وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائبًا للرئيس يحل محله في حال غيابه.
المادة الثالثة:
تكون للجنة ذات الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم
(25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
المادة الرابعة:
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما، ولا
يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح
الجانب الذي منه الرئيس.
المادة الخامسة:
يكون للجنة مقرر عام يختاره الرئيس يتولى إعداد جداول الاعمال واخطار الاعضاء بها
وتدوين محاضر الاجتماعات وغير ذلك من الاعمال التي تقتضيها طبيعة عمل اللجنة وتدخل
في اختصاصاتها والقيام بأية مهام اخرى تكلفه بها اللجنة.
المادة السادسة:
للجنة - في سبيل اداء عملها - ان تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء
والمختصين وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم او لتزويدها
بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها ولا يكون لمن يستعان بهم في أعمال
اللجنة حق التصويت
المادة السابعة:
على كافة الجهات الحكومية التعاون مع اللجنة في سبيل انجاز اعمالها على الوجه
الاكمل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2011 بشأن استخدام الأملاك
العامة لأغراض إنشاء وتطوير وصيانة البنية التحتية لشبكات الاتصالات العامة