جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٨٠٧ - الاثنين ١١ يناير ٢٠١٦ م، الموافق ١ ربيع الثاني ١٤٣٧ هـ
نواب
يقترحون تعديل قانون الأسرة
سكن الأبناء بعيداً عن الأسرة أحد أسباب الانحراف
تقدم النائب جمال داوود عضو مجلس النواب باقتراح
بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 19 لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
«القسم الأول» إلى جانب كل من النواب رؤى الحايكي وعبدالله بن حويل وعبدالرحمن
بوعلي وعلي المقلة.
وجاء في المقترح أن قانون رقم 19 لسنة 2009 نظم بإصدار قانون أحكام الأسرة القسم
الأول أحكام الحضانة في المطلب الثاني من الفصل الثاني تحت عنوان إنشاء الزواج،
الذي ورد فيه من المادة 12 حتى المادة 15، الذي حدد فيه من الولي وما هي الشروط
الواجب توافرها فيه ومتى يتولى القاضي الولاية مكان الولي وما هي صلاحيات الولي في
هذا الشأن، في حين جاءت أحكام الحضانة في المطلب الثاني من الفصل السادس المعنون
بعنوان آثار الفرقة بين الزوجين من المواد 127 لغاية المادة 143 الذي ورد فيه تعريف
الحضانة ووقت انتهاء الحضانة وصلاحيات المحضون بعد انتهاء الحضانة وشروط الحاضن
وحالات سقوط الحق في الحضانة وغيرها من الأحكام، ومع هذا التفصيل إلا أن المشرع لم
يتحدث عن حالة أصبحت محل شكوى العديد من أولياء الأمور في عدم قدرتهم على السيطرة
على عقوق بناتهن وأعراضهن بسبب استقلالهن في مسكن خاص بهن بعيدا عن أعين ومراقبة
الأسرة مما يكون مدعاة للانحراف أو الاستغلال، وهو ما يستوجب إجراء تعديل على قانون
أحكام الأسرة ويعين الأسر وأولياء الأمور على السيطرة على هذه الحالات الشاذة في
المجتمع البحريني من خلال إضافة فقرة جديدة إلى المادة 129 تلتزم الأنثى بالمساكنة
مع ولي أمرها أو الحاضن حسب رغبتها حتى تتزوج بحسب ما جاء في المادة الأولى، وحيث
إن هذا الإلزام لا يتحقق إلا بوضع تدابير احتزازية تلزم الأنثى بالرجوع إلى كنف
الأسرة عن طريق تطبيق أحد التدابير، وهي بالمساكنة مع ولي الأمر أو الإيداع في إحدى
مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الخاصة في حال ثبت تعرضها للضرر من سوء
معاملة ولي الأمر، حتى نسهم في الحفاظ على الأسرة البحرينية لكونها نواة المجتمع،
فإن صلحت وتماسكت صلح وتماسك المجتمع كله وهو ما ورد في المادة الثانية أما المادة
الثالثة فهي مادة تنفيذية.
نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح بقانون:
مادة -1-
أ- مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة
العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو
التخلي عن شيء من إقليمها.
مادة -2-
دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي
اللغة العربية.
مادة -5-
أ- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانـها
الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء،
ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تـُعنى الدولة
خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
ب- تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع،
ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية من
دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
ج- تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو
المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات
التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف
والفاقة.
وأشار النواب مقدمي المقترح أن أسباب تقديم المقترح تتمثل هي كالآتي عقوق العديد من
الفتيات واستقلالهن بالعيش في سكن مستقل بعيد عن كنف الأسرة من دون إذن الولي،
حماية الفتيات من الاستغلال أو الانحراف، بالإضافة إلى حماية الأسرة من التفكك
والالتزام بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمع.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين
إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة