جريدة اخبارالخليج - العدد
: ١٣٨٣٥ - الاثنين ٨ فبراير ٢٠١٦ م، الموافق ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣٧ هـ
مشروع بالسماح
للعاملين بالقطاع الأهلي بشراء مدد خدمة افتراضية في حدود 5 سنوات
يبحث مجلس النواب اقتراحًا بقانون تقدَّم به النائب
محمد المعرفي يقضي بالسماح لموظفي وعمال القطاع الأهلي بشراء سنوات خدمة افتراضية
أسوة بالعاملين في القطاع الأهلي.. وينصُّ المشروع على ما يلي:
يجوز للمؤَّمن عليه أن يطلب ضم مدة خدمة افتراضية إلى مدة اشتراكه في التأمين بما
لا يجاوز خمس سنوات، بشرط ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الضم وعند
انتهاء الخدمة وفي حدود المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، وذلك مقابل
أداء مبلغ إضافي يؤديه إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ويقدَّر هذا المبلغ
ويحسب بالطريقة نفسها المُشار إليها في المادة السابقة.
ولا تعتبر المدة الافتراضية ضمن المدد المؤهلة للمعاش إلا بقضاء المؤَّمن مدة
الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (34) و(37) من هذا القانون، ولا يمنع ذلك من
احتسابها ضمن مدة الاشتراك الكاملة المُشار إليها في المادة (34) من هذا القانون.
ويُشترط لضم مدة الخدمة الافتراضية وفقًا لأحكام هذه المادة عدم انتفاع المؤَّمن
عليه بضم مدة خدمة افتراضية أخرى وفقًا لأي من القوانين التأمينية أو التقاعدية
المعمول بها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
(مدة
الخدمة الافتراضية 1 - القطاع العام)
حرمان موظفي الحكومة المحالين إلى التحقيق من مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية