جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٣٨٥٥ - الأحد ٢٨ فبراير ٢٠١٦ م، الموافق ١٩ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ
مـجـلـس
الـنـواب يـبـحـث مـشـروعًا جديدًا ينصُّ على فرض ضريبة 5% على أرباح الشركات
تقدَّم النائب حمد الدوسري إلى مجلس النواب باقتراح
بقانون بتعديل قانون الشركات بأن تُفرض على الشركات التجارية التي يتجاوز صافي
ربحها السنوي خمسمائة ألف دينار بحريني ضريبة مقدارها 5% من صافي الربح. وتُفرض هذه
النسبة قبل فَرض أيِّ خصم آخر يحدده القانون. وقال النائب إن الوضع الاقتصادي
الحالي لمملكة البحرين يُحتِّم علينا إعادة النظر فيما يخصُّ السياسة الاقتصادية من
خلال تنويع مصادر الدخل وإيجاد مواردَ جديدة لخزانة المملكة، وذلك بمراجعة المزايا
التي كانت موجودة إبان الرخاء الاقتصادي للشركات التجارية، ومن هذه المميزات التي
يجب إعادة النظر فيها عدم فرض ضرائب على هذه الشركات، في حين أنها تحقق صافي أرباح
سنوية بمبالغ كبيرة من دون أن تُسهم في إيرادات المملكة على الرغم مما تقوم به
المملكة من جهودٍ كبيرة في تنشيط الحركة الاقتصادية والترويج لها عالميًّا واستتباب
الأمن وتسهيل حركة السياحة وغيرها من المقومات التي تصبُّ في صالح الحركة التجارية
بمملكة البحرين. وبالنظر إلى سياسة معظم الدول في العالم نجدُ أنها تفرض هذه
الضرائب لقيام الشركات بالعمل والربح على أرضها، وكذلك نظير ما تقدمه تلك الدول من
خدمات تستفيد منها الشركات التجارية؛ إذ تَفرضُ المملكة العربية السعودية ضريبةً
مقدارها 20% على الشركات التجارية التي تفوق أرباحها مليون ريال سعودي أي مائة ألف
دينار بحريني، في حين تفرض الولايات المتحدة الأمريكية والهند ضريبةً مقدارها 30%
على صافي أرباح الشركات التجارية العاملة على أراضيها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1992 بشأن الوكالة
التجارية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات
الإلكترونية
مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001