جريدة الايام العدد 9824
الأربعاء 2 مارس 2016 الموافق 22 جمادى الأولى 1437
خلف:
إعادة تشكيل لجنة تظلمات الموظفين بوزارة الأشغال والبلديات
أصدر وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام
خلف قراراً باعادة تشكيل لجنة تظلمات موظفي الوزارة (شئون البلديات، الزراعة،
الثروة البحرية والادارة العامة للتخطيط العمراني)، وذلك كما جاء في الجريدة
الرسمية.
وجاء في القرار أنه يعاد تشكيل لجنة النظر في تظلمات موظفي وزارة الاشغال وشئون
البلديات والتخطيط العمراني برئاسة مدير عام امانة العاصمة وعضوية ومدير ادارة
الخدمات الفنية ببلدية المحرق، مدير ادارة الموارد البشرية بديوان الوزارة ومدير
ادارة التخطيط الهيكلي ومدير ادارة الثروة السمكية والمستشار القانوني للوزارة
ورئيس قسم شئون المجالس.
وتختص لجنة التظلمات بالنظر في التظلمات المقدمة من موظفي وزارة الاشغال والبلديات
(شئون البلديات، الزراعة، الثروة البحرية والادارة العامة للتخطيط العمراني)، ومن
غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم وذلك في القرارات الادارية التي تمس حقا من
حقوقهم الوظيفية، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها قانون الخدمة المدنية
ولائحته التنفيذية وتعليمات ديوان الخدمة، ويكون تظلم شاغلي الوظائف العليا ومن في
حكمهم من القرارات الصادرة بشأنهم أمام مجلس الوزراء وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ
اخطارهم بهذه القرارات.
تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على طلب من رئيسها ولا يكون انعقادها صحيحاً الا
بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء
الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تستعين في
عملها بمن تراه من المختصين في ديوان الخدمة المدنية أو بوزارة الأشغال وشئون
البلديات والتخطيط العمراني أو بأي جهة حكومية أخرى دون أن يكون له صوت.
يقدم الموظف التظلم إلى اللجنة المشار إليها في هذا القرار، خلال فترة خمسة عشر
يوماً، من تاريخ علمه بالقرار المتظلم منه ويقيد التظلم في السجل المخصص لذلك
باللجنة، وعلى اللجنة بعد ضم الأوراق والمستندات المتعلقة به تحديد موعد لنظره
والبت فيه، وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال المتظلم ويجوز لها الاستماع إلى غيره عند
الاقتضاء واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للنظر في التظلم والبت فيه.
المرسوم بقانون وفقا لاخر
تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
اللائحة وفقًا لأخر تعديل
قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001font>