جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٨٧٣ - الخميس ١٧ مارس ٢٠١٦ م، الموافق ٨ جمادى الآخرة ١٤٣٧ هـ
«المهن
الهندسية» تنتهي من إعداد «اللوائح التنفيذية لقانون المزاولة»
انتهى مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية من اعداد
المسودة النهائية للوائح التنفيذية لتطبيق قانون رقم (51) لسنة 2014 بشأن تنظيم
مزاولة المهن الهندسية في مملكة البحرين. ويتم حالياً دراسة مرئيات الجهات ذات
العلاقة باللوائح، منها جمعية المهندسين البحرينية. ومن المؤمل العمل بها حال
اعتمادها من قبل وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن
عبدالله خلف.
وصرح المهندس عبدالمجيد القصاب رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بأن اللوائح
التنفيذية التي وضعها المجلس ضرورية لإنجاح العمل الهندسي وتطويره، وجاءت لتفسر
القانون بوضع الضوابط والاشتراطات وفقاً للصلاحية التي منحها القانون للمجلس، كما
أن المجلس استفاد من اعداد اللوائح التنفيذية بتوضيح وتفصيل العديد من الأمور التي
كانت في الماضي محل خلاف.
وتتناول اللوائح بالتفصيل الاجراءات الواجب اتباعها عند طلب الترخيص سواء للمهندسين
أو المكاتب الهندسية لممارسة العمل الهندسي. وذكر القصاب أن الاهتمام بتفصيل تلك
الاجراءات يأتي حرصاً من المجلس على ضمان استيفاء الاشتراطات من قبل طالب الترخيص
والتي تؤهله لمزاولة مهنة الهندسة بشكل قانوني، حيث ان المجلس وفقاً للقانون يجيز
انشاء مكاتب هندسية بحسب اشتراطات حددها القانون وفصلتها اللائحة التنفيذية
المتضمنة للمعايير الضرورية لإنشاء مكتب هندسي، ومنها تفرغ المرخص له لمزاولة
المهنة وتوافر الخبرة اللازمة للقيام بهذا العمل المهم، وتوافر الضمانات التأمينية
لمواجهة مسئوليات المكتب المقررة قانونياً بشأن أخطاء المهنة.
وأوضح رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية أن هذه الاشتراطات هدفها الأساسي هو
المحافظة على سلامة ومصالح المواطنين والمقيمين والرقي بمهنة الهندسة في مملكة
البحرين، موضحاً «ان الارتقاء بمهنة الهندسة من شأنه ان يخلق المنافسة الشريفة بين
المكاتب الهندسية ويحسن جودة العمل الهندسي ويصب مباشرة في مصلحة المواطن والمقيم».
وتتناول اللائحة التنفيذية بشيء من التفصيل كيفية الترخيص للمهندسين العاملين في
أجهزة الدولة والهيئات العامة وفقاً لاشتراطات القانون الجديد، الا أن القانون
استثنى المهندسين العاملين في هذه الجهات من الخضوع لقواعد وضوابط التأديب المنصوص
عليها في القانون واللائحة التنفيذية وترك ذلك للقوانين المعمول بها في جهة عملهم .
كما لم يلزم القانون هذه الجهات بدفع رسوم تسجيل المهندسين لديها ولا اشتراط
التجديد السنوي لرخصة العمل. ومن هنا فإن مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية يناشد
الجهات الحكومية التي لم تكمل إجراءات تسجيل مهندسيها الإسراع في تقديم المعلومات
المطلوبة وفقاً لمتطلبات القانون رقم (51) لسنة 2014 .
وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التي يسمح فيها بالترخيص للمنشأة الأجنبية لمزاولة
العمل الهندسي بالبحرين، حيث أكد القصاب أن المجلس يقوم بدراسة كل طلب بشكل مفصل،
للتأكد من القيمة المضافة لمزاولة هذه المنشأة للعمل الهندسي في المملكة، وأضاف «يقوم
المجلس بالتحقق من وجود خبرات وإمكانيات وكفاءات فنية عالية لدى هذه المنشأة غير
متوافرة في المملكة قبل السماح لها بمزاولة مهنة الهندسة».
ودعماً للمكاتب الهندسية فقد أعد المجلس ضمن لائحته التنفيذية نموذجاً لاتفاقية
خدمات هندسية بين المالك والمكتب الهندسي للاسترشاد بها في اعداد الاتفاقيات
الثنائية بين الطرفين. وحفاظاً على العمل المهني والتقاليد الهندسية السليمة فقد
تناولت اللائحة موضوع ممارسة الأنشطة التي تتعارض مع واجبات وتقاليد وأعراف مهنة
الهندسة وحددت صلاحيات المجلس في هذا المجال. كما توضح اللائحة كيفية التحقيق في
المخالفات المنصوص عليها في القانون. وعلق المهندس القصاب بالقول «ان وجود هذه
الآليات في القانون وفي اللائحة التنفيذية يخدم في المقام الأول سلامة ومصلحة
المواطن ويعزز تنافسية المكاتب الهندسية».

قانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة
المهن الهندسية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 1982 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية
قرار رقم (19) لسنة 1982 بتشكيل لجنة تنظيم
مزاولة المهن الهندسية
قرار رقم (17) لسنة 1983 بإصدار اللائحة
الداخلية للجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2013
بإعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية