صحيفة الوطن - العدد 3760
السبت 26 مارس 2016
السؤال مجرد استفهام ولا يعتبر رقابة على السلطة التنفيذية
مقترح من 14 نائباً بتعديل الدستور لإعادة حق «السؤال البرلماني» لأعضاء «الشورى»
حسن الستري
كشف النائب عيسى تركي عن تقدمه و14 نائباً بمقترح لتعديل الدستور، وذلك
بهدف إعادة حق السؤال البرلماني إلى أعضاء مجلس الشورى.
وينص التعديل الدستوري على استبدال الفقرة الأولى من المادة (91) من دستور البحرين،
بفقرة أخرى تنص على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه
للوزراء أسئلة مكتوبة لإستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق
التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً، تجدد حق العضو في
التعقيب».
وبحسب تركي، فإن الاقتراح بتعديل الدستور يهدف لإتاحة المجال أمام أعضاء مجلس
الشورى لتقديم الأسئلة البرلمانية عوضا عن حصر هذا الحق لأعضاء مجلس النواب، إضافة
إلى تفعيل مجالات عمل السلطة التنفيذية من خلال زيادة عدد الأسئلة الموجهة للوزراء
في مجالات عملهم، والاستفادة من مجالات الخبرة والتخصص المتوفرة في أعضاء مجلس
الشورى والتي تؤدي إلى توجيه أسئلة تخصصية وفنية للوزراء بما يسهم في إيضاح أكبر
لأدوار السلطة التنفيذية وتوجيهها لتفعيل هذه الأدوار.
وأكد تركي على الشراكة وتكامل الأدوار بين مجلسي الشورى والنواب، والذي تتجلى صوره
بشكل كامل في التشريع وتتباين في الرقابة السياسية، إلا أنه لا يوجد ما يمنع من
إتاحة حق السؤال لأعضاء مجلس الشورى والذي هو في حقيقته لا يعدو عن كونه مجرد
استفهام.
كما أن السؤال البرلماني يفتح آفاق التشريع ويستبين من خلاله السائل أوجه النقص
والفراغات التشريعية، وبما أن حق التقدم باقتراحات القوانين قد أتيح لأعضاء مجلس
الشورى، فإن المنطق يقتضي أن يمنح لهم حق التقدم بالأسئلة البرلمانية.
وبين تركي أن هذا التعديل على دستور البحرين يأتي انطلاقاً من قناعة راسخة بأن
الأساسيات التي قام عليها المشروع الإصلاحي في المملكة، والذي كان إحدى أهم صوره
اعتماد نظام المجلسين للسلطة التشريعية التي أقرها ميثاق العمل الوطني.
وذكر أنه إذا كان الميثاق نص صراحة على ضرورة الأخذ بنظام المجلسين على نحو يكون
متلائماً مع التطورات الديمقراطية والدستورية في العالم، وجاء تنظيم الدستور القائم
لهذين المجلسين متوافقاً مع هذه التطورات التي كانت سائدة وقت وضعه، فإن ذلك لا
يمنع من إعادة النظر فيما وضعه الدستور من تنظيم لهذين المجلسين، بما يتفق مع ما
طرأ من تغير في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار الضوابط التي
وضعها الميثاق لتنظيمها، ومن ذلك أن تتاح الأدوات لكلا المجلسين بشكل متوازن وفعال
بما يخدم مصلحة المملكة ويؤدي إلى فاعلية حقيقية».
ولفت تركي إلى أن اقتراح تعديل الدستور الماثل جاء ليتيح المجال لأعضاء مجلس الشورى
لتقديم الأسئلة البرلمانية عوضاً عن حصر هذا الحق في لأعضاء مجلس النواب.
وأشار تركي إلى أن دستور مملكة البحرين المعدل والصادر عام 2002 كان قد ثبت حق
أعضاء مجلس الشورى في توجيه الأسئلة البرلمانية، إلا أن التعديلات الدستورية التي
صدرت عام 2012 عقب حوار التوافق الوطني، عدلت المادة (91) تحت عنوان تنظيم مجلسي
الشورى والنواب بما يؤدي إلى انفراد مجلس النواب بالرقابة على السلطة التنفيذية.
كما أن السؤال قد لا يعتبر من قبيل الرقابة على السلطة التنفيذية، فهو يجب أن لا
يتجاوز معنى الاستفهام إلى معنى التجريح أو النقد وإلا أصبح استجواباً كما نصت عليه
المادة (65) من الدستور.
وتنص المادة (92) من الدستور على أنه (أ) لـ15 عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب
حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل
اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قِدّم فيه الاقتراح لإبداء الرأي.
وإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل
للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ
إحالته إليها. وينبعي لمرور مقترح التعديل الدستوري موافقة ثلثى أعضاء المجلس ويجري
التصويت نداء بالاسم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس الشورى
اقتراح تعديل الدستور