جريدة الوطن الأثنين
28 مارس 2016
«الشورى»: سنتان
وألفا دينار عقوبة التهديد بالقوة في الانتخابات أو نشر «الكذب»
وافق مجلس الشورى على تشديد عقوبات الجرائم
الانتخابية إلى حبس سنتين وغرامة ألفي دينار أو إحدى العقوبتين لمن شوش على
الانتخابات بالتجمهر أو استخدم القوة والتهديد للإخلال بحرية الانتخاب أو نشر أو
أذاع أخباراً كاذبة عن المترشحين، فيما تحيل الحكومة للسلطة التشريعية قريباً
تعديلاً لتشديد عقوبات الجرائم في الانتخابات البلدية.
وأقر مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
«14» لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية «المعد في ضوء الاقتراح بقانون من مجلس
الشورى» وتنص المادة الأولى منه على أن «يـستبدل بنصي المادتين الثلاثين والحادية
والثلاثين من المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية،
النصان الآتيان:
المادة الثلاثون: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي
قانون
آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- أورد بيانـاً كاذبـاً وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول
الناخبين أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافـاً لأحكام هذا
القانون.
2- زور أو حرف أو شوه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة
اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغيير النتيجة.
3- أعطى صوته في الاستفتاء أو الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقد
الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد أن أصبحت الجداول نهائية.
4- أخل بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد
أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات.
5- استعمل حقه في الاستفتاء أو الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو
انتحل شخصية غيره.
6- أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء
تأدية أعماله.
7- نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب أو عن سلوك أحد
المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.
وتنص المادة الحادية والثلاثون على: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها
قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة
لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص
عليها في المادة السابقة».
واعتبر فؤاد الحاجي أن العقوبات في المشروع تناسب الظروف الحالية، مطالباً بتعديل
قانون انتخابات المجالس البلدية ليتناسب مع التعديلات التي جرت على مباشرة الحقوق
السياسية. وشاركت جميلة سلمان الحاجي في ضرورة التعديل لتواكب تعديل الجرائم
الانتخابية كونها متحدة في الجرم.
وتوافق وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين مع سابقيه في ضرورة التعديل
قائلاً: «سيحال للسلطة التشريعية تعديل عقوبات الجرائم الانتخابية للمجالس البلدية
قريباً».
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة
2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قرار وزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية
الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية
قرار رقم (6) لسنة 1972 بشأن تحديد مقار اللجان الأصلية
واللجان الفرعية لإدارة الانتخاب في الدوائر الانتخابية
قرار رقم (58) لسنة 2010 بتحديد المناطق البلدية الانتخابية
والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية
التنمية
السياسية ينظم ورشة «المخالفات والجرائم الانتخابية