الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/03/2016 » قـانـون العمـل يحتـاج لتدخـل تشـريعـي بشـأن المـادة 135 » 

 جريدة الايام العدد 9851 الثلاثاء 29 مارس 2016 الموافق 20 جمادى الأخرى 1437

قـانـون العمـل يحتـاج لتدخـل تشـريعـي بشـأن المـادة 135

أكد المحامي عبدالرحمن غنيم نائب رئيس جمعية المحامين أن قانون العمل رقم 36 لسنة 2012، يحتاج لتدخل تشريعي بشأن المادة 135 التي تحدد مدة 30 يوما لقبول دعوى العامل بشأن التعويض عن إنهاء عقد العمل.
وقال في محاضرة نظمتها اللجنة الثقافية بجمعية المحامين بعنوان «الاختلاف بين حالات الفصل التعسفي وإنهاء عقد العمل غير المشروعة» وأدارها عضو الجمعية المحامي خليفة آل شاجرة، أن المادة تضيع على العامل حقه في حال جهله بالقانون، ويكن استغلالها من قبل صاحب العمل في إضاعة حقه بالمطالبة بتعويض.
وأوضح المحامي غنيم أن بعض العبارات الواردة في القانون يتم الخلط فيها بين عبارات الفصل التعسفي وإنهاء عقد العمل غير المشروع، وقال إن كثيرا من المحامين والمرتبطين بهذا القانون يخلط ما بين الحالتين في حين أن المشرع فرق بين حالات الفصل التعسفي وأوردها على سبيل الحصر في المادة 104 من القانون، وحالات الإنهاء المشروعة لصاحب العمل في المادة 107، من حيث تقادم كل دعوى فيما يخص التعويض عنها ومن حيث الإجراءات التدريبية التي يجب أن تتم.
وفند نائب رئيس جمعية المحامين الحالات الواردة في المادة (104) والتي تنص على:
‌أ) يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلاً تعسفياً للعامل إذا كان الإنهاء بسبب أي من الآتي:
1) الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية، أو حمل المرأة العاملة أو ولادتها أو إرضاعها لطفلها.
2)انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة في أي من أنشطتها وفقاً لما تقرره القوانين واللوائح.
3) تمثيل العمال في تنظيم نقابي أو سبق له ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى تمثيل العمال.
4) تقديم شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، ما لم تكن الشكوى أو البلاغ أو الدعوى كيدية.
5) استخدام العامل لحقه في الإجازات طبقاً لأحكام هذا القانون.
6) توقيع الحجز على مستحقات العامل لدى صاحب العمل.
‌ب) تقضي المحكمة بناءً على طلب العامل المفصول بإعادته إلى عمله متى ثبت لها أن فصله من العمل كان لأي من الأسباب المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة السابقة.
وكشف المحامي غنيم وجود حاجة لتعديل تشريعي في القانون بشأن نص المادة 135 الذي قرر أن حق العامل في المطالبة بتعويض عن إنهاء عقد العمل غير المشروع محددة بزمن لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ انتهاء علاقة العمل، حيث نصت المادة على أنه «لا تسمع دعوى العامل بشأن التعويض عن إنهاء عقد العمل إذا قدمت بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء العقد. وينقطع سريان هذا الميعاد بعرض النزاع، بموافقة الطرفين، على جهاز فض منازعات العمل الفردية خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، ويجب رفع الدعوى في هذه الحالة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الإجراءات أمام هذا الجهاز»، في حين ذكرت المادة التالية لها أنه «تسقط بالتقادم الدعاوى العمالية بمضي سنة تبدأ من تاريخ انقضاء عقد العمل. ولا يسري هذا التقادم على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو الصناعية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي تهدف إلى ضمان احترام هذه الأسرار.»
ولفت غنيم إلى إمكانية استغلال هذه المادة من قبل صاحب العمل في حال جهل العامل بالقانون ويماطل حتى يفوت عليه فرصة الحصول على حقه قانونا بأسلوب تحايلي، وطالب بضرورة التدخل من قبل المشرع لإلغاء المادة 135 والاكتفاء بما ورد في المادة 136 من ذات القانون.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي 

قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل

المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك