جريدة الايام العدد
9871 الإثنين 18 ابريل 2016 الموافق 11 رجب 1437
«الأعلى للمرأة» ينظم ندوة حول مراسيم الاستقرار الأسري
نظمت الأمانة العامة
بالمجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع جمعية المحامين البحرينية ندوة بعنوان «المراسيم
بقوانين الأخيرة ذات العلاقة بالمرأة والاستقرار الأسري» حضرها عدد كبير من
المحامين والناشطين في قضايا المرأة والمهتمين، وذلك في مقر المجلس بالرفاع.
وأوضح المستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة الدكتور محمد وليد المصري الذي قدم
الندوة أن المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات
أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 فرض إلزامية
اللجوء الى مكتب التوفيق الأسري قبل رفع الدعوى الشرعية، في المنازعات الاسرية التي
يجوز فيها الصلح، وأوضح أنه من الأمثلة على تلك المنازعات التطليق للضرر أو الغيبة
أو استحكام الخلاف أو حبس الزوج، أو الخلع والدعاوى المتعلقة بالنفقات وبحضانة
الصغير ومسكن الزوجية والمهر والجهاز، والدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه
ورؤيته وضمه والانتقال به.
وأشار الدكتور المصري خلال الندوة إلى أن مكتب التوفيق الأسري يهدف إلى تسوية
المنازعات بين الزوجين إما بالصلح وإما بالتراضي والاتفاق الودي، وسرعة البت في
القضايا الزوجية بتقصير مدة التقاضي، وتحقيق الحماية النفسية لأطفال المطلقين،
لتجنيبهم معاناة الخلافات الزوجية، ومشاكل الحضانة والنفقة وغيرهما، وكل ذلك ينعكس
بصورة مباشرة على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع والنهوض به، وتخفيف العبء الملقى
على المحاكم الشرعية في نظر قضايا الأسرة التي يمكن حلها وديا بين الزوجين، وايضا
تفاديا للمشاكل التي قد تطرأ في مرحلة التنفيذ بعد صدور الحكم.
وردا على اسئلة واستفسارات بعض المحامين، اكد الدكتور محمد وليد المصري أهمية حضور
الاطراف شخصيا الى جلسة التسوية ليتمكنوا من الاجتماع والتحاور معا بحضور اخصائيي
المكتب القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين سيعملون يدا بيد لمساعدة الطرفين
على تسوية الخلاف، مشيدا في الوقت ذاته بأهمية حضور المحامي في مساندة المكتب
والاطراف في هذه العملية وخاصة فيما يتعلق بتوضيح حقوق الاطراف ومختلف الجوانب
القانونية المتعلقة ببنود الصلح او التسوية. على صعيد ذي صلة، تطرق المستشار
القانوني للمجلس الأعلى للمرأة خلال الندوة إلى المرسوم بقانو
ل بعض أحكام قانون
محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وقال: «يعد تعديل قانون
محكمة التمييز إضافة نوعية وضرورية لمنظومة التشريعات المتعلقة بالأسرة، كونه يضمن
حسن تطبيق القانون (فيما يتعلق بالزواج وآثاره والحضانة والنفقة والتطليق والطلاق
وغيرها من المسائل المتعلقة بالأسرة والمرأة)، إذ أنه يفسح المجال للخصوم للطعن
أمام هذه المحكمة في الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية إذا كان الحكم المطعون فيه
مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا شاب الإجراءات
بطلان أثر في الحكم».
وأكد ان التعديل سيمنح جميع المتقاضين، دون تفرقة، الحق في اللجوء الى محكمة
التمييز كملاذ اخير وكمحكمة عليا معنية مباشرة بتحقيق العدالة وإحقاق الحق والسهر
على حسن تطبيق القانون من قبل الدوائر الشرعية التي أصدرت الحكم سواء كانت سنية أو
جعفرية. كما أشار المستشار القانوني أيضا إلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة
2002، حيث أدخل هذا المرسوم محكمة التمييز ضمن تشكيلة القضاء الشرعي، فقد نصت
المادة الأولى من المرسوم على انه يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (13) من
قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر
تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
المرسوم بقانون وفقاً
لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (22)
لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 1986
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
مرسوم بقانون رقم (23)
لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8)
لسنة 1989
مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002
فريق (نسيم) يطلق
مهرجان مناهضة العنف الأسري ضد المرأة