جريدة الايام العدد
9871 الإثنين 18 ابريل 2016 الموافق 11 رجب 1437
وقف العمل والترخيص لـ 17 مرفقًا سياحيًا لمدد
مختلفة
أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد
الزياني قرارات بوقف العمل بتراخيص سياحية لمرفقات 14 فندقا لمدد تتراوح بين شهر و3
أشهر، وذلك لإخلالها بالالتزامات وأحكام التشريعات السياحية على نحو يمس مصلحة
السياحة الوطنية.
وتضمنت العقوبات الصادرة عن الوزير والمنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية،
قرارا بإلغاء مرفق في أحد الفنادق من فئة 4 نجوم يقع في المنامة.
كما جاء في القرار رفض تجديد الترخيص لمرفقين بفندقين آخرين ولمدة شهرين أيضا.
وتتمثل اكثر المخالفات السياحية في تغيير عمل المطاعم والمقاهي تبتعد عن النشاط
السياحي ويمارس فيها انشطة اخرى، التنقيط بأساليب كثيرة منها، النقود وغيرها، وذلك
يرتبط تماما مع نوع المخالفة الاولى، بالإضافة إلى تجاوز الوقت المصرح به للعمل وما
يرافق ذلك من ازعاج ومظاهر لا تتماشى مع عادات المجتمع البحريني، واخيرا تشغيل من
يطلق عليهم فنانات بدون ترخيص من قطاع السياحة.
ومما يجدر ذكره أن قانون التنظيم السياحي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر
والغرامة 500 دينار، ويجوز كذلك غلق المرفق السياحي المخالف.
وقد أعطى قانون السياحة الوزير المعني الحق بناء على توصية من مدير إدارة السياحة
أن يقرر وقف العمل برخصة أية خدمة سياحية أو يرفض تجديدها لمدة معينة لا يزيد على
ثلاثة أشهر إذا ما ثبت أن القائم على الخدمة قد أخل بالتزاماته تجاه زبائنه أو
السياح أو أصحاب الخدمات السياحية الأخرى على نحو يسيء إلى مصلحة المهنة أو سمعتها
أو أتى بعمل من شأنه المساس بمصلحة السياحة الوطنية.
وتلغى الرخصة إذا ما تكررت أية مخالفة من المخالفات المشار إليها بالفقرة السابقة
أكثر من مرتين. ولإدارة السياحة الحق في إشعار الجهات العاملة في مجال السياحة
محليا ودوليا بوقف أية رخصة سياحية أو رفض تجديدها أو إلغائها.
وبحسب القرار رقم (1) لسنة 2014 بشأن تصنيف وتنظيم تراخيص المرافق السياحية المخصصة
لخدمات المأكولات والمشروبات بالفنادق يجب أن تكون المرافق وطبيعة عملها والخدمات
التي تقدمها مطابقة للمواصفات والاشتراطات التي تحددها إدارة المرافق والخدمات
السياحية.
وينص القرار على أنه يتعين الترخيص للمرافق وتجديد تراخيصها سنويا وفقا للإجراءات
المعمول بها في تراخيص مزاولة أعمال الخدمات السياحية، وتقدم طلبات ترخيص المرافق،
وطلبات تجديد تراخيصها بمناسبة طلب الترخيص لفندق جديد أو بمناسبة طلب تجديد
الترخيص لفندق قائم أو طلب ترخيص جديد لمرفق بفندق قائم.
ويشترط القرار أن يكون لكل مرفق مدير مسؤول يتولى تنظيم العمل به وفقا للقانون،
وتتوافر فيه الشروط التي تحددها إدارة المرافق والخدمات السياحية.
ويحظر إسناد إدارة أي من المرافق أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي شكل يسمح للغير
باستغلال تراخيصها لأي شخص طبيعي أو معنوي، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من
إدارة المرافق والخدمات السياحية، وفي حالة التأجير أو التصرف في المرفق يتعين أن
يحمل المستأجر أو المتصرف إليه رخصة مزاولة الخدمة السياحية المناسبة.
ويشير القرار إلى أن على أصحاب الفنادق ومديريها ومديري المرافق الالتزام بعدم
تغيير طبيعة عمل أو مكان المرفق بالشكل الذي يخالف المواصفات والاشتراطات التي صدر
الترخيص للمرافق بناء عليها، تقديم فاتورة موضحا بها الخدمات التي تقدمها المرافق
واسعارها ورسوم الخدمات الفندقية للعميل طبقا لقائمة الأسعار الخاصة بالمرفق.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (15) لسنة
1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1977 في شأن منظمة السياحة
العالمية
قرار وزيرة الثقافة رقم (1) لسنة 2014 بشأن تصنيف وتنظيم
تراخيص المرافق السياحية المخصصة لخدمات المأكولات والمشروبات بالفنادق
قرار رقم (2) لسنة 1987 بشأن تحديد الشقق المفروشة التي
تعتبر منشآت سياحية وشروط وإجراءات الترخيص بها
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير الإعلام رقم (2) لسنة
1989 بشأن شروط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة أعمال الخدمات السياحية وتجديدها
تقوية الجانب الرقابي على المنشآت السياحية
خالد بن حمود: تمديد ساعات العمل في المجمعات التجارية
والمناطق السياحية