جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٩٠٦ - الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠١٦ م، الموافق ١٢ رجب ١٤٣٧ هـ
الصالح
يؤكد أهمية مرسوم «السيداو» وإعادة صياغة التحفظات ليس إلغاء لها
رأس السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى
اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، التي بحثت
المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة
2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
حيث قررت مواصلة بحث المشروع بقانون في اجتماعها يوم الأربعاء المقبل.
وأكّد رئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع على أهمية المرسوم بقانون للبحرين ومكانتها
وليس للمرأة فقط، مشددا على أن إعادة صياغة التحفظات بما لا يخل بأحكام الشريعة
الإسلامية.
ونوّه رئيس مجلس الشورى بما حققته البحرين للمرأة وحرص القيادة الحكيمة على أن تكون
التشريعات والاتفاقيات متوائمة بشكل صحيح وتدعم تطور وتعزيز مكانة المرأة وعدم
الاكتفاء بما وصلت إليه اليوم، وذلك من خلال إيجاد الوسائل التشريعية المحلية
والدولية بما يضمن تعزيز مكانتها ودورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني
وطنياً ودولياً، لتسهم بدور فاعل في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكّد الصالح بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية وهيئة التشريع والإفتاء
القانوني ووزارة الخارجية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والاتحاد النسائي
البحريني، أن إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين في اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة لا يعني إلغاء التحفظ وأن التحفظات قد جاءت متوافقة مع ما قامت
به الدول العربية الشقيقة في هذا المجال، مشددا على أن ما عرضه من المرسوم بقانون
محل النقاش بهذه الاتفاقية إلا للتأكيد على أن التغييرات لا تخل بمبادئ الشريعة
الإسلامية، لافتا إلى أن مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على المرسوم بقانون بتعديل صياغة التحفظات، تأكيد
على الرؤية الثاقبة التي يتمتع بها جلالته لأهمية هذه التعديلات التي ستنعكس إيجاباً
على دور المرأة البحرينية.
من جهته، أشار الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله العجمان رئيس لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني إلى أن المرسوم بقانون ينحصر في إعادة صياغة التحفظات التي
سبق وأبدتها المملكة وليس إلغاءً للتحفظ، مشددا على أن إعادة صياغة التحفظات هو
بمثابة تنفيذ الاتفاقية في حدود ما تحفظت عليه مملكة البحرين منذ 14 عاما وقت
التصديق على الاتفاقية، وهو ما يعكسه المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م، وذلك بأن
يكون تنفيذ هذه الأحكام دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وعدم مخالفتها بشكل
لا لبس فيه، مؤكِّدًا أن هذا التعديل يعكس بشكل صريح ما يتعلق بفهم الأحكام
الإسلامية وثقافة الدين الحنيف، لتكون واضحة للمجتمع الدولي في مجال تطبيقات
الشريعة الإسلامية فيما يخص مبدأ المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001
بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (5) لسنة
2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
«السيداو حقوق لا مزايا» يوصي برفع التحفظات ورصد القوانين
المميزة ضد المرأة
المرسوم بقانون أعاد التحفظات على «السيداو» بصياغة قانونية
رصينة