جريدة اخبار
الخليج العدد : ١٣٩٣٣ - الاثنين ١٦ مايو
٢٠١٦ م، الموافق ٩ شعبان ١٤٣٧ هـ
الشورى
حاول أن يسبق النواب في إلغاء مادة إسقاط العقوبة عن المغتصب الذي يتزوج ضحيته
حاولت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بمجلس الشورى، أن تسبق مجلس النواب في طرح الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من الأعضاء:
خالد محمد المسلم، خميس حمد الرميحي، حمد مبارك النعيمي، الدكتور عبدالعزيز عبدالله
العجمان، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، والذي يقضي بإسقاط عقوبة المغتصب حال زواجه من
الضحية، والمدرج على جدول أعمال جلسة مجلس النواب القادمة، حيث تم إدراجه على جلسة
الشورى أمس.
حيث أوضح مقدمو الاقتراح أن هذه المادة مفادها وقف الملاحقة أو وقف تنفيذ العقوبة
في حال عقد الزواج، إلا أن بعض حالات الزواج التي تتم بين الجاني والضحية لا تستمر،
ومع ذلك تسقط الملاحقة القانونية رغم عدم وجود سبب مشروع للطلاق، وإذا انتهى هذا
الزواج بالطلاق بإرادة الزوج أو باتباع أساليب الضغط والخداع والتهديد لإرغام
الزوجة على طلب الطلاق؛ فإنّ النيابة العامة لا تستعيد حقها في ملاحقة الدعوى
العمومية وفي تنفيذ العقوبة، وكذلك المعتدى عليها لا تستعيد حقها في متابعة شكواها،
وبالتالي فإنّ الجاني لن يكون لديه سجل جرمي مما يسمح له بتهديد ضحايا أخريات، كما
أن هناك إشكالية أخرى وهي إن كان هناك أكثر من خصم معتدٍ في الجريمة ذاتها أمام
القضاء، فمن الذي سيتزوج الضحية، وإن كانت الضحية طفلة، أو امرأة متزوجة فكيف سيكون
الحل في هذه الحالة، فالعقاب الوحيد لمثل هؤلاء المجرمين هو تشديد العقوبة عليهم
وليس إعفاؤهم منها.
ولكن عدد من أعضاء المجلس طالبوا بضرورة التأني في طرح هذا الموضوع، لأنّ هذه
المادة عليها جدل طويل، وهي مادة حساسة، مشيرين إلى أنه حتى في ظل وجود هذه المادة،
هناك ضابط على عدم إجبار الأنثى على الزواج، والزواج يتم برضاها، وينبغي أن نكون
حريصين وأن نتعرف على الرأي الغالب حولها.
وكشف غانم البوعينين وزير مجلسي الشورى والنواب أن هذا الاقتراح بقانون قدمه النائب
محمد المعرفي في مايو 2015 أي قبل عام من طرحه في مجلس الشورى.
فيما أشار علي بن صالح الصالح رئيس الشورى أن طرح الأمر في مجلس النواب يؤكد على
التوافق في الرؤى التشريعية بين المجلسين.
وتقرر إعادة الاقتراح بقانون المقدم من الشورى إلى لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس
لمزيد من الدراسة، كما تقرر إعادة الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
والمقدم من العضو درويش أحمد المناعي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجددا للنظر
فيه ودعوة عدد من الجهات المعنية للاستماع لمرئياتها بشأنه، وإعادة الاقتراح بقانون
بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، والمقدم من الأعضاء:
د.جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، ود. عبدالعزيز حسن أبل، وفاطمة
عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز للجنة شؤون المرأة والطفل لمزيد من الدراسة
أيضا.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المعرفي يقترح عقاب المغتصب بعد زواجه من الضحية
«تشريعية النواب»: حذف مادة من «العقوبات» تتيح إفلات
المغتصب من العقاب