صحيفة الوطن - العدد 3847
الأربعاء 22 يونيو 2016
الدويري
لـ الوطن : قانون خاص للمساءلة الطبية يرى النور 2018
كشف رئيس قسم القانون بالأكاديمية الملكية للشرطة
والخبير الدولي بالأخطاء الطبية د.خالد الدويري عن تكليفه بإعداد قانون خاص
بالمساءلة الطبية من كتلة التوافق الوطني بمجلس النواب البحريني قبل شهرين ليتم
عرضه على المجلس لإقراره، متوقعاً أن يرى القانون النور عام 2018، فيما أشار رئيس
دائرة الطوارئ والحوادث بمجمع السلمانية الطبي د.جاسم المهزع إلى أن عدد حالات
الوفاة بقسم الجراحة بلغ 48 خلال أربع سنوات، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات
تأديبية تجاه أطباء ثبت ارتكابهم لأخطاء طبية بالفصل وتجميد الرخصة، والتحويل من
دائرة لأخرى لا يتعامل فيها مع مرضى، أو وقف ترقية.
وأوضح د. الدويري في تصريح خاص لـ»الوطن»، خلال ملتقى المحامين في مقر الجمعية
بالعدلية، حول المسؤولية القانونية للطبيب، أن قانون المساءلة الطبية قيد الإعداد،
وأن القانون غلظ العقوبة على الطبيب الذي يثبت ارتكابه للخطأ الطبي، إذ قد تصل
العقوبات إلى السجن 10 سنوات وفي حالة العمد قد يصل إلى 20 سنة، وسحب ترخيص الطبيب
وغلق العيادة الطبية والغرامة المالية تصل إلى 10 آلاف دينار.
وأكد أنه كلف شخصياً من رئيس كتلة التوافق الوطني النائب عيسى التركي، وأن القانون
ينص على إخضاع الطبيب لدورات تدريبية وتأهيلية ليواكب التطورات المستمرة في الجانب
الطبي، والتأمين الإلزامي للأطباء، مشيراً إلى أن أكثر الأخطاء الطبية تقع في
المنشآت الحكومية «الطب العام» مقارنة بالمستشفيات الخاصة.
ولفت إلى أن جهات رسمية بالبحرين تتكتم على عدد الأخطاء الطبية الواقعة بالبحرين.
ومن جانبه، عقب رئيس دائرة الطوارئ والحوادث بمجمع السلمانية الطبي د.جاسم المهزع
بأن الأحكام الصادرة في حق الأطباء بدعاوى الأخطاء الطبية بلغت 5 أحكام إدانة مع
وقف التنفيذ، وحكمين مع النفاذ.
وقال المهزع إنه وفق الإحصائيات لعام 2015، فإن عدد المرضى المراجعين لمجمع
السلمانية الطبي سنوياً بلغ نحو 40 ألف مراجع، وأن عدد العمليات الجراحية 25 ألف،
من بينها 7.500 عملية كبرى، وبلغ عدد مراجعي الطوارئ 235 ألف العام الماضي، و300
ألف عدد زوار العيادات.
وأضاف أنه خلال أربع سنوات بلغ عدد الوفيات بقسم الجراحة 48 حالة، 16 حالة سرطان،
16 حالة تسمم بالدم 16 حالة بسبب عمليات جراحية.
ونوه إلى أن المجمع استقبل حالتين منها فاطمة علي وعمرها 16 سنة دخلت السلمانية
لإجراء عملية جراحية، وأخطأت طبيبة تخدير متدربة بإعطائها إبرة تخدير في الشرايين
وليس الوريد وأصيبت بحالة إغماء لمدة 16 يوم وتوفيت بعدها، والغريب أن الطبيب
الاستشارية طلبت من الأولى الاتصال بها في حال الحاجة، وعندما اتصلت بها كان هاتفها
مغلقاً، والقضية الأخرى لشاب عمره 23 سنة راجع السلمانية فتم تحويله إلى الطبيب
النفسي، للعلاج وبعد مراجعته لدولة عربية أكد له الطبيب بأنه مصاب بالحول.
وفي السياق نفسه، أشار د.الدويري إلى أن الأجهزة العملية في البحرين متطورة أكثر من
دول العالم لكن ما نفقده الخبرة، فهل يعقل أن شابة عمرها 32 سنة تأخذ مسمى
استشارية، فيما الدول المتقدمة يبلغ الستين ليتقلد هذا المنصب؟.
إلى ذلك، لفت المهزع إلى أن أغلب الحالات الواردة إلى مجمع السلمانية الطبي إما أن
تكون شكاوى أو حالات نشرت عن طريق وسائل الإعلام، وتشكل أغلبيتها مضاعفات وليست
أخطاء بعد التحقيق بالواقعة، ونكتشف أن كل الأصول المهنية في هذه الحالة قد اتخذت
لكن لم تأت النتيجة المرجوة ووقع ضرر بطريقة أو بأخرى.
وفي حال التشخيص الخاطئ يترتب عليه إجراء طبي خاطئ وهذا يعتبر خطأ طبياً، وأصبح
هناك مشاكل مع بعض المستشفيات الخاصة من هذا القبيل، عندما تردنا تقارير طبية وأشعة
لمريض عملها في مستشفى خاص لا تتطابق نتيجة الأشعة مع الحالة المرضية مما يترتب
عليها إعادة كافة الفحوصات.
وأشار إلى أن مجمع السلمانية لديه عدة مستويات للتعامل مع المضاعفات والتأكد من أنه
ليس خطأ طبياً، أولها التقرير الصباحي بدراسة كافة الحالات التي وقعت في اليوم
السابق، وإن كانت مضاعفات أو عملية جراحية، والمستوى الثاني كافة الدوائر السريرية
في مجمع السلمانية الطبي خاصة الدوائر الكبرى مثل الجراحة الباطنية، الأطفال وغيرها
لجنة تتبع القسم لمناقشة كافة المضاعفات والوفيات أما بصورة شهرية أو أسبوعية،
وتناقش مناقشة عملية ترفع للجنة المركزية «لجنة الوفيات والمضاعفات» ويعاد النقاش
فيها من جديد وإذا أحد أعضاء اللجنة شك في وجود خطأ أو إهمال يطلب تشكيل لجنة ترفع
إلى الأمر إلى مكتب رئيس الأطباء وتشكل لجنة تحقيق ومن ثم تحقيق، وفي حالة وجود شبه
خطأ تحول إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وهي بدورها تحولها
للنيابة العامة.
وأكد أن المجمع الطبي لا ينتظر الشكاوى التي ترد من المرضى أو وسائل الإعلام فقط،
فعلى سبيل المثال حالة يحقق فيها هذه الفترة ولم تصل شكوى، بل أحد أفراد الدائرة
شكت بوجود نوع من الرعونة في تصرف الطبيب، وحالة آخرى وقع نزيف ما بعد العملية التي
أجريت على كافة المعايير المعترف بها لكن تصرف الجراح بعد علمه بالنزيف تصرف خاطئ
واعتبرت الحالة إهمالاً ورعونة والأمر الآن في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات الطبية.
وطالب بوجود محاكم متخصصة لنظر الدعاوى الطبية، فهناك أمور تكتشف وقت العملية منها
مريض يعاني من حساسية التخدير وهي حساسية قاتلة وتكتشف وقت التخدير والتعامل معها
يتم بصورة سريعة، كما دعا لتشكيل لجان متخصصة لنظر الأخطاء والمضاعفات الطبية.
ولفت إلى أن البحرين تستعين بأطباء من مستشفى الملك فيصل والملك فهد في المملكة
العربية السعودية كأعضاء في لجان التحقيق، والتأكد في وقوع الخطأ الطبي من عدمه.
وطالب بمراجعة الصيغة التعاقدية بين المرضى والمستشفيات الخاصة وبين العامة أهمها
مجمع السلمانية الطبي، خاصة مع وجود 18 مستشفى خاصاً.
إلى ذلك، قال رئيس قسم القانون بالأكاديمية الملكية للشرطة والخبير الدولي بالأخطاء
الطبية د.خالد الدويري إنه في الوطن العربي فإن الدعاوى التي ترفع ضد الأطباء قليلة
جداً والتي تحكم لصالح المريض بالتعويض.
وأوضح أن النصوص القانونية تشرح المفهوم الخطأ سبب ضرر الغير يلزم من يرتكبها
بالتعويض وتتدرج الأخطاء لثلاثة منها الخطأ البسيط والجسيم واليسير. ويسأل الطبيب
عن الخطأ الجسيم الذي يرتكبه أي شخص في نفس المهنة، أما الخطأ الطبي البسيط « الزلة
« فلا يسأل عنها.
وتطرق إلى قرارات محكمة التمييز الفرنسية منذ عام 1950 فهناك الطبيب يلتزم بتحقيق
نتيجة في بعض العمليات وهي تركيب الأطراف الصناعية، واللوز، والفتق، ونقل الدم
والعمليات المخبرية، والأسنان إذا كان ليس له علاقة باللثة، يلتزم بتحقيق نتيجة
لأنها عمليات بسيطة سهلة التنفيذ والأجهزة متطورة خاصة بعلاجها بسلاسة دون مضاعفات،
لكن العمليات التجميلية الطبيب لا يلتزم بنتيجة لأن الطبيب لا يستطيع السيطرة على
ردود الفعل السلبية لجسم المريض.
وقدر عدد الوفيات والنتائج السلبية جراء الأخطاء الطبية في البحرين بـ 100 حالة بين
وفاة وعاهة مستديمة سنوياً وهو عدد بسيط جداً، وفي أمريكا 98 ألف حالة وفي بريطانيا
60 ألف سنوياً، وهي السبب الثالث للوفاة، لافتاً إلى أنه لا يوجد محاكم متخصصة لتلك
الدعاوى ولا محامون متخصصون في نظر دعاوى الأخطاء الطبية.
وبين أن القانون يتضمن بنوداً خاصة بالتدريب، ويجب على كل طبيب أن يكون له راتب مغر
وفيلا في درة البحرين. من جانب آخر، أوضح د.المهزع أنه وفق القانون الجديد فإن
المجلس الأعلى للصحة الممثل بـ»نهرا» وهي المشرفة على المستشفيات والعيادات الخاصة
والحكومية أي إجراء تأديبي يتخذ يرفع الأمر لها، ولا يجوز لوزارة الصحة توقيف طبيب
أو ترخيصه أو فصله حتى تقوم «نهرا» بإصدار قرار بتجميد ترخيص طبيب يحق لوزارة الصحة
فصل الطبيب أو تقليل درجته، وقد حدث هذا الأمر.
وبين أن وزارة الصحة لا تنشر كافة تفاصيل الواقعة حفاظاً على سرية وخصوصية المريض،
لذلك تتحفظ على الرد على الاتهامات، ووصف أغلب القصص المنشورة بالصحف بـ»فيلم
هندي».
القانون وفقًا لآخر
تعديل- قانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات
الصحية
المرسوم وفقاً لآخر
تعديل- مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
مرسوم رقم (41) لسنة
2015 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
قرار الهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الطبية رقم (6) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة التراخيص الطبية
مشروع قانون يلزم
«الصحية الخاصة» بالتأمين على الأخطاء الطبية
الدويري لـ الوطن : يجب
تشكيل لجنة عليا للنظر بالأخطاء الطبية