جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٩٩٦ - الاثنين ١٨ يوليو ٢٠١٦ م، الموافق ١٣ شوال ١٤٣٤ هـ
القضاء
يصدر حكمه:
حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها
حكمت المحكمة الكبرى المدنية برئاسة القاضي جمعة
الموسى وعضوية القاضيين محمود غنيم ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم
عبدالله أمس بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة
الدولة، وألزمت الجمعية المصروفات، وذلك لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت
مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام
الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات
الخارجية في الشأن الوطني.
وأعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنه جاء في حكم المحكمة الكبرى أن
الجمعية المدعى عليها دأبت على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، كما قامت
بتأييد ممارسة العنف من خلال نشرها صور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم
متظاهرين سلميين، وتضامنت مع المحكوم عليهم بتهم التحريض على كراهية نظام الحكم
والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، كما قامت باستدعاء التدخل
الخارجي في العديد من مواقفها، وطعنت في شرعية السلطة التشريعية، كما جعلت هذه
الجمعية من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر.
وخلصت المحكمة إلى أن الجمعية المدعى عليها انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد
التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية
في البلاد، وبالتالي فقد انطوت على عدوان صارخ على حقوق دستورية مقررة كما انطوت
على انحراف بواح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يتعين أن تحظى بها
في ظل قانون الجمعيات السياسية.
وأكدت الوزارة الحرص على حماية المكتسبات الوطنية وتعميق الممارسة السياسية السليمة
القائمة على الالتزام بحكم القانون، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف والإرهاب،
والطائفية السياسية، والمساهمة البناءة في مسيرة التقدم والتنمية الشاملة في ظل
المشروع الإصلاحي.
(التفاصيل)
قضت المحكمة الكبرى المدنية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين محمود غنيم
ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله، بحل جمعية الوفاق الوطني
الإسلامية وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وألزمت الجمعية المصروفات،
مؤكدة أن الجمعية انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع
المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد،
فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة - سواءً التنفيذية أو القضائية أو التشريعية
- وبالتالي فقد انطوت عدوانًا صارخًا على حقوق دستورية مقررة كما انطوت على انحراف
بوَاح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي تحظى أو يتعين أن تحظى بها
في ظل قانون الجمعيات السياسية
كما قامت بتأييد ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة
باعتبارهم متظاهرين سلميين يتعرضون للقمع، كما تضامنت مع أحد المحكوم عليهم في تهم
التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة
التنفيذية، كما قامت باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها طالبة من
المجتمع الدولـي التدخل وأن «يلعب دورًا نشطًا في موضوع البحرين كما لعب دورًا
إيجابيًا في ملفات عدة بالمنطقة»، كما طعنت في شرعية السلطة التشريعية، كما جعلت
هذه الجمعية من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل
مستمر.
وأشارت حيثيات الحكم إلى الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 14/6/2016 والقاضي في
الشق المستعجل بغلق مقار الجمعية «المدعى عليها» والتحفظ على جميع حساباتها
وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسًا قضائيًا عليها لحين الفصل في الموضوع،
وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب.
دعوى الشق المستعجل
وذكرت المحكمة أن وزارة العدل «المدعي» أقام الدعوى وطال وقبل الفصل في الموضوع وفي
مادة مستعجلة: بغلق مقار الجمعية المدعى عليها والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها
الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسًا قضائيًا عليها لحين الفصل في الموضوع، وفي
الموضوع: بحل الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة،
وإلزام المدعى عليها المصروفات.
وأضافت المحكمة إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 2005 في شأن الجمعيات
السياسية - والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2014 - تنص على أن «للمواطنين - رجالاً
ونساءً - حق تكوين الجمعيات السياسية، ولكل منهم الحق في الانضمام إلى أي منها،
وذلك طبقًا لأحكام هذا القانون».
كما تنص المادة الثانية من ذات القانون على أن يُقصد بالجمعية السياسية كل جماعة
منظمة، تؤسس طبقًا لأحكام هذا القانون، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة، وتعمل بصورة
علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة، بقصد المشاركة في الحياة السياسية، لتحقيق
برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين.
ولا تعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية أو علمية أو
اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية.
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن يشترط لتأسيس أي جمعية سياسية أو
استمرارها ما يلي:
1- أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين.
2- ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضوًا.
3- ألا تتعارض مبادئ الجمعية وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع:
أ- مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للتشريع.
ب- الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين.
4- ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني، أو على
أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
5- ألا تهدف الجمعية إلى إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو تأخذ طابع
التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي، أو التحريض على عداوة عرقية أو
قومية أو دينية.
6- ألا تكون الجمعية فرعًا لجمعية سياسية أو حزب سياسي أو أي تنظيم سياسي آخر في
الخارج.
7- ألا ترتبط الجمعية أو تتعاون مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو أفراد أو قوى
سياسية تقوم على معـاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في
الدستور أو المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة.
8- أن يكون مقر الجمعية وفروعها داخل مملكة البحرين، وأن تمارس نشاطها في أراضي
المملكة.
9- أن تعلن الجمعية مبادئها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وهياكلها التنظيمية ومصادر
تمويلها.
10- ألا تستخدم الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو
كمرجعية لها.
وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية
على القواعد التي تنظم كل شؤونها السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق
وأحكام هذا القانون.
ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يلي:
4-.. و- عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والشعائر الدينية
والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها.
ز- عدم توجيه أنشطة أو برامج الجمعية لخدمة أغراض طائفية أو للإضرار بالاقتصاد
الوطني أو المصالح العامة للدولة.
5- شروط العضوية في الجمعية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها
والانسحاب منها، بما لا يتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو
المركز الاجتماعي، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.
6- طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم
علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي........».
وتنص المادة (12) من ذات القانون على أن «... ويكون اختيار قيادات الجمعية
بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للجمعية، على أن يجدد هذا الاختيار كل أربع سنوات
على الأكثر وفقًا للإجراءات التي يقررها النظام الأساسي للجمعية».
وتنص المادة (18) من ذات القانون على أن «يجب على الجمعية أن تخطر وزير العدل -
بكتاب يودع في ديوان الوزارة مقابل إشعار بالتسلم - بأي قرار تصدره الجمعية بتغيير
رئيسها أو أي من قياداتها أو بحل الجمعية أو اندماجها أو بأي تعديل في نظامها
الأساسي، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار».
كما تنص المادة (22) من ذات القانون على أن «يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية
أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي أن يطلب من
المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا
تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة».
كما تنص المادة (23) من ذات القانون على أن «يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة
الكبرى المدنية، بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد
الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور
المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال
الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقًا للمادة السابقة بإزالة أسباب
المخالفة التي صدر الحكم استنادًا إليها.
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته
إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيسي، وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يومًا على
الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
ولا يجوز للجمعية التي صدر حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط وفقًا لأحكام الفقرة
الأخيرة من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل.
وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صيرورته نهائيًا، ويجب نشره في الجريدة الرسمية
وفي إحدى الصحف اليومية المحلية.
ترسيخ مبادئ السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية
وقالت المحكمة في حيثياتها أن المشرع - إيمانًا منه بخطورة وأهمية الدور الذي تؤديه
الجمعيات السياسية في المشاركة في الحياة السياسية وترسيخ مبادئ السلام الاجتماعي
والوحدة الوطنية - قد أجاز للمواطنين حق تكوين الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي
منها، ولم يترك ممارسة هذا الحق سُدى؛ بل أحاطه بسياج من الضوابط والإجراءات التي
تنظم ممارسته بما يضمن عدم الانحراف في ممارسة النشاط السياسي عن الأهداف المرجوة
من تكوين تلك الجمعيات، إذ من غير المقبول مثلاً ولا بالمستساغ منطقيًا ولا الجائز
دستوريًا أن تكون ممارسة هذا الحق مغفلة الضوابط متحررة من كل قيد، بل هي تفرض
حتمًا وتتطلب دومًا قيمة كلية تكون أساسًا تبنى عليه الأحكام التفصيلية كما تمثل
حدودًا تمنع الشطط فى ممارسة العمل السياسي. وقد ناط المشرع بوزير العدل - باعتباره
القوَام على تطبيق أحكام قانون الجمعيات السياسية - رقابة أداء تلك الجمعيات وتقويم
اعوجاجها كلما نكلت عن طبيعة واجباتها إهمـالاً أو انحرافًا، فأجاز له أن يطلب من
المحكمة الكبرى المدنية، بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا
تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة، كما أجاز له أن يطلب من
المحكمة إصدار حكم بحل الجمعية السياسية في حالة ارتكاب الأخيرة مخالفة جسيمة
لأحكام دستور مملكة البحرين أو قانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر من قوانين
المملكة، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها
بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادًا إليها، وما يتصل بذلك بحكم اللزوم
من ذود عن الحقوق والحريات المقررة، وكل ذلك من صميم ما يتطلبه استقرار المجتمع وما
يلزم لتحقيق أمنه وأمان أفراده.
الجمعية انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي
وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الجمعية المدعى عليها دأبت من خلال موقعها
الإلكتروني - على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين؛ بوصفها الدولة بأنها «تعيش
بلا دستور وخارجة عن العقد الاجتماعي والشرعية فيها معلقة»، وكذلك تصريحها بـ«أن
غالبية شعب البحرين يرفض دستور 2002 كونه غير توافقي ولا يمتلك الشرعية الشعبية»،
كما قامت بتأييد ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة
باعتبارهم متظاهرين سلميين يتعرضون للقمع، كما تضامنت مع أحد المحكوم عليهم في تهم
التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة
التنفيذية، وذلك وفقًا لبيان نائب الأمين العام موقف الجمعية المدعى عليها من الحكم
القضائي بقوله «إن هذا الحكم هو انتصار وعزة وكرامة وهزيمة وتخلف للسلطة»، كما قامت
باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها طالبة من المجتمع الدولي التدخل وأن
«يلعب دورًا نشطًا في موضوع البحرين كما لعب دورًا إيجابيًا في ملفات عدة
بالمنطقة»، كما طعنت في شرعية السلطة التشريعية حيث ذكرت أن «البرلمان لا معنى
لوجوده بل لا شرعية لوجود مثل هذا البرلمان» وأن «الحكومة والبرلمان القائمين
يفتقدان للتفويض الشعبي»، كما جعلت هذه الجمعية من دور العبادة منابر سياسية تمارس
من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر، كذلك دعت هذه الجمعية مؤخرًا إلى «الامتناع
عن التبضع وكل معاملات التسوق والمعاملات الرسمية والتزود بالوقود والتوقف عن كل
عمليات الشراء بالتزامن مع موعد المحاكمة الكيدية (حسب وصفها)».
وخلصت المحكمة إلى أن الجمعية المدعى عليها انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد
التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث
فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة - سواءً التنفيذية أو
القضائية أو التشريعية - وبالتالي فقد انطوت عدوانًا صارخًا على حقوق دستورية
مقررة، كما انطوت على انحراف بوَاح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي
تحظى أو يتعين أن تحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية المشار إليه، حيث يتعين
أن تدور هذه الجمعيات في فلك احترام هذه المكانة وتوفير كل سبيل يهدف إلى احترام
القانون الاحترام الأوفى، ويتطلب ذلك أول ما يتطلب أن يكون مباشرة العمل السياسي
مما يتعين أن تراعي بشأنه كل دواعي الحرص في اتباع جادة السبيل في شأن إجراءات
ممارسته، فبذلك وحده يتحقق مبدأ سيادة القانون الذي هو غاية أساسية ومبدأ كلي يقوم
عليه البنيان القانوني بكامله، بما فيه الدستور بداهة باعتباره الوثيقة التي تحوي
المبادئ التي تحكم حركة المجتمع وتضمن الحقوق والحريات، الأمر الذي تغدو معه الدعوى
الماثلة - والحالة هذه - متفقة وصحيح القانون، بما يتعين معه إجابة المدعي إلى طلبه
على نحو ما سيرد بالمنطوق.
ومن حيث إنَّ من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (192/1/2) مرافعات
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بحل الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى
خزينة الدولة، وألزمت المدعى عليها المصروفات.
كانت المحكمة قد فصلت في 14 يونيو الماضي، في الشق المستعجل بالدعوى بغلق مقار
جمعية الوفاق، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها
وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا
قضائيا عليها إلى حين الفصل في الموضوع، وفي الموضوع بحلها وتصفية أموالها
وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وإلزام المدعى عليها المصروفات، بناء على دعوى رفعها
الوزير.
وقال الوزير في دعواه إن الجمعية ارتكبت سبع مخالفات جسيمة، منها التأسيس بشكل
منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته، تحبيذ العنف وتأييد الجماعات
الإرهابية، استدعاء التدخلات الخارجية، والطعن في شرعية السلطة التشريعية، والمساس
بالسلطة القضائية، اعتماد الجمعية للمرجعية السياسية الدينية واستخدام دور العبادة
لممارسة النشاط السياسي، ناهيك عن الدعوة للخروج على حكم القانون، مما حدا به إلى
رفع هذه الدعوى.
وأكّد وزير العدل في دعواه المرفوعة، أنه بمتابعة نشاط جمعية الوفاق الوطني
الإسلامية -المدعى عليها- وانطلاقًا من تنفيذ أحكام القانون رقم «26» لسنة 2005 في
شأن الجمعيات السياسية، ترسخ مدى الخطورة الجسيمة الناتجة عن استمرار هذه الجمعية،
في مباشرة نشاطها المخالف لأصل مشروعية العمل السياســي.
كما أن الجمعية سعت منذ تأسيسها، بشكل ممنهج إلى عدم احترام الدستور، وبات التعدي
على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزات هذه الجمعية، وهو ما تجلى
في تصريحاتها وممارساتها المستمرة، الأمر الذي يفقدها أصل شرعية وجودها كجمعية
سياسية مُرخصة بموجب القانون.
وسبق أن رفع وزير العدل دعوى ضد «الوفاق» يطالب بتجميد نشاطها لارتكابها عدة
مخالفات على رأسها عقد مؤتمراتها في دور العبادة، وبطلان 4 مؤتمرات عامة، لعدم تحقق
النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها، وقضت المحكمة
الإدارية في أكتوبر 2014 بوقف نشاط الجمعية مدة 3 أشهر، وتم تأييده من قبل محكمة
الاستئناف.
لقطات حول الجلسة
} لم تستغرق جلسة النطق بحكم حل جمعية الوفاق سوى أقل من 5 دقائق، حيث قام القاضي
جمعة الموسى رئيس المحكمة الكبرى المدنية بإثبات حضور ممثلي جهاز قضايا الدولة،
واستمرار غياب محامي الجمعية، ثم تلا منطوق الحكم.
} حضر الجلسة ممثلو عددا من السفارات الأجنبية وبعض المؤسسات والمنظمات الحقوقية
وعلى رأسها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
} علمت «أخبار الخليج» أنه رغم غياب المحامين الموكلين من جمعية الوفاق عن الجلسة،
فإن أحد المحامين طلب الحضور ممثلا عن الجمعية إلا أنه لم يقدم إلى المحكمة ما يفيد
بتوكيله من الجمعية المنحلة بالدفاع عنها.
} علمت «أخبار الخليج» أن جمعية الوفاق المنحلة يحق لها الاستئناف على حكم المحكمة
الإدارية المدنية بحلها خلال 45 يوما أمام المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية،
وخاصة أنها استأنفت الحكم في الشق المستعجل وتم تحديد جلسة في أكتوبر القادم للنظر
في الاستئناف.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة
الحقوق السياسية
قرار رقم (48) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
قر
ار
وزير العدل رقم (38) لسنة 2005 بشأن توفيق أوضاع جمعية الوفاق الإسلامية وفقاً
لأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
«شؤون الجمعيات السياسية»: محامو الوفاق يماطلون في الدعاوى دون مبرر
اليوم الحكم في قضية حـل جـمـعـية الـوفـاق وتـصـفــيــة أمــوالــهـــا