جريدة الايام العدد 9983
الإثنين 8 أغسطس 2016 الموافق 5 ذي القعدة 1437
«الأعلى
للمرأة» يرحب بتعديل مواد تتعلق بتشكيل مكتب التوفيق الأسري
رحب المجلس الاعلى للمرأة بقرار وزير العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (84)
لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة
للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية. الذي تم بموجبه تعديل المادة الاولى
المتعلقة بأنواع الدعاوى الأخرى التي تدخل ضمن اختصاص مكتب التوفيق الأسري بحيث
تتضمن جميع دعاوى الأحوال الشخصية والتي يدخل ضمنها الولاية على النفس.
كما تضمن القرار تعديل المادة الثامنة المتعلقة بالإعلان عن ميعاد حضور الاطراف،
حيث نص التعديل على انه «يحدد المكتب أقرب ميعاد لحضور الأطراف وإذا لم يحضر أحد
الطرفين أو من ينوب عنه يجوز إعلانه مرة ثانية لجلسة أخرى خلال مدة أقصاها يومي عمل،
تمدد الى سبعة ايام عمل كحد اقصى اذا كان الطرف المتغيب خارج البحرين، فإذا لم يحضر
للمرة الثانية اعتبر رافضا للتسوية، وتتبع ذات الإجراءات إذا لم يحضر كلا الطرفين
أو من ينوب عنهما».
ومن المرتقب أن يسهم هذا التعديل في إضافة المزيد من السرعة والشفافية على إجراءات
مكتب التوفيق الأسري، وبما يعزز من عمل المكتب الذي يهدف إلى تسوية المشاكل بين
الزوجين، بالاتفاق ابتداء على التوفيق وانتهاء بالاتفاق فيما بينهما على الصلح
واحترام متطلبات العلاقة الزوجية والالتزامات الأسرية، ويتم ذلك دون مساس بما
للمحاكم الشرعية من اختصاص حدده القانون بالنظر في المنازعات.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري
القانون
وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (60) لسنة 2007 بشأن إعادة
تشكيل لجنة الحضانة الأسرية
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (84) لسنة
2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام
بمهام تسوية المنازعات الأسرية
جهود مملكة البحرين لمناهضة العنف ضد المرأة